وثائق سوريا
قرار حول تعليمات الأمان والسلامة في السينما عام 1929
قرار تاج الدين الحسني رئيس مجلس الوزراء رقم 867 الصادر في الحادي والعشرين من كانون الثاني عام 1929م، حول تعليمات الأمان والسلامة في السينما عام 1929
قرار رقم 867
ان رئيس مجلس الوزراء بدولة سورية
بناء على قرار تأسيسها المؤرخ 5 كانون الأول 924 ورقم 2980
وعلى قرار تعيينه المؤرخ 14 شباط 928 ورقم 1812 وعلى قرار صلاحيته المؤرخ 15 شباط 928 ورقم 1814
ولما كان تحقق من الحوادث الأخيرة ان احتياطات الشرطة المنصوص عليها في القوانين المرعية الإجراء إزاء الأمكنة التي تعرض فيها أشرطة السينما هي غير كافية لتأمين راحة الأهلين وأملاكهم.
وبناء على اقتراح وزير الداخلية
يقرر
1- توضع آلات السينما لعرض أشرطة الصور في المحلات العامة ضمن غرف منفردة عن باقي البناء ويجب أن تكون تلك الغرف مبنية من الحجر أو الشمنتو حتى لا تكون قابلة للإشتغال كما أنه يحظر أن يوضع داخل تلك الغرف (فلمات) غير التي يجب عرضها أثناء الحفلة.
2-يجب أن يكون في الغرف المذكورة وسائط إطفاء حسنة جداً كمطافئ حديثة وأوعية مملؤة بالماء ويجب فوق هذا أيضاً أن يوضع على ألة السينما مستودع يكون ملآن بالماء وله ألة يستطاع معها تفريغه بسرعة زائدة.
3- يجب أن يكون لبهو السينما منفذ أو أكثر بحسب مساحته وإتساعه زيادة عن منافذه الإعتيادية لكي يستطاع بواسطتها تقديم المساعدة اللازمة فيما إذا مست الحاجة إلى ذلك ويجب أن تفتح أبواب هذه المنافذ من الداخل إلى الخارج وأن تكون الطريق المؤدية إليها خالية من كل ما يعرقل مرور الناس أثناء الحفلة وعدا ذلك يجب أن يوضع في منتصف البهو قناديل مستقلة عن التنوير الكربائي لمعرفة مواقع تلك المنافذ بصورة جلية.
4- يجب أن يكون لكل مسرح علوي من مسارح السينما والتمثيل سلمان سهلتا الصعود والانحدار، وأن لا يقل عرض كل واحدة منهما متر وعشرين سانتيما ويجب أن تكون هاتان السلمان أيضاُ مبنيتين من الحجر أو الشمنتو.
5- يوضع في المحلات المغلقة من دور السينما والتمثيل موظفان من رجال مصلحة الإطفاء أثناء كل تمثيل سينما تورغرافي أو تشخيصي كما وأنه يحضر شرطي مناوب للاشراف على ذلك.
6- يجب أن توضع مطافئ يمكن نقلها في مراكز سهلة الوصول وأن يكون عددها متناسباً مع أهمية المسرح، وأن تكون بصورة مستمرة تامة الأدوات جيدة البناية ليبين مكانها على أن يكون مناراً أثناء التمثيل.
7- يجري تفتيش شهري من قبل لجنة مشكلة من أربعة موظفين اثنين من الشرطة واثنين من البلدية أما موظفا الشرطة فيكون أحدهما مفوضاً والآخر من موظفي الديوان برتبة منشء على الأقل ينتخبهما مدير الشرطة العام كما وأن موظفي البلدية يجب أن يكون أحدهما من رجال المصالح الفنية ينتخبه رئيس المهندسين والآخر رئيس مصلحة الأطفاء أو أحد رجالها يعينه الرئيس المذكور ليقوم مقامه.
8- على هذه اللجنة أن تحدد لكل مسرح سينما توغرافي عدد وقوة المطافئ المنصوص عليها في المادتين 2 و6 وأن تحدد أيضاً عدد وحجم الأوعية والمستودعات المنصوص عليها في المادة الثامنة وأن توضع فوق هذا عدد منافذ النجدة ومساحتها وأوضاعها وعلى أصحاب المحلات السينما توغرافية أن يطبقوا كافة التعليمات التي تعطي إليهم من اللجنة الآنفة الذكر ومتى تحقق أنهم لم يتقيدوا بتعاليمها يجتازون بمقتضى أحكام المادة التالية.
9- إن كل عمل مخالف لمنطوق هذا القرار يقضي إلى إغلاق المحل حالاً مدة شهر واحد وإذا تكررت المخالفة يغلق المحل ثلاثة أشهر.
10- وزير الداخلية مكلف بتنفيذ أحكام هذا القرار الذي يعمل به في جميع مناطق دولة سوريا بعد مرور شهر من تاريخ نشره في المجلة الرسمية.
دمشق 21 كانون الثاني 1929
التوقيع
محمد تاج الدين الحسني
شوهد
وزير الداخلية
شوهد وصدق
بتاريخ 1 شباط 929 تحت رقم 5391
المندوب المعاون
التوقيع
فيبر