وثائق سوريا
قرار إلغاء مكتب انتخاب القبائل التابعة لحلب عام 1932
قرار المفوض السامي رقم 7 س 1932 سوريا الصادر في 22 آذار 932 القاضي بتعديل القرار 1931 سوريا رقم 12 الصادر في 8 كانون الأول 1931 المتعلق بالدوائر الانتخابية للقبائل التابعة لدير الزور وحلب ودمشق.
نص القرار:
إن المفوض السامي للجمهورية الافرنسية
بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الأفرنسية الصادرين في 23 تشرين الثاني 1920 و3 أيلول 1926
وعلى قرار المفوض السامي 1931 رقم 3 وتاريخ 19 تشرين الثاني 1931 المتعلق بتعديل القرار السابق لأجل وضع الدستور السوري موضع الإجراء
وعلى قرار المفوض السامي 2 ث ش سوريا الصادر في 21 كانون الثاني 1932 بإعلان نتيجة الانتخابات للمجلس النيابي في المادة الثانية
وعلى قرار المفوض السامي 5 سوريا الصادر في 8 آذار 932 بدعوة الدوائر الانتخابية لإكمال الانتخابات ولما كان من اللازم أن يسهل لأفراد العشائر التابعة لحلب التي تقترب في مثل هذه الفصل من السنة من المنطقة الخاضعة للنظام إيفاء حق الإقتراع:
يقرر:
1- يلغى القرار 1931 سوريا رقم 12 فيما يختص بمكتب انتخاب القبائل التابعة لحلب.
2- يستمر مكتب الإقتراع للقبائل التابعة لحلب معيناً في أبي الضهور وفاقاً للفقرة الثانية من المادة 52 من القرار رقم 1889 الصادر في 20 آذار 928
بيروت 22 آذار 932
أمين السر العام
المندوب
تترو
المفوض السامي
بونسو