وثائق سوريا
مرسوم قانون الجنسية السورية عام 1961
المرسوم التشريعي رقم 67 الذي أصدره مجلس الوزراء في الحادي والثلاثين من تشرين الأول عام 1961 المتضمن قانون الجنسية للجمهورية العربية السورية.
مرسوم تشريعي رقم / 67/
تاريخ 31/10/1961
قانون الجنسية للجمهورية العربية السورية
إن مجلس الوزراء
بناءً على المرسوم التشريعي رقم 1 تاريخ 30/9/1961 .
و على قرار مجلس الوزراء رقم 158 تاريخ 31/10/1961 .
يرسم ما يلي :
الفصل الأول – الجنسية العربية السورية
المادة 1- تثبت جنسية الجمهورية العربية السورية :
أولاً – لمن كان يتمتع بالجنسية السورية في 22 شباط 1958 .
ثانياً – لمن اكتسب جنسية الجمهورية العربية المتحدة من المواطنين السوريين في المدة الواقعة بين 22 شباط 1958 و 28 أيلول 1961 .
المادة 2- يعتبر عربياً سورياً حكماً :
من ولد في سوريا أو خارجها من والد عربي سوري .
ب- من ولد في سورية من والدين مجهولي الجنسية أو لا جنسية لهما .
ج- من ولد في سوريا ولم يحق له عند ولادته أن يكتسب بصلة البنوة جنسية أجنبية .
د- من ينتمي بأصله للبلاد السورية ولم يكتسب جنسية أخرى ولم يتقدم لاختيار الجنسية السورية في المهل المحددة بموجب القرارات والقوانين السابقة .
المادة 3- 1- يعتبر عربياً سورياً الولد غير الشرعي القاصر إذا كان أحد والديه الذي اعترف به قبل الآخر عربياً سورياً .
2- إذا ثبتت صلة الولد غير الشرعي بوالديه بصك واحد أو حكم قضائي واحد يتبع جنسية والده إذا كان الوالد نفسه عربياً سورياً .
المادة 4- 1- يعتبر عربياً سورياً من ولد في سوريا من أبوين مجهولين .
2- يعتبر اللقيط في سوريا مولوداً فيها ما يثبت عكس ذلك .
3- تطبق الأحكام الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي في حال اعتراف أحد الوالدين أو كليهما باللقيط .
الفصل الثاني – التجنس
المادة 5- يجوز منح الأجانب الجنسية السورية بمرسوم بناءً على اقتراح وزير الداخلية وعلى طلب خطي يقدمه الطالب الذي يشترط أن يكون :
متماً الثامنة عشرة من عمره .
ب- مقيماً في سوريا خمس سنوات على الأقل إقامة فعلية سبقت تقديم طلب التجنس .
ج- حميد السيرة والسلوك .
د- خالياً من الأمراض السارية والعاهات والعلل الدائمة التي تمنعه من مزاولة أي عمل .
هـ- ذا اختصاص أو خبرة يمكن الاستفادة منها في سورية أو يملك ما يغنيه عن مساعدة الغير مع مراعاة عدم مزاحمة العرب السوريين المهن التي يتوفر فيها عددهم .
و- أن يكون ملماً باللغة العربية .
المادة 6- لا يمنح الجنسية العربية السورية إلا بصورة إفرادية ولا يجوز منحها جملة إلا بقانون .
المادة 7- يعتبر ( مواطناً مغترباً ) كل من ينتمي إلى الأمة العربية إذا كان لا يقيم في دولة عربية ولا يحمل جنسية دولة عربية.
المادة 8- يصدر وزير الداخلية قراراً بكيفية منح شهادة المواطن المغترب وميزات هذه الشهادة وذلك بعد استطلاع رأي وزارة الخارجية .
المادة 9- تعد سجلات خاصة في قنصليات الجمهورية العربية السورية في الخارج لقيد حاملي شهادات ( صفة المواطن المغترب ) .
المادة 10- يجوز منح جنسية الجمهورية العربية السورية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء دون التقيد بشروط الجنسية المنصوص عليها في المادة 5 :
أولاً – لمن يحمل شهادة بوصفه مواطناً مغترباً أو يتقدم بطلب الجنسية .
ثانياً – لكل اجنبي قد أدى للدولة أو للقومية العربة أو للأمة العربية خدمات جليلة .
ثالثاً – لكل من كان من أصل عربي بناءً على طلبه ولأسباب يعود تقديرها إلى المجلس المشار إليه .
رابعاً – لرؤساء الطوائف الدينية .
مادة 11- لا يترتب على كسب الأجنبي جنسية الجمهورية العربية السورية أن تصبح زوجته متمتعة بجنسيته التي كسبها ما لم تقرر برغبتها في كسب هذه الجنسية وتعلن وزير الداخلية وبشرط أن تستمر الزوجية قائمة مدة سنتين من تاريخ الإعلان .
ويجوز لوزير الداخلية أن يستصدر مرسوماً معللاً بحرمان الزوجة قبل فوات مدة السنتين من الدخول في جنسية الجمهورية العربية السورية .
أما الزوجة التي كانت متمتعة بالجنسية العربية السورية أو من أصل سوري فستعيد هذه الجنسية حكماً بمجرد منح زوجها الأجنبي الجنسية السورية .
أما أولاده فيتمتعون بجنسية الجمهورية العربية السورية إلا إذا كانت إقامتهم العادية في الخارج وبقيت لهم بمقتضى تشريع البلد الذي هم تابعون له جنسية أبيهم الأصلية ويسوغ للأولاد الذين قررت جنسيتهم بحسب الأحكام السابقة أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد .
أما أولاده الراشدون فيجوز منحهم هذه الجنسية إذا طلبوها بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح وزير الداخلية ويستثنون من الشرط المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة الخامسة .
المادة 12- المرأة الأجنبية التي تتزوج من شخص يتمتع بالجنسية العربية السورية لا تدخل في الجنسية المذكورة إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها في كسب هذه الجنسية واستمرت الزوجية قائمة مدة سنتين من تاريخ الإعلان .
ويجوز لوزير الداخلية أن يستصدر مرسوماً معللا بحرمان الزوجة قبل فوات المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من حق الدخول في الجنسية العربية السورية .
لا تشمل أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة النساء الأجنبيات اللواتي هن في الأصل من رعايا إحدى دول الجامعة العربية أو كن عربيات الأصل بل يصبحن عربيات سوريات بمجرد زواجهن من عرب سوريين .
المادة 13- إذا كسبت الزوجة الأجنبية جنسية الجمهورية العربية السورية طبقاً لأحكام المادتين السابقتين فإنها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا تزوجت من أجنبي ودخلت في جنسيته عملاً بالقانون الخاص بهذه الجنسية أو استردت جنسيتها الأصلية .
المادة 14- لا يكون للأجنبي الذي كسب جنسية الجمهورية العربية السورية عملاً بأحكام المواد 5 و 11 و 12 أو الجنسية السورية وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 21 الصادر في 4/2/1953 حق التمتع بالحقوق الخاصة بمواطني الجمهورية العربية السورية أو مباشرة حقوقهم السياسية قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ كسبه لهذه الجنسية ويمارس الحقوق المدنية من تاريخ تجنسه .
الفصل الثالث – فقدان الجنسية واستردادها
المادة 15- 1- يفقد العربي السوري جنسيته إذا تجنس بجنسية أجنبية بشرط أن يكون قد استحصل على مرسوم يسمح له بالتخلي عن جنسيته العربية السورية بعد قيامه بجميع واجباته والتزاماته تجاه الدولة .
2- كل عربي سوري تجنس بجنسية أجنبية بناءً على طلبه دون موافقة الحكومة العربية السورية يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين ويظل معتبراً متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية السورية من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال .
المادة 16- يترتب على تجنيس الشخص المتمتع بجنسية الجمهورية العربية السورية متى إذن له في ذلك أن تفقد زوجته جنسية الجمهورية العربية السورية إذا كانت تدخل في جنسية زوجها بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية إلا إذا قررت خلال سنة دخول زوجها في هذه الجنسية أنها ترغب في الاحتفاظ بجنسية الجمهورية العربية السورية .
أما أولاده القصر فيفقدون جنسية الجمهورية العربية السورية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون في جنسيته بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدة .
ويسوغ للأولاد الذين تقررت جنسيتهم بحسب الأحكام السابقة أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد إذا كانت إقامتهم العادية في الجمهورية العربية السورية أو كانوا قد عادوا وصرحوا خطياً برغبتهم في الإقامة فيها .
المادة 17- المرأة المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية السورية التي تتزوج من أجنبي تحتفظ بجنسيتها المذكورة إلا إذا رغبت في الدخول في جنسية زوجها وأثبتت رغبتها هذه عند الزواج أو أثناء قيام الزوجية وكان قانون زوجها يدخلها في جنسيته .
و إذا عقد زواج المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية السورية عقداً باطلاً طبقاً لأحكام القوانين السارية في الجمهورية العربية السورية وصحيحاً طبقاً لأحكام قانون الزوج فإنها تظل متمتعة بجنسية الجمهورية العربية السورية ولا تدخل مطلقاً في جنسية زوجها.
المادة 18- 1- يجوز للمرأة المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية السورية التي فقدت جنسيتها وفقاً لأحكام المادتين السابقتين أن تسترد جنسية الجمهورية العربية السورية عند انتهاء الزوجية إذا طلبت ذلك ووافق وزير الداخلية .
2- إذا استردت المرأة جنسيتها العربية السورية بعد انتهاء الزوجية بسبب وفاة زوجها يتبع الأولاد القاصرون حكماً جنسية والدتهم .
الفصل الرابع – التجريد من الجنسية
المادة 19- يجرد من الجنسية العربية السورية بحكم قضائي من ثبت اكتسابه لهذه الجنسية بناءً على بيان كاذب أو بطريق التدليس .
المادة 20- للمحكمة أن تجرد من الجنسية العربية السورية :
المجنس في حال ارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عنها في المواد ( 263-264-265-266-271-272-285-291-296-297-298-299 ) من قانون العقوبات .
ب- من قبل أن يعمل في مصالح جيوش أجنبية بدون إذن من الحكومة العربية السورية .
ج- من استخدم لدى دولة أجنبية بأية صفة كانت سواءً في داخل البلاد أو خارجها ولم يلب طلب الحكومة العربية السورية بترك هذه الخدمة ضمن مدة معينة .
المادة 21- يمكن أن يجرد من الجنسية العربية السورية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية استناداً إلى تحقيقات معللة :
كل سوري ثبتت مغادرته الأراضي السورية بصورة غير مشروعة إلى بلد عدو .
ب- كل من كان قبوله في الجنسية السورية بناءً على المادة 10 من هذه القانون إذا أثبت التحقيق أن هذا التجريد هو في مصلحة أمن البلاد وسلامتها .
المادة 22- يحق للمجردين من الجنسية العربية السورية بمرسوم أن يطعنوا به أمام القضاء الإداري في كل حين دون التقيد بالمهل القانونية .
المادة 23- إذا جرد أحد العرب السوريين من الجنسية العربية السورية لأحد الأسباب الواردة في المادتين 20 ، 21 من هذا المرسوم التشريعي تحتمت عليه مغادرة أراضي الجمهورية العربية السورية .
المادة 24- يجوز بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية وبموافقة وزير العمل أن ترد جنسية الجمهورية العربية السورية إلى من جرد منها .
المادة 25- يترتب على تجريد الشخص من جنسية الجمهورية العربية السورية سقوط الجنسية عند وحده .
الفصل الخامس – أحكام مختلفة وختامية
المادة 26- جميع المراسيم والقرارات الخاصة بكسب جنسية الجمهورية العربية السورية أو بالتجريد منها أو باستردادها تحدث أثرها من تاريخ صدورها ولا يكون لها أي أثر في الماضي ما لم ينص على غير ذلك ويجب نشرها في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها ولا يمس ذلك كله حقوق أصحاب النية الحسنة من الغير .
المادة 27- يقع عبء الإثبات في مسائل الجنسية على من يدعي أنه يتمتع بجنسية الجمهورية العربية السورية أو يدفع بأنه غير داخل فيها .
المادة 28- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها قوانين أخرى يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألف ليرة سورية كل من أبدى أمام السلطات المختصة بقصد إثبات الجنسية له ولغيره أو يقصد نفيها عنه أو عن غيره بيانات كاذبة أو قدم إليها أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك .
المادة 29- فيما عدا الأحوال المنصوص عليها صراحة في هذا المرسوم التشريعي يتبع الأولاد القاصرون جنسية والدهم .
المادة 30- تفصل المحاكم الابتدائية المدنية في المنازعات المتعلقة بالجنسية .
المادة 31- ليس لهذا المرسوم التشريعي أي تأثير في الأوضاع المكتسبة بمفعول قوانين الجنسية السابقة .
المادة 32- يضع وزير الداخلية تعليمات بكيفية تطبيق هذا المرسوم التشريعي .
المادة 33- يلغى القرار رقم 82 وتاريخ 22/7/1958 و المرسوم التشريعي رقم 21 وتاريخ 4/2/1953 وجيع النصوص السابقة لهما المتعلقة بالجنسية .
المادة 34- وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .
المادة 35- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعرض على السلطة التشريعية حين انعقادها .
دمشق في22/5/1381 و 31/10/1961 .
رئيس مجلس الوزراء
|
||
وزير الصحة والإسعاف العام
فرحان الجندلي |
وزير المالية والتموين
ليون زمريا |
وزير الخارجية والدفاع
مأمون الكزبري |
وزير الاقتصاد والصناعة
عوض بركات |
وزير التربية والتعليم والإرشاد القومي
عزت النص |
وزير الداخلية
عدنان القوتلي |
وزير الأشغال العامة والمواصلات
عبد الرحمن حورية |
وزير العدلية والأوقاف
أحمد سلطان |
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
أمين ناظيف |
وزير الدولة للدعاية والأنباء والإذاعة والتلفزيون
مصطفى البارودي |
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
فؤاد العادل |
وزير التخطيط والشؤون البلدية والقروية
نعمان ازهري |
انظر:
قرارات السلطات الفرنسية في سورية 1920 – 1946
قرارات كامل القدسي في دولة حلب
قرارات مرعي الملاح في دولة حلب
مراسيم وقرارات محمد علي العابد
مراسيم وقرارات تاج الدين الحسني
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
مراسيم وقرارات عبد الحليم خدام
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000