وثائق سوريا
مرسوم إنشاء محاكم الأمن القومي عام 1963
المرسوم التشريعي رقم 21 الذي أصدره لؤي الأتاسي رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة في الرابع والعشرين من نيسان 1963 والقاضي بإنشاء محاكم الأمن القومي
مرسوم تشريعي رقم / 21/
تاريخ 24/4/1963
إنشاء محاكم الأمن القومي
رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة
بناءً على الأمر العسكري رقم 1 تاريخ 8/3/1963
وعلى المرسوم التشريعي ذي الرقم 10 المؤرخ في 23/3/1963 .
وقرار المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم 21 تاريخ 24/4/1963 .
يرسم ما يلي :
مادة 1- تنشأ محاكم استثنائية باسم محاكم الأمن القومي ويعين عددها ومراكزها واختصاصها المحلي بمرسوم يصدر عن رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة بناءً على اقتراح وزير العدل .
مادة 2- تؤلف محاكم الأمن القومي من ثلاثة قضاة من بينهم الرئيس ويباشر الدعوى أمامها أحد قضاة النيابة العامة .
مادة 3- آ- تشكل محاكم الأمن القومي ، بما فيها ممثلو النيابة العامة ، من قضاة مدنيين أو من ضباط أو منهما معاً .
ب- يندب أو يعين عدد كاف من المساعدين القضائيين العسكريين والمدنيين للعمل في دواوين هذه المحاكم .
مادة 4- أ- يصدر بندب القضاة لهذه المحاكم مرسوم يصدر عن رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة بناءً على اقتراح وزير العدل فيما يتعلق بالقضاة المدنيين واقتراح القائد العام للجيش والقوات المسلحة فيما يتعلق بالضباط .
ب- يصدر بندب المساعدين قرار من رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة بناءً على اقتراح وزير العدل بالنسبة للمساعدين المدنيين واقتراح القائد العام للجيش والقوات المسلحة بالنسبة للمساعدين العسكريين .
ج- تحدد تعويضات القضاة والمساعدين بمرسوم يصدر عن رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة على أن لا يتجاوز نصف الراتب غير الصافي وتصرف من ميزانية وزارة الدفاع.
مادة 5- تختص محاكم الأمن القومي بنظر الجرائم الآتية :
جرائم الاعتداء الواقعة على امن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في المواد 260-311 من قانون العقوبات .
ب- الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد 312-339 من قانون العقوبات .
ج- مخالفة أوامر الحاكم العرفي .
د-مناهظة تحقيق الوحدة بين الأقطار العربية أو مناهضة أي هدف من أهداف الثورة أو عرقلتها سواء أكان ذلك عن طريق القيام بالتظاهرات أم التجمعات أم بأعمال الشغب أم بالتحريض عليها أم بنشر الأخبار الكاذبة بقصد البلبلة وزعزعة ثقة الجماهير بأهداف الثورة أو بالإجراءات التي تقوم بها في سبيل تحقيق الوحدة أم بغيرها من الطرق .
هـ- قبض المال أو أي عطاء آخر أو الحصول على أي وعد أو أية منفعة أخرى من دولة أجنبية أو هيئة أو أفراد سوريين أو غير سوريين أو أي اتصال بجهة أجنبية بقصد القيام بأي تصرف قولي أو فعلي معاد لأهداف ثورة 8/3/1963 .
و- الهجوم أو الاعتداء على الأماكن المخصصة للعبادة أو لممارسة الطقوس الدينية أو على مراكز القيادة والمؤسسات العسكرية والدوائر والمؤسسات الحكومية الأخرى والمؤسسات العامة والخاصة بما فيها المعامل والمصانع والمحلات التجارية ، ودور السكن ، أو إثارة النعرات أو الفتن الدينية أو لطائفية ، أو العنصرية وكذلك استغلال هياج الجماهير والمظاهرات للاحراق والنهب والسلب .
ز- الأفعال المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 11 الصادر بتاريخ 23/3/1963 في شأن العزل المدني .
ح- احتكار التجار والباعة للمواد الغذائية أو رفع أسعارها بصورة فاحشة .
مادة 6- يجوز إحالة أية جريمة أو قضية جزائية مما يدخل في اختصاص المحاكم العادية أو العسكرية إلى محاكم الأمن القومي بمرسوم يصدره رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة بناءً على اقتراح الحاكم العرفي إذا كان لتلك الجرائم والقضايا خطر على الأمن العام .
مادة 7- آ- يعاقب مرتكبو الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (أ – ب – ج – ز ) من المادة السابقة بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة – وتكون العقوبة على اقتناء وحمل الأسلحة الحربية الآلبة الاعتقال المؤقت .
ب- يعاقب مرتكبو الأفعال المنصوص عليها في الفقرة د من المادة السابقة بالأشغال الشاقة المؤقتة .
ج- يعاقب مرتكبو الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين (هـ – و ) من المادة السابقة بالإعدام .
د- يعاقب مرتكبو الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (ح) من المادة السابقة بالاعتقال المؤقت .
مادة 8- أ- تطبق أحكام القوانين النافذة على تحقيق القضايا التي تختص بها محاكم الأمن القومي وعلى إجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضي بها ، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي .
ب- تقيم النيابة العامة لدى محاكم الأمن القومي ، الدعوى العامة وتباشر التحقيق فيها ويكون لها جميع السلطات المخولة بالقوانين النافذة للنيابة العامة وقضاة التحقيق وقضاة الإحالة وقراراتها مبرمة لا تقبل الطعن .
مادة 9- تفصل محاكم الأمن القومي مبرم في تنازع الاختصاص بينهما وبين المحاكم المدنية والعسكرية .
مادة 10- يشمل اختصاص محاكم الأمن القومي جميع الأشخاص بصرف النظر عن حصاناتهم القانونية والإجراءات الأصولية ما عدا القضاة .
مادة 11- لا يطبق هذا المرسوم التشريعي على القضايا التي صدر فيها حكم بالأساس ولو نقض بعد ذلك .
مادة 12- لا يجوز الاعتراض على الأحكام الغيابية ولا الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم الأمن القومي ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة .
مادة 13- يجوز لرئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة تخفيف العقوبة المحكوم بها وحفظ الدعوى قبل الفصل فيها وإلغاء الحكم وحفظ الدعوى ويكون لحفظ الدعوى قبل الحكم أو بعده مفعول العفو العام .
مادة 14- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
دمشق في: 24/4/ 1963 م .
رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة
انظر:
قرارات السلطات الفرنسية في سورية 1920 – 1946
قرارات كامل القدسي في دولة حلب
قرارات مرعي الملاح في دولة حلب
مراسيم وقرارات محمد علي العابد
مراسيم وقرارات تاج الدين الحسني
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
مراسيم وقرارات عبد الحليم خدام
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000