وثائق سوريا
قرار منع تصدير القمح والدقيق في سورية عام 1938
القرار رقم 113 / ل.ر الذي أصدره المندوب السامي الفرنسي في سورية في الرابع عشر من أيلول عام 1938م، والقاضي بمنع تصدير القمح والدقيق.
قرار عدد 113 / ل.ر
صادر في 14 أيلول عام 1938
بمنع تصدير أنواع القمح والدقيق
ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية
بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادرين في 23 ت2 سنة 1920 وفي 16 تموز 1933
وبناء على القرار عدد 137/ل.ر تاريخ 15 حزيران 1935 المسمى (بقانون الجمارك)
وبناء على القرار عدد 87/ل.ر الصادر في 25 حزيران 1938
قرر ما يلي:
المادة 1- ممنوع ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار تصدير أنواع القمح والدقيق خارج دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي.
المادة2- نظراً لضرورة الاسراع ووفقاً للمادة 3 من القرار عدد 96/ث تاريخ 14 نيسان 1925 يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ بالصاقه على باب دار المفوضية العليا
المادة 3- أمين السر العام ومستشار المفوضية العليا في الأمور الاقتصادية ومفتش الجمارك العام مكلفون كل فيما يعنيه بتنفيذ هذا القرار
بيروت في 14 أيلول 1938
المفوض السامي
الإمضاء : د. دي مارتيل
انظر:
قرارات السلطات الفرنسية في سورية 1920 – 1946
قرارات كامل القدسي في دولة حلب
قرارات مرعي الملاح في دولة حلب
مراسيم وقرارات محمد علي العابد
مراسيم وقرارات تاج الدين الحسني
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
مراسيم وقرارات عبد الحليم خدام
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000