وثائق سوريا

مرسوم اعتبار مصور بلدية دوما التنظيمي والتوسعي ذا نفع عام 1942

المرسوم الاشتراعي رقم 27 الذي أصدره رئيس الجمهورية السورية في السابع والعشرين من كانون الأول عام 1942 والقاضي باعتبار مصور بلدية دوما التنظيمي والتوسعي ذا نفع عام .


مرسوم اشتراعي رقم 27/ أ.س

ان رئيس الجمهورية السورية

بناء على الصلاحيات التي يتمتع بها

وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 1- أ.س تاريخ 30 أيلول 941 المتضمن تخويل مجلس الوزراء السوري حق التشريع إلى أن تستأنف الحياة النيابية.

وبناء على ما لقصبة دوما من الأهمية المتزايدة

ولما كانت الضرورة تقضي بأن يكون لهذه البلدية مخطط تنظيمي يتفق مع حاجاتها ومواردها

وبناء على الاقتراحات الواردة في تقرير مدير دائرة تنظيم وعمران المدن

وبناء على قرار مجلس بلدية دوما ذي الرقم 102 المؤرخ في 22 مايس 941 القاضي بتصديق المصور التنظيمي لهذه المدينة مع نظام الوجائب العمرانية المتعلق به

وبناء على المصور المربوط

وبناء على اقتراح وزير الداخلية

وبناء على قرار مجلس الوزراء المؤرخ في 18 كانون الأول 941 رقم 84.

يرسم ما يلي:

1- يعد مصور بلدية دوما التنظيمي والتوسعي ذا نفع عام.

2- تعد الأشغال المشار إليها على المصور المذكور كافة وكذلك سائر الاستملاكات التي يتطلبها تنفيذه ذات نفع عام.

3- يعد تطبيق نظام الوجائب العمرانية الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي والمتعلق بمصور دوما التنظيمي ذا نفع عام.

4- ان تطبيق مصور دوما التنظيمي والأنظمة المتعلقة به يصبح مرعي الاجراء فور نشر هذا المرسوم الاشتراعي.

5- ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ لمن له علاقة به لتنفيذ أحكامه.

دمشق في 10 المحرم 1361 و27 كانون الثاني 942

رئيس الجمهورية السورية

محمد تاج الدين الحسني

صدر عن رئيس الجمهورية السورية

رئيس مجلس الوزراء

حسن الحكيم

وزير الداخلية

بهيج الخطيب

زر الذهاب إلى الأعلى