وثائق سوريا
مرسوم تفويض مدير الداخلية بتسريح وتنحية أفراد الشرطة عام 1940
المرسوم الاشتراعي رقم 15 الذي أصدره بهيج الخطيب رئيس مجلس المديرين العامين في السابع من شباط عام 1940، والقاضي تفويض مدير الداخلية بتسريح وتنحية أفراد الشرطة.
المرسوم الاشتراعي رقم 15
ان رئيس مجلس المديرين العامين مدير الداخلية العام
بناء على قرارات المفوض السامي رقم 144 و145 و146 / ل.ر تاريخ 8 تموز 1939
وبناء على القرار المؤرخ في 7 كانون الثاني 1928 ورقم 823 المتضمن نظام ملاك الشرطة المعدل.
ولما كان قيام حالة الحرب يتطلب تزويد السلطة الإدارية ببعض الوظائف والصلاحيات الاستثنائية في ما يتعلق بتنظيم شؤون دوائر الأمن العام.
وبناء على قرار مجلس المديرين العامين رقم 397 وتاريخ 31 كانون الثاني عام 1940
يرسم ما يلي:
1- يحق لمدير الداخلية طول مدة الحرب الحاضرة ان ينحي ويسرح مفوضي ونواب وأفراد الشرطة وأن يحيلهم على الاستيداع أو التقاعد مباشرة دون الاستناد إلى قرارات المجالس التأديبية.
ان التدابير المذكورة اعلاه تطبق مباشرة بحق المفوضين بعد أخذ رأي المدري ذي العلاقة ومدير الرشطة العام وتطبق مباشرة بحق النواب والأفراد الشرطيين بعد أخذ رأي المفوض رئيس المصلحة ذات العلاقة والمدير صاحب الشأن ومدير الشرطة العام.
2- تتخذ التدابير المذكورة في المادة الأولى بعد أن يكون الموظف ذو العلاقة قد أدلى بتصريحاته على قدر الإمكان بشأن الأمور المعزوة اليه.
3- تطبق أحكام هذا المرسوم الاشتراعي على القضايا التي لا تزال حتى الآن قيد النظر.
4- يثابر على أتباع الطرق العادية عندما يرى أنها لا تتعارض مع المصلحة العليا للخدمة.
5- يعلق تنفيذ ما يخالف أحكام هذا المرسوم الاشتراعي من أحكام القوانين والأنظمة والمقررات الخاصة بالشرطة.
6- يذاع هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ إلى من يلزم لتنفيذ أحكامه
دمشق 28 ذي الحجة 1358 و 7 شباط 1940
رئيس مجلس المديرين العامين
مدير الداخلية العام
مصدق في 23 شباط 1940 تحت رقم 89/ ان40
المفوض السامي
بيو
انظر:
قرارات السلطات الفرنسية في سورية 1920 – 1946
قرارات كامل القدسي في دولة حلب
قرارات مرعي الملاح في دولة حلب
مراسيم وقرارات محمد علي العابد
مراسيم وقرارات تاج الدين الحسني
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
مراسيم وقرارات عبد الحليم خدام
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000