وثائق سوريا
قرار قمع الجرائم المرتكبة ضد سلامة الدولة الخارجية عام 1938
القرار رقم 116 / ل.ر الذي أصدره المندوب السامي الفرنسي في سورية في السابع عشر من أيلول عام 1938م، والقاضي بقمع الجرائم المرتكبة ضد سلامة الدولة الخارجية.
رقم 116/ ل.ر
صادر بتاريخ 17 أيلول سنة 1938
بشأن قمع الجرائم المرتكبة ضد سلامة الدولة الخارجية
ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية
بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادرين في 2 ت2 سنة 1920 وفي 16 تموز 1933
قرر ما يأتي:
المادة الأولى- ان الجرائم المرتكبة ضد سلامة الدولة الخارجية والمنوه عنها في المواد من 48 إلى 54 من قانون الجزاء العثماني والجرائم المنوه عنها في المواد من 75 إلى 83 من قانون الجزاء الفرنساوي وكذلك الجرائم المعتبرة وفقاً للقوانين الفرنسوية شبيهة بالجرائم المرتكبة ضد سلامة الدولة الخارجية تحال إلى المحاكم العسكرية وتعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين الفرنسوية.
المادة 2- يمكن بقرار من المفوض السامي منع إقامة الأجانب على مسافة من من التحصينات أو المؤسسة التي لها علاقة بالدفاع الوطني.
ان المخالفات لهذا المنع تلاحق أمام المحاكم العسكرية وتعاقب بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات وبجزاء نقدي من 50 إلى 250 ليرة لبنانية سورية ولا يمنع ذلك من تطبيق عقوبات أشد يمكن الحكم بها بموجب التشريع الفرنسوي المتعلق بالتجسس.
المادة 3- نظراً لوجوب الإسراع ووفقاً لأحكام المادة 3 من القرار رقم 95/ S الصادر في 14 نيسان 1925 بوضع هذا القرار موضع التنفيذ بواسطة الصاقه على باب المفوضية العليا.
المادة 4- أمين السر العام والجنرال القائد الأعلى لجيوش الشرق مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 17 أيلول سنة 1938
المفوض السامي
الإمضاء
الإمضاء : د. دي مارتيل
انظر:
قرارات السلطات الفرنسية في سورية 1920 – 1946
قرارات كامل القدسي في دولة حلب
قرارات مرعي الملاح في دولة حلب
مراسيم وقرارات محمد علي العابد
مراسيم وقرارات تاج الدين الحسني
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
مراسيم وقرارات عبد الحليم خدام
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000