وثائق سوريا
بلاغ فرض الموافقة المسبقة قبل نشر أعداد الصحف عام 1926
بلاغ المندوب السامي رقم 137 عام 1926
يعلن المفوض السامي للجمهورية الأفرنسية لدى دول سورية ولبنان الكبير والعلويين وجبل الدروز
أنه بالنظر للمادة الأولى من قانون الانتداب وبالنظر لقرارات رئيس الجمهورية المؤرخة في 23 تشرين الثاني عام 1920 و10 تشرين الثاني عام 1925
أنه يعتبر أن الأخبار الملفقة والتحريضات على الحرب الأهلية التي لا تزال تنشر على الرغم من تنبيهات المفوض السامي المتتابعة تزيد الثورة والقلاقل اضطراماً وعلى الرغم من إنشاء مكتب خاص للمطبوعات لاستقاء الأخبار الحقيقية ومن أن الجنود لم يخلقوا ليذهبوا ضحية خفة الصحافيين ومن أن عدداً من هؤلاء لم يعرفوا أن يستفيدوا من الحرية التي أعطيت لهم فإنه يقرر:
المادة الأولى – لا يسمح لطبع الجريدة قبل أن تعرض أولاً على حاكم الدولة أو على مندوبه في الأراضي الموجودة فيها المطبعة التي تطبع فيها تلك الجريدة.
المادة الثانية – إن المدير المسؤول للجريدة وصاحب المطبعة التي تطبع فيها هما مسؤولان كلاهما عن كل مخالفة تجري مناقضة لهذا القرار ويعرضان للجزاء الذي تنص عنه مواد 6 و27 أيار عام 1924 و21 نيسان عام 1925م.
المادة الثالثة – إن السكرتير العام وحاكم الدولة هما مكلفان كل واحد فيما يتعلق به بتنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ساعة إبلاغه للصحف.
صنع في بيروت في 25 شباط سنة 1926
الوزير فوق العادة
السكرتير العام
دي ريفي
الإمضاء
جوفنيل