وثائق سوريا
قانون رسم الخروج عند مغادرة الأراضي السورية عام 1975
القانون رقم 41 الذي أصدره الرئيس حافظ الأسد في الحادي والثلاثين من كانون الأول عام 1975م حول رسم الخروج.
قانون رقم 41
تاريخ 29/12/1975
رسم الخروج
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/12/1975
يصدر ما يلي :
المادة 1- يخضع لرسم خروج عند مغادرة الأراضي العربية السورية :
آ – المواطنون السوريون .
ب – السيارات الخاصة التي يملكها المواطنون السوريون حيثما كانت مسجلة .
جـ – السيارات الخاصة المسجلة بالجمهورية العربية السورية مهما كانت جنسية مالكها .
المادة 2- يستوفى الرسم معفى من أي إضافة أخرى ويحدد على النحو التالي :
آ – إحدى عشرة ليرة سورية عن كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون يغادر القطر إلى البلاد العربية ، وخمسون ليرة سورية إذا كانت المغادرة لغيرها .
ب – خمسون ليرة سورية عن كل سيارة خاضعة لأحكام هذا القانون حيثما كانت جهة مغادرتها .
المادة 3- تبطل بطاقات الخروج في المراكز الجمركية ومراكز الهجرة والجوازات على التوالي عند المغادرة بعد تأشيرها بالبيانات اللازمة ، وتحفظ بعد ذلك لدى الدوائر الجمركية لمدة ستة أشهر حيث يجري إتلافها بعد تدقيقها بالاشتراك مع موظفي الدوائر المالية .
المادة 4- يعفى من الرسم .
آ – حاملو جوازات السفر الدبلوماسية .
ب – العاملون في الدولة الذين يدخلون حدود البلاد المجاورة بحكم وظائفهم .
جـ – سائقو السيارات العمومية ومساعدوهم بمعدل سائق واحد لكل سيارة سياحية وسائق واحد ومساعد لكل سيارة ركوب كبيرة أو سيارة شحن شريطة أن يكونوا مسافرين بالسيارات التي يعملون عليها . وسائقو القطارات والطائرات والعاملون الملحقون للعمل في تلك الوسائط أثناء تأديتهم أعمالهم فيها . وكذلك ملاحو البواخر والمراكب والزوارق البحرية والصيادون العاملون خارج المياه الإقليمية لدى تأديتهم أعمالهم المذكورة .
د- الأشخاص الذين يتجولون في المياه الإقليمية .
هـ – الأشخاص الذين هم في سن العاشرة من العمر فما دون .
و- الفرق الرياضية والكشفية وفرق الشبيبة والطلائع الذين يغادرون القطر للمشاركة في المهرجانات والمؤتمرات والسيارات التي تقلهم .
ز- وفود المنظمات الشعبية والسيارات التي تقلهم .
حـ – المصابون بأمراض مستعصية أو مزمنة والمؤيدة بتقارير طبية أو صور شعاعية عند الاقتضاء الذين يتابعون معالجتهم خارج القطر شريطة موافقة لجنة فحص الموظفين وكذلك سيارات إسعاف المشافي الخاصة وسائقوها التي تقلهم أن وجدت .
ط- آ – الموفدون للدارسة أو التدريب من قبل وزارات الدولة وهيئاتها العامة .
ب- الطلاب الذين يتابعون دراستهم في الخارج تحت إشراف وزارة التعليم العالي .
المادة 5- ينفذ الإعفاء المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون دوائر الهجرة والجوازات بناء على تعليمات تصدرها وزارة المالية بالاتفاق مع وزارة الداخلية .
المادة 6- يجوز بمرسوم استثناء دفع رسم الخروج لبعض البلدان من أحكام هذا القانون .
المادة 7- تجدد وزارة المالية طرق استيفاء الرسم المنصوص عنه في هذا القانون وأصول تحققه وتدقيقه ولها حق استيفاء الرسم بموجب بطاقة ذات قيمة أو بطابع خاص يجري طبعهما لدى وزارة المالية وتباع لدى بائعي الطوابع لقاء عائدات قدرها 1% واحد بالمائة .
المادة 8- آ – كل من قلد أو زور بطاقات استيفاء رسم الخروج والطابع المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا القانون أو روجها عن سابق علم أو استعمل بطاقة خروج مقلدة أو مزورة أوسبق استعمالها وهو عالم بالأمر يطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها في المادتين (440 و 441 ) من قانون العقوبات .
ب- تطبق أحكام المادة 12 وما يليها حتى المادة 45 من المرسوم الاشتراعي رقم 3 لسنة 1933 المتضمن نظام رسم الطابع المالي وتعديلاته على رسم الخروج في كل الأحوال التي يستوفى فيها رسم الخروج بإحدى الطرق المحددة بالمادة الرابعة من قانون رسم الطابع المالي .
المادة 9- يغرم بخمسة أمثال الرسوم الضائعة كتعويض مدني للخزينة العامة :
آ – كل موظف مختص سمح بخروج سيارة أو شخص خاضع لهذا القانون دون استيفاء الرسم .
ب- كل من خالف أحكام المادتين الأولى والثانية من هذا القانون .
المادة 10- تسري هذا القانون على الفلسطينيين المسجلين في الجمهورية العربية السرية وسياراتهم .
المادة 11- تصدر وزارة المالية ووزارة الداخلية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون كل حسب اختصاصها .
المادة 12- يلغى القرار بقانون رقم 52 لسنة 1958 وتعديلاته .
المادة 13- يلغى القرار بقانون رقم 52 لسنة 1958 وتعديلاته .
دمشق في 28/12/1395 و 31/12/1975
رئيس الجمهورية
انظر:
قرارات السلطات الفرنسية في سورية 1920 – 1946
قرارات كامل القدسي في دولة حلب
قرارات مرعي الملاح في دولة حلب
مراسيم وقرارات محمد علي العابد
مراسيم وقرارات تاج الدين الحسني
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
مراسيم وقرارات عبد الحليم خدام
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000