You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

قانون السماح للمغتربين بإدخال سيارات وآلات وتجهيزات وأثاث منزلي عام 1990

القانون رقم 19 الصادر في الثالث من حزيران عام 1990 والقاضي بالسماح للمغتربين بإدخال سيارات و آلات تجهيزات وأثاث منزلي.


قانون رقم / 19 /

 تاريخ  3 / 6 / 1990

السماح للمغتربين بإدخال سيارات مختلفة – آلات تجهيزات زراعية وصناعية – أثاث منزلي

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/11/1409 هـ الموافق لـ 11/6/1989 م

يصدر ما يلي  :

المادة – 1 – يقصد بتعبير المغترب العربي السوري في تطبيق أحكام هذا القانون .

كل مواطن عربي سوري أو من في حكمه يقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية – عدا لبنان – بقصد العمل و لا يتقاضى أجرا من إحدى الجهات العامة في القطر العربي السوري طيلة إقامته في الخارج .

المادة – 2 – آ – يستوفى من العرب السوريين ومن في حكمهم الذين يعملون خارج أراضي الجمهورية العربية السورية – عدا لبنان – و لا يحملون جنسية أجنبية رسم عن كل سنة إقامة يحدد وفقا لما يلي :

 

الفئات الرسم السنوي ( دولار أمريكي)

أو ما يعادله بالعملات القابلة للتحويل

فئة أولى :

–         عامل غير مؤهل

–         عامل حرفي

 

50 دولار

75 دولارا

فئة ثانية :

عامل لدى جهات حكومية أو خاصة :

1-   يحمل شهادة إعدادية أو لا يحمل أي مؤهل علمي

2-   حائز على شهادة ثانوية

3-   حائز على شهادة جامعية

4-   حائز على شهادة اختصاص عال

 

 

75 دولارا

 

100 دولار

125 دولارا

150 دولارا

فئة ثالثة :

عامل لدى المنظمات والهيئات والمؤسسات والشركات العربية والدولية:

1-   حائز على شهادة ثانوية

 

 

 

 

 

150 دولارا

2- حائز على شهادة جامعية 250 دولارا
3- حائز على شهادة اختصاص عال 350 دولارا
فئة رابعة :

1-   صاحب منشأة حرفية أو طبيب أو مهندس أو محام أو مستشار يعمل لحسابه .

2-   تاجر أو صناعي أو مقاول أو مستثمر – شريكا كان أو يعمل لحسابه -.

ب – إذا كان المكلف مشمولا بأكثر من فئة يستوفى منه رسم الفئة الأعلى .

جـ – لا تعتبر جنسية إحدى الدول العربية في معرض تطبيق هذه المادة جنسية أجنبية .

د – يجوز للعربي السوري ومن في حكمه المقيم بقصد العمل خارج أراضي الجمهورية العربية السورية ويحمل الجنسية الأجنبية أن يشمل بأحكام هذا القانون إذا تقدم بطلب خطي موقع منه يتضمن رغبته بذلك.

500 دولار

 

 

700 دولار

المادة – 3 – يجوز للأشخاص المذكورين في المادة الثانية من هذا القانون تبديل جزء من دخولهم السنوية الناجمة عن عملهم في الخارج كحد أدنى سنوي وفقا لما يلي :

الفئة الأولى التبديل (دولار أمريكي ) أو ما يعادله بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل
1- عامل غير مؤهل 500 دولارا
2- عامل حرفي 750 دولار ا
الفئة الثانية :
عامل لدى الجهات الحكومية أو الخاصة:

1- حائز على شهادة متوسطة أو لا يحمل أي مؤهل علمي

 

750 دولار

2- حائز على شهادة ثانوية 1000 دولارا
3- حائز على شهادة جامعية 1250 دولارا
4- حائز على شهادة اختصاص عال 1500 دولارا
الفئة الثالثة :

عامل لدى المنظمات والهيئات والمؤسسات والشركات العربية أو الدولية:

1-   حائز على شهادة ثانوية

2-   حائز على شهادة جامعية

3-   حائز على شهادة اختصاص عال

 

 

1500دولار

2500 دولار

3500 دولار

الفئة الرابعة :

1-   صاحب منشأة حرفية أو طبيب أو مهندس أو محام أو مستشار (يعمل لحسابه )

5000 دولار
  2- تاجر أو صناعي أو مقاول أو مستثمر سواء كان شريكا أو يعمل لحسابه 7000 دولار

المادة – 4 – يترتب على العاملين في الدولة أو في إحدى الجهات العامة الذين يعملون في الخارج لحساب الغير بأية طريقة كانت ويتقاضون في الوقت ذاته من الدولة أو من الجهات العامة أجرا أو جزءا من الأجر أو لا يتقاضون هذا الأجر أو جزءا منه إعادة وتبديل حد أدنى ومقداره25% من أجورهم وتعويضاتهم التي يتقاضونها بالعملات الأجنبية طيلة فترة عملهم في الخارج.

المادة – 5 – يحق للأشخاص الذين قاموا بتسديد الرسوم المترتبة عليهم وفق أحكام المادة الثانية من هذا القانون أن يدخلوا معهم إلى القطر مواد أو أمتعة للاستعمال الشخصي غير معدة للأغراض التجارية مرة واحدة في السنة وفي حدود قيمة الرسم المسدد من قبلهم بموجب المادة الثانية المذكورة معفاة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى .

المادة – 6 – آ- يحق للأشخاص الذين قاموا بتسديد الرسوم وفق أحكام المادة الثانية وتبديل المبالغ وفق أحكام المادة الثالثة والذين لا تقل مدة إقامتهم عن خمس سنوات خارج الجمهورية العربية السورية إقامة فعلية الاستفادة من المزايا التالية :

  1. إدخال أثاث منزلي جديد بما في ذلك الأدوات الكهربائية المنزلية الجديدة عند انتهاء الإقامة.
  2. إدخال آلات ومعدات وتجهيزات مزاولة مهنة المغترب عند انتهاء الإقامة .
  3. إدخال آلات وآليات ومعدات وتجهيزات زراعية وصناعية ومواد أولية لعمليات الإنتاج الزراعي والصناعي الحزمة للقطاعين الخاص والمشترك .
  4. إدخال سيارة باص أو ميكروباص أو شاحنة أو براد أو بيك آب بقصد الاستثمار شريطة أن لا يكون قد مضى على تاريخ صنعها أكثر من ثلاث سنوات .
  5. إدخال سيارة سياحية على سيبل الإدخال (خلال زيارة للقطر ) .
  6. إدخال سيارة سياحية إدخالا نهائيا إذا كان قد مضى على إقامتهم في الخارج إقامة فعلية فترة لا تقل عن عشر سنوات شريطة أن لا يكون قد مضى على تاريخ صنعها أكثر من ثلاث سنوات (عند انتهاء الإقامة ) .

ب- تدفع الرسوم الجمركية المترتبة على المواد المشار إليها في البندين 4و6 بالقطع الأجنبي .

جـ- لا يجوز أن تزيد قيمة ما يحق للمستفيد إدخاله بمقتضى الفقرة (آ) من هذه المادة عن قيمة المبالغ التي قام بتبديلها .

المادة – 7- يحق للمقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية (عدا لبنان ) بتاريخ نفاذ هذا القانون أن يضم مدة إقامته خارج القطر العربي السوري الواقعة قبل تاريخ النفاذ المذكور لاتمام المدة المطلوبة للاستفادة من المزايا المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون وضمن الشروط الواردة فيها شريطة أن يقوم بتسديد الرسوم وتبديل المبالغ المترتبة على تلك المدة وفق أحكام هذا القانون .

المادة – 8 – لا يحق للأشخاص المشمولين بأحكام هذا القانون الاستفادة من المزايا الواردة في المادة السادسة إلا مرة واحدة فقط .

المادة – 9 – يحق للأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون الاستفادة من المشاريع السكنية التي تنظم من قبل الجهات العامة والقطاع المشترك والتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية .

المادة – 10 – لا يعتبر المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه المغترب من الدولة بمثابة الأجور المشار إليها في كل من المادتين الأولى والرابعة من هذا القانون .

المادة – 11 – آ- يحق للعمال السوريين المغتربين الاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والاستفادة من تأمين العجز والشيخوخة والوفاة المقررة بالقانون رقم-92- لعام 1959 وتعديلاته .

– ب- يتحمل العمال السوريون المغتربون الذين تقدموا بطلب الاشتراك في مؤسسة التأمينات الاجتماعية مجمل الاشتراكات المترتبة عليهم وفق الأجر الذي يثبتونه في طلباتهم مضافا إليها الحصة المترتبة قانونا على صاحب العمل وتؤدى هذه الاشتراكات لحساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .

– جـ – يسدد المؤمن عليه الاشتراكات المشار إليها في الفقرة ب من هذه المادة بالقطع الأجنبي القابل للتحويل في بلد الاغتراب .

– د – في مجال تطبيق أحكام هذه المادة يراعى عند حساب الأجور الخاضعة للاشتراك عدم زيادتها أو إنقاصها بما لا يتجاوز 10% سنويا .

المادة – 12 – يصدر مجلس الوزراء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك تحديد سعر الصرف .

المادة – 13 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .

دمشق في 10/11/1410 هـ و الموافق 3-6-1990 م .

رئيس الجمهورية

حافظ الأسد


انظر: 

قرارات السلطات الفرنسية في سورية 1920 – 1946

قرارات هنري غورو في سورية

قرارات هنري بونسو في سورية

قرارات حقي العظم

قرارات دولة حلب

قرارات كامل القدسي في دولة حلب

قرارات مرعي الملاح في دولة حلب

قرارات أحمد نامي

مراسيم وقرارات محمد علي العابد

مراسيم وقرارات صبحي بركات 

قرارات دانتز في سورية

قرارات غابرييل بيو

مراسيم وقرارات بهيج الخطيب

مراسيم وقرارات خالد العظم

مراسيم وقرارات تاج الدين الحسني

مراسيم وقرارات هاشم الأتاسي

مراسيم وقرارات شكري القوتلي

مراسيم وقرارات حسني الزعيم

مراسيم وقرارات أديب الشيشكلي

مراسيم وقرارات ناظم القدسي

مراسيم وقرارات لؤي الأتاسي

مراسيم وقرارات أمين الحافظ

مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي

مراسيم وقرارات حافظ الأسد 

مراسيم وقرارات عبد الحليم خدام


انظر ايضاً:

وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000

وثائق سورية في  أواخر العهد العثماني وثائق سورية 1918 وثائق سورية 1919 وثائق سورية 1920
وثائق سورية 1921 وثائق سورية 1922 وثائق سورية 1923 وثائق سورية 1924 وثائق سورية 1925
وثائق سورية 1926 وثائق سورية 1927 وثائق سورية 1928 وثائق سورية 1929 وثائق سورية 1930
وثائق سورية 1931 وثائق سورية 1932 وثائق سورية 1933 وثائق سورية 1934 وثائق سورية 1935
وثائق سورية 1936 وثائق سورية 1937 وثائق سورية 1938 وثائق سورية 1939 وثائق سورية 1940
وثائق سورية 1941 وثائق سورية 1942 وثائق سورية 1943 وثائق سورية 1944 وثائق سورية 1945
وثائق سورية 1946 وثائق سورية 1947 وثائق سورية 1948 وثائق سورية 1949 وثائق سورية 1950
وثائق سورية 1951 وثائق سورية 1952 وثائق سورية 1953 وثائق سورية 1954 وثائق سورية 1955
وثائق سورية 1956 وثائق سورية 1957 وثائق سورية 1958 وثائق سورية 1959 وثائق سورية 1960
وثائق سورية 1961 وثائق سورية 1962 وثائق سورية 1963 وثائق سورية 1964 وثائق سورية 1965
وثائق سورية 1966 وثائق سورية 1967 وثائق سورية 1968 وثائق سورية 1969 وثائق سورية 1970
وثائق سورية 1971 وثائق سورية 1972 وثائق سورية 1973 وثائق سورية 1974 وثائق سورية 1975
وثائق سورية 1976 وثائق سورية 1977 وثائق سورية 1978 وثائق سورية 1979 وثائق سورية 1980
وثائق سورية 1981 وثائق سورية 1982 وثائق سورية 1983 وثائق سورية 1984 وثائق سورية 1985
وثائق سورية 1986 وثائق سورية 1987 وثائق سورية 1988 وثائق سورية 1989 وثائق سورية 1990
وثائق سورية 1991 وثائق سورية 1992 وثائق سورية 1993 وثائق سورية 1994 وثائق سورية 1995
وثائق سورية 1996 وثائق سورية 1997 وثائق سورية 1998 وثائق سورية 1999 وثائق سورية 2000

 

المصدر
الجريدة الرسمية عام 1990



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى