You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

مرسوم إحداث مؤسسة الإسكان العسكري عام 1975

المرسوم التشريعي رقم 12 الذي أصدره الرئيس حافظ الأسد في الرابع عشر من شباط عام 1975 والقاضي بإحداث مؤسسة الإسكان العسكري


مرسوم تشريعي رقم / 12 /

تاريخ 14 / 2  / 1975

إحداث مؤسسة الإسكان العسكري

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

يرسم ما يلي :

المادة 1 – تحدث مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري تسمى (مؤسسة الإسكان العسكري ) وترتبط بوزير الدفاع .

يقصد بالمؤسسة أينما وردت في هذا المرسوم التشريعي ( مؤسسة الإسكان العسكرية ) .

المادة 2 – مهمة هذه المؤسسة القيام بما يلي :

أ – دراسة وتنفيذ مشاريع الأبنية والمنشآت الخاصة بالجيش والقوات المسلحة ووزارة الدفاع .

ب – بناء مساكن لصالح وزارة الدفاع أو المؤسسة نفسها لتأمين إسكان العسكريين والمدنيين العاملين في الجيش والقوات المسلحة وفي وزارة الدفاع وفي الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها لقاء أجر .

ج – بناء المساكن بهدف بيعها للعسكريين والمدنيين العاملين في الجيش والقوات المسلحة وفي وزارة الدفاع وفي الأجهزة التابعة لها أو المرتبطة بها .

المادة 3 – للمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها المبينة في المادة السابقة أن تحصل على الأراضي عن طريق الشراء والاستملاك ، وما يمكن أن يخصص لها من المقاسم السكنية التي تنظمها المؤسسة العامة للإسكان والبلديات لمشاريع الإسكان ، وأن تقوم بإنشاء المرافق الضرورية المتممة لها وتعتبر مشاريع الإسكان التي تنفذها المؤسسة من المشاريع ذات النفع العام .

المادة 4 – يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة ومدير عام .

المادة 5 – تحدد صلاحيات مجلس الإدارة بالنظام الداخلي للمؤسسة ويتولى بصورة خاصة الاختصاصات التالية :

أ – إقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وقطع حساباتها .

ب – التصديق على كافة الصكوك والاتفاقيات والعقود التي تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للمدير العام بمقتضى النظام المالي للمؤسسة .

ج – وضع الملاك العددي للمؤسسة وأجهزتها ونظام الاستخدام والتعاقد للعاملين فيها وتحديد حقوقهم وتعويضاتهم ، وإقرار المكافآت التي تمنح لهم.

د – وضع النظام المالي والمحاسبي ونظام العقود والمبايعات .

– وضع النظام الداخلي للمؤسسة .

و – إقرار التسويات والمصالحات والتحكيم .

ز – إقرار قواعد التغريم والإعفاء للعاملين في المؤسسة وغيرهم بالأموال أو قيم الأشياء والمواد التي يسببون فقدها أو تعطيلها أو هلاكها وكيفية إخراجها عن القيود .

ح – تحديد صلاحيات المدير العام التي لم يرد عليها نص في هذا المرسوم التشريعي أو النظام الداخلي للمؤسسة .

المادة 6 – تعتبر قرارات مجلس الإدارة نافذة بعد تصديقها من وزير الدفاع .

المادة 7 – يعين المدير العام للمؤسسة بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة إذا كان من العسكريين الموجودين في الخدمة وبمرسوم إذا كان من غيرهم .

المادة 8 – يقوم المدير العام بإدارة المؤسسة وتصريف شؤونها وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ، كما يقوم بالإشراف على العاملين فيها ، وتمثيل المؤسسة أمام القضاء وفي صلاتها مع الغير . ويعتبر مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يقرها مجلس الإدارة لتحقيق أغراض المؤسسة .

المادة 9 – تضع وزارة الدفاع تحت تصرف المؤسسة التجهيزات والأدوات والمعدات والآليات وغيرها اللازمة لتنفيذ مهمتها . وتعتبر قيمة ما تضعه الوزارة كرأسمال للمؤسسة ، وتحدد هذه القيمة من قبل لجنة يؤلفها الوزير ويجوز أن يضاف إليه مبلغ من موازنة الوزارة بشكل مساهمة في تمويل مشاريع المؤسسة يحدد في كل مرة بقرار من وزير الدفاع .

المادة 10 – لا تخضع نفقات وعقود المؤسسة وحساباتها والصكوك التي تصدر عنها لرقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية المسبقة وتعفى من تصديق مجلس الدولة .

المادة 11 – تتمتع المؤسسة بجميع الإعفاءات والضرائب والرسوم البلدية والمالية والجمركية وغيرها المقررة للقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة ، فيما يتعلق بتنفيذ مهماتها المبينة في الفقرتين آ و ب من هذا المرسوم التشريعي .

كما تتمتع فيما يتعلق بتنفيذ مهماتها المبينة في الفقرة ( ج ) من المادة
/ 2 / من هذا المرسوم التشريعي بجميع الحقوق والإعفاءات التي تتمتع بها مؤسسة الإسكان المحدثة بموجب القرار الجمهوري رقم / 683 / تاريخ
10 / 6 / 1961 .

المادة 12 – يستفيد المساكن التي تنشئها المؤسسة وفقاً لأحكام الفقرة ( ج ) من المادة الثانية من المرسوم التشريعي من كافة الإعفاءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة والممنوحة للمساكن الشعبية التي تنشئها مؤسسة الإسكان أو البلديات .

المادة 13 – تتمتع بدلات بيع وتوزيع المساكن التي تنشئها المؤسسة وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة / 2 / من هذا المرسوم التشريعي بحق الامتياز على العقار ويعفى تسجيل هذا الامتياز على صفحة العقار لدى أمانة السجل العقاري من كل رسم .

يأتي هذا الامتياز بعد الامتياز الممنوح لخزانة الدولة تأميناً لاستيفاء الضريبة على العقارات والعرصات .

المادة 14 – تعفى المساكن التي تنشأ وفقاً لأحكام الفقرة ( ب ) من المادة / 2 / من هذا المرسوم التشريعي من ضريبة ريع العقارات وغيرها من الرسوم والتكاليف مهما كانت صفتها ، ويحدد النظام الداخلي للمؤسسة الأمور المتعلقة بأشغال هذه المساكن وبدلات إيجارها .

المادة 15 – يستثنى العاملون في المؤسسة من الحدود القصوى للتعويضات المقررة بمقتضى المرسوم التشريعي رقم / 168 / لسنة 1963 وتعديلاته .

المادة 16 – تتألف إيرادات المؤسسة من الموارد التالية :

آ – مساهمة وزارة الدفاع في تمويل مشاريع المؤسسة المنصوص عليها في المادة / 9 / من هذا المرسوم التشريعي .

ب – رسم اشتراك الذي يدفع عند تقديم طلب الانتساب إلى فئة المستفيدين من مشاريع الإسكان .

يحدد هذا الرسم بقرار من مجلس الإدارة .

ج – بدلات الاشتراك الشهرية للمستفيدين وأقساط تسديد قيمة المساكن .

د – فوائد الأموال المودعة في المصرف .

هـ – الأرباح الناشئة عن فروقات تحديد قيمة بيع المساكن وبين أسعار التكلفة.

و – بدلات إيجار العقارات التي تملكها المؤسسة .

ز – القروض التي يعقدها مجلس الإدارة مع المصارف وغيرها من الجهات المقرضة لتمويل الموازنة أو تنفيذ مشاريع المؤسسة .

ح – الإعانات والمساعدات التي تقدمها الدولة .

ط – التبرعات والهبات والوصايا التي يوافق عليها مجلس الإدارة .

ى – الموارد الأخرى التي يقرها مجلس الإدارة ويوافق عليها وزير الدفاع على أن لا تتعارض مع أهداف مشاريع الإسكان .

المادة 17 – تدخل الأموال الناتجة عن فائض أرباح المؤسسة في موازنتها وتضاف إلى رأس المال لتحسين معداتها وتوسيع أعمالها وزيادة فعاليتها .

المادة 18 – يحدد المستفيدون من مشاريع الإسكان وفئاتهم وطريقة توزيع المساكن عليهم بالنظام الداخلي للمؤسسة كما يحدد في هذا النظام شروط الاستفادة من مشاريع الإسكان وبدلات الاشتراك فيها وكيفية تأديتها وتسديد أقساط قيمة المساكن من المستفيدين .

المادة 19 – يجري توزيع المساكن على المستفيدين بموجب عقد بيع وفقاً لما يحدده النظام الداخلي وتنقل ملكية المسكن إلى المستفيد خلال ثلاثة أشهر منذ أن يصبح العقار جاهزاً للفراغ لدى الدوائر المختصة على أن توضع إشارة الرهن من الدرجة الممتازة لصالح المؤسسة لحين تسديد كامل القيمة المحددة بعقد البيع .

المادة 20 – مع مراعاة أحكام المواد / 11 و 12 و 13 / من هذا المرسوم التشريعي تقع كافة الرسوم والتكاليف الناشئة عن عقد البيع والرهن على عاتق المستفيد وكذلك كافة الضرائب من تاريخ استحقاقها .

المادة 21 – تحدد أسعار مبيع الوحدات السكنية ممن قبل مجلس الإدارة بالطريقة والكيفية المبينة في النظام الداخلي على أن تؤخذ بعين الاعتبار مجموع التكاليف المصروفة على المنطقة التي بنيت عليها ونفقات الإدارة ومواقع العقارات .

المادة 22 – تحدد أصول البيع والتقسيط وكيفية الانتفاع والتصرف في الوحدات السكنية بالنظام الداخلي ولا يجوز لأي مستفيد التنازل عن اشتراكه أو نقل المسكن المباع إليه إلى الغير مهما كانت صفته إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات على تسديد كامل قيمة العقار .

المادة 23 – عند وفاة المستفيد بعد تسليمه داراً للسكن وقبل تسديد كامل قيمته يحل ورثته الشرعيون محله ويعتبرون متكافلين متضامنين في تنفيذ كافة الالتزامات المترتبة على مورثهم بموجب عقد البيع والنظام الداخلي للمؤسسة .

أما في حال وفاة المستفيد قبل تسليمه دار للسكن فيحق لزوجه وأولاده المثابرة على الاشتراك وفي هذه الحالة يحلون محله بكافة الحقوق والواجبات والالتزامات التي كانت على المستفيد أو طلب وقف الاشتراك وتعاد إليهم مبالغ بدلات الاشتراكات التي أداها حتى تاريخ وفاته .

ولا يحق للورثة الشرعيين المثابرة على الاشتراك عن المستفيد العازب المتوفي .

المادة 2 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

دمشق في: 3 / 2 / 1395 الموافق في  14 / 2 / 1975 م .

رئيــس الجمهوريــة

رئيــس الجمهوريــة

                                                                                 حافظ الأسد


انظر: 

قرارات السلطات الفرنسية في سورية 1920 – 1946

قرارات هنري غورو في سورية

قرارات هنري بونسو في سورية

قرارات حقي العظم

قرارات دولة حلب

قرارات كامل القدسي في دولة حلب

قرارات مرعي الملاح في دولة حلب

قرارات أحمد نامي

مراسيم وقرارات محمد علي العابد

مراسيم وقرارات صبحي بركات 

قرارات دانتز في سورية

قرارات غابرييل بيو

مراسيم وقرارات بهيج الخطيب

مراسيم وقرارات خالد العظم

مراسيم وقرارات تاج الدين الحسني

مراسيم وقرارات هاشم الأتاسي

مراسيم وقرارات شكري القوتلي

مراسيم وقرارات حسني الزعيم

مراسيم وقرارات أديب الشيشكلي

مراسيم وقرارات ناظم القدسي

مراسيم وقرارات لؤي الأتاسي

مراسيم وقرارات أمين الحافظ

مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي

مراسيم وقرارات حافظ الأسد 

مراسيم وقرارات عبد الحليم خدام


انظر ايضاً:

وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000

وثائق سورية في  أواخر العهد العثماني وثائق سورية 1918 وثائق سورية 1919 وثائق سورية 1920
وثائق سورية 1921 وثائق سورية 1922 وثائق سورية 1923 وثائق سورية 1924 وثائق سورية 1925
وثائق سورية 1926 وثائق سورية 1927 وثائق سورية 1928 وثائق سورية 1929 وثائق سورية 1930
وثائق سورية 1931 وثائق سورية 1932 وثائق سورية 1933 وثائق سورية 1934 وثائق سورية 1935
وثائق سورية 1936 وثائق سورية 1937 وثائق سورية 1938 وثائق سورية 1939 وثائق سورية 1940
وثائق سورية 1941 وثائق سورية 1942 وثائق سورية 1943 وثائق سورية 1944 وثائق سورية 1945
وثائق سورية 1946 وثائق سورية 1947 وثائق سورية 1948 وثائق سورية 1949 وثائق سورية 1950
وثائق سورية 1951 وثائق سورية 1952 وثائق سورية 1953 وثائق سورية 1954 وثائق سورية 1955
وثائق سورية 1956 وثائق سورية 1957 وثائق سورية 1958 وثائق سورية 1959 وثائق سورية 1960
وثائق سورية 1961 وثائق سورية 1962 وثائق سورية 1963 وثائق سورية 1964 وثائق سورية 1965
وثائق سورية 1966 وثائق سورية 1967 وثائق سورية 1968 وثائق سورية 1969 وثائق سورية 1970
وثائق سورية 1971 وثائق سورية 1972 وثائق سورية 1973 وثائق سورية 1974 وثائق سورية 1975
وثائق سورية 1976 وثائق سورية 1977 وثائق سورية 1978 وثائق سورية 1979 وثائق سورية 1980
وثائق سورية 1981 وثائق سورية 1982 وثائق سورية 1983 وثائق سورية 1984 وثائق سورية 1985
وثائق سورية 1986 وثائق سورية 1987 وثائق سورية 1988 وثائق سورية 1989 وثائق سورية 1990
وثائق سورية 1991 وثائق سورية 1992 وثائق سورية 1993 وثائق سورية 1994 وثائق سورية 1995
وثائق سورية 1996 وثائق سورية 1997 وثائق سورية 1998 وثائق سورية 1999 وثائق سورية 2000

 

المصدر
الجريدة الرسمية عام 1975



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى