وثائق سوريا
بلاغ حول معاملة الموظفين أثناء خدمتهم الإلزامية عام 1949
البلاغ الذي أصدره حسن جبارة وزير المالية حول معاملة الموظفين والعاملين في الدولة أثناء خدمتهم الإلزامية.
نص البلاغ:
بلاغ عام
ترددت بعض الدوائر بكيفية معاملة الموظفين الذين سيأخذون لخدمة العلم بموجب قانون خدمة العلم الإجبارية رقم (365) تاريخ 15/12/947 فدفعاً لكل التباس في هذا الموضوع رأينا أن نذيع البلاغ الآتي بالاتفاق مع وزارة الدفاع الوطني.
تنص المادة 20 من قانون خدمة العلم رقم 365 تاريخ 15/12/947 على أن المكلفين بخدمة العلم من الموظفين يتركون وظائفهم وأعمالهم من دوائر الحكومة والشركات والمحلات التجارية والمؤسسات الرسمية العامة أو الخاصة بسبب التحاقهم بخدمة العلم يتوجب على هذه الدوائر والشركات والمحلات والمؤسسات إعتبارهم مجازين مؤقتاً وتحتفظ لهم بمراكزهم عدا الراتب حتى عودتهم.
ويتضح من هذا النص ان الموظف المأخوذ لخدمة العلم يحتفظ بوظيفته وإنما يعتبر غائباً بإجازة بدون راتب. ولذلك نرى أن الموظفين المبحوث عنهم أعلاه يجب أن يصدر كتاب من السلطة التي تمارس حق التعيين بإجازتهم إجازة مؤقتة بناء على سوقهم لخدمة العلم ويقطع عنهم الراتب إعتباراً من اليوم التالي لتاريخ انفكاكهم عن الوظيفة وذلك قياساً على الأحكام المتعلقة بالإجازة الممنوحة بلا راتب المنصوص عليها في قانون الموظفين الأساسي ودمتم.
دمشق في 17/3/1368هـ و16/1/1949
وزير المالية
حسن جبارة