وثائق سوريا
قرار حيازة السلاح وحمله عام 1938
القرار رقم 118 / ل.ر الذي أصدره المندوب السامي الفرنسي في سورية في العشرين من أيلول عام 1938م، حول حيازة السلاح وحمله.
قرار 118/ل.ر
صادر في 20 أيلول سنة 1938
بتتميم أحكام القرار عدد 736 تاريخ 26 كانون الثاني 1927
المتعلق بحيازة السلاح وحمله في الأراضي المشمولة بالانتداب
ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية
بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادرين في 2 ت2 سنة 1920 وفي 16 تموز 1933
وبناء على القرار عدد 736 الصادر في 26 كانون الثاني 1927 بوضع نظام لحيازة السلاح وحمله في الأراضي المشمولة بالانتداب
قرر ما يأتي:
المادة الأولى- ألغيت الفقرتان الأخيرتان من المادة الأولى من القرار عدد 736 تاريخ 26 كانون الثاني 1927 وابدلت منها الأحكام التالية:
“يحظر في الأراضي المشمولة بالانتداب صنع الأسلحة الممنوعة واستيرادها وحملها”
غير أنه فيما يتعلق بالخناجر التي يبدو عليها صفة فنية غالية يمكن الترخيص بصنعها وبيعها من قبل المفوض السامي ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 3 من هذا القرار. ويمكن دائماً سحب هذا الترخيص بصفة تدبير للمحافظة على السلامة العمومية.
المادة 2- حررت المادة 8 من القرار عدد 736 تاريخ 26 ك2 1927 بإضافة الفقرة التالية بين الفقرة الأولى والثانية من النص الحالي:
“تعاقب بالعقوبات نفسها كل مخالفة لأحكام المادة الأولى من هذا القرار المتعلقة بصنع السلاح الممنوع وبيعه”
المادة 3- أمين السر العام ومدير مكاتب المصلحة المشتركة بالوكالة “دائرة البارود والمنفجرات” مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 20 أيلول 1938
المفوض السامي
الإمضاء
الإمضاء : د. دي مارتيل
انظر:
قرارات السلطات الفرنسية في سورية 1920 – 1946
قرارات كامل القدسي في دولة حلب
قرارات مرعي الملاح في دولة حلب
مراسيم وقرارات محمد علي العابد
مراسيم وقرارات تاج الدين الحسني
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
مراسيم وقرارات عبد الحليم خدام
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000