وثائق سوريا
مرسوم منع صحيفة أبابيل في سورية عام 1938
المرسوم رقم 1012 الذي أصدره الرئيس هاشم الأتاسي في الثالث والعشرين من تشرين الأول عام 1938 والقاضي بمنع صحيفة أبابيل في سورية.
مرسوم 1012
ان رئيس الجمهورية السورية
بناء على الدستور المنشور بتاريخ 14 مايس 1930
وبناء على القرار المؤرخ في 15 نيسان 925 رقم 69 المتضمن ذيل نظام المطبوعات
وبناء على ما تنشره جريدة أبابيل التي تصدر في بيروت من المقالات التي تتناولها أحكام الذيل المذكور
وبناء على اقتراح وزير الداخلية
يرسم ما يلي:
1- تمنع جريدة أبابيل التي تصدر في بيروت من الدخول إلى أراضي الجمهورية السورية وتصادر أعدادها.
2- يذاع هذا المرسوم ويبلغ إلى من يلزم
دمشق في 28 شعبان 1357 و 23 تشرين الأول 938
صدر عن رئيس الجمهورية السورية
ورئيس مجلس الوزراء
سعد الله الجابري
وزير الداخلية
سعد الله الجابري
انظر:
قرارات السلطات الفرنسية في سورية 1920 – 1946
قرارات كامل القدسي في دولة حلب
قرارات مرعي الملاح في دولة حلب
مراسيم وقرارات محمد علي العابد
مراسيم وقرارات تاج الدين الحسني
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
مراسيم وقرارات عبد الحليم خدام
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000