وثائق سوريا

قرار استثناء حرم التكية السليمانية من صفة ذات نفع عام

قرار وزير السياحة رقم 75 الصادر في عام 1972 والقاضي باستثناء حرم التكية من صفة ذات نفع عام


القرار رقم 75

ان وزير السياحة

بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 41 لسنة 1972

وعلى أحكام القرار بقانون رقم 106 لسنة 1958

وعلى نظام استثمار السوق السياحي في التكية السليمانية

وعلى طلب وزارة الأوقاف بكتابها رقم 3939/4/11 تاريخ 29/8/972 وعلى كتابها 3999/4/11 تاريخ 30/8/1972

يقرر ما يلي:

مادة 1- يستثنى من قرارنا رقم /64/ تاريخ 10/8/1972 حرم التكية والرواق الملاصق له المخصصين لأداء الصلاة فيهما.

مادة 2- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 27/9/1972

وزير السياحة

زر الذهاب إلى الأعلى