You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

مرسوم قانون الجنسية السورية عام 1961

المرسوم التشريعي رقم 67 الذي أصدره مجلس الوزراء في الحادي والثلاثين من تشرين الأول عام 1961 المتضمن قانون الجنسية للجمهورية العربية السورية.


مرسوم تشريعي رقم / 67/

تاريخ 31/10/1961

قانون الجنسية للجمهورية العربية السورية

إن مجلس الوزراء

بناءً على المرسوم التشريعي  رقم 1 تاريخ 30/9/1961 .

و على قرار مجلس الوزراء رقم 158  تاريخ 31/10/1961 .

يرسم ما يلي :

الفصل الأول – الجنسية العربية السورية

المادة 1- تثبت جنسية الجمهورية العربية السورية  :

أولاً – لمن كان يتمتع بالجنسية السورية في 22 شباط 1958 .

ثانياً – لمن اكتسب جنسية الجمهورية العربية المتحدة من المواطنين السوريين في المدة الواقعة بين 22 شباط 1958 و 28 أيلول 1961 .

المادة 2- يعتبر عربياً سورياً حكماً :

من ولد في سوريا أو خارجها من والد عربي سوري .

ب- من ولد في سورية من والدين مجهولي الجنسية أو لا جنسية لهما .

ج- من ولد في سوريا ولم يحق له عند ولادته أن يكتسب بصلة البنوة جنسية أجنبية .

د- من ينتمي بأصله للبلاد السورية ولم يكتسب جنسية أخرى ولم يتقدم لاختيار الجنسية السورية في المهل المحددة بموجب القرارات والقوانين السابقة .

المادة 3- 1- يعتبر عربياً سورياً الولد غير الشرعي القاصر إذا كان أحد والديه الذي اعترف به قبل الآخر عربياً سورياً .

2- إذا ثبتت صلة الولد غير الشرعي بوالديه بصك واحد أو حكم قضائي واحد يتبع جنسية والده إذا كان الوالد نفسه عربياً سورياً .

المادة 4- 1- يعتبر عربياً سورياً من ولد في سوريا من أبوين مجهولين .

2- يعتبر اللقيط في سوريا مولوداً فيها ما يثبت عكس ذلك .

3- تطبق الأحكام الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي  في حال اعتراف أحد الوالدين أو كليهما باللقيط .

الفصل الثاني – التجنس

المادة 5- يجوز منح الأجانب الجنسية السورية بمرسوم بناءً على اقتراح وزير الداخلية وعلى طلب خطي يقدمه الطالب الذي يشترط أن يكون :

متماً الثامنة عشرة من عمره .

ب- مقيماً في سوريا خمس سنوات على الأقل إقامة فعلية سبقت تقديم طلب التجنس .

ج- حميد السيرة والسلوك .

د- خالياً من الأمراض السارية والعاهات والعلل الدائمة التي تمنعه من مزاولة أي عمل .

هـ- ذا اختصاص أو خبرة يمكن الاستفادة منها في سورية أو يملك ما يغنيه عن مساعدة الغير مع مراعاة عدم مزاحمة العرب السوريين المهن التي يتوفر فيها عددهم .

و- أن يكون ملماً باللغة العربية .

المادة 6- لا يمنح الجنسية العربية السورية إلا بصورة إفرادية ولا يجوز منحها جملة إلا بقانون .

المادة 7- يعتبر ( مواطناً مغترباً ) كل من ينتمي إلى الأمة العربية إذا كان لا يقيم في دولة عربية ولا يحمل جنسية دولة عربية.

المادة 8- يصدر وزير الداخلية قراراً بكيفية منح شهادة المواطن المغترب وميزات هذه الشهادة وذلك بعد استطلاع رأي وزارة الخارجية .

المادة 9- تعد سجلات خاصة في قنصليات الجمهورية العربية السورية  في الخارج لقيد حاملي شهادات ( صفة المواطن المغترب ) .

المادة 10- يجوز منح جنسية الجمهورية العربية السورية  بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء دون التقيد بشروط الجنسية المنصوص عليها في المادة 5 :

أولاً – لمن يحمل شهادة بوصفه مواطناً مغترباً أو يتقدم بطلب الجنسية .

ثانياً – لكل اجنبي قد أدى للدولة أو للقومية العربة أو للأمة العربية خدمات جليلة .

ثالثاً – لكل من كان من أصل عربي بناءً على طلبه ولأسباب يعود تقديرها إلى المجلس المشار إليه .

رابعاً – لرؤساء الطوائف الدينية .

مادة 11- لا يترتب على كسب الأجنبي جنسية الجمهورية العربية السورية  أن تصبح زوجته متمتعة بجنسيته التي كسبها ما لم تقرر برغبتها في كسب هذه الجنسية وتعلن وزير الداخلية وبشرط أن تستمر الزوجية قائمة مدة سنتين من تاريخ الإعلان .

ويجوز لوزير الداخلية أن يستصدر مرسوماً معللاً بحرمان الزوجة قبل فوات مدة السنتين من الدخول في جنسية الجمهورية العربية السورية  .

أما الزوجة التي كانت متمتعة بالجنسية العربية السورية أو من أصل سوري فستعيد هذه الجنسية حكماً بمجرد منح زوجها الأجنبي الجنسية السورية .

أما أولاده فيتمتعون بجنسية الجمهورية العربية السورية  إلا إذا كانت إقامتهم العادية في الخارج وبقيت لهم بمقتضى تشريع البلد الذي هم تابعون له جنسية أبيهم الأصلية ويسوغ للأولاد الذين قررت جنسيتهم بحسب الأحكام السابقة أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد .

أما أولاده الراشدون فيجوز منحهم هذه الجنسية إذا طلبوها بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح وزير الداخلية ويستثنون من الشرط المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة الخامسة .

المادة 12- المرأة الأجنبية التي تتزوج من شخص يتمتع بالجنسية العربية السورية لا تدخل في الجنسية المذكورة إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها في كسب هذه الجنسية واستمرت الزوجية قائمة مدة سنتين من تاريخ الإعلان .

ويجوز لوزير الداخلية أن يستصدر مرسوماً معللا بحرمان الزوجة قبل فوات المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من حق الدخول في الجنسية العربية السورية .

لا تشمل أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة النساء الأجنبيات اللواتي هن في الأصل من رعايا إحدى دول الجامعة العربية أو كن عربيات الأصل بل يصبحن عربيات سوريات بمجرد زواجهن من عرب سوريين .

المادة 13- إذا كسبت الزوجة الأجنبية جنسية الجمهورية العربية السورية  طبقاً لأحكام المادتين السابقتين فإنها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا تزوجت من أجنبي ودخلت في جنسيته عملاً بالقانون الخاص بهذه الجنسية أو استردت جنسيتها الأصلية .

المادة 14- لا يكون للأجنبي الذي كسب جنسية الجمهورية العربية السورية  عملاً بأحكام المواد 5 و 11 و 12 أو الجنسية السورية وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي  رقم 21 الصادر في 4/2/1953 حق التمتع بالحقوق الخاصة بمواطني الجمهورية العربية السورية  أو مباشرة حقوقهم السياسية قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ كسبه لهذه الجنسية ويمارس الحقوق المدنية من تاريخ تجنسه .

الفصل الثالث – فقدان الجنسية واستردادها

المادة 15- 1- يفقد العربي السوري جنسيته إذا تجنس بجنسية أجنبية بشرط أن يكون قد استحصل على مرسوم يسمح له بالتخلي عن جنسيته العربية السورية بعد قيامه بجميع واجباته والتزاماته تجاه الدولة .

2- كل عربي سوري تجنس بجنسية أجنبية بناءً على طلبه دون موافقة الحكومة العربية السورية يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين ويظل معتبراً متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية السورية  من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال .

المادة 16- يترتب على تجنيس الشخص المتمتع بجنسية الجمهورية العربية السورية  متى إذن له في ذلك أن تفقد زوجته جنسية الجمهورية العربية السورية  إذا كانت تدخل في جنسية زوجها بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية إلا إذا قررت خلال سنة دخول زوجها في هذه الجنسية أنها ترغب في الاحتفاظ بجنسية الجمهورية العربية السورية  .

أما أولاده القصر فيفقدون جنسية الجمهورية العربية السورية  إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون في جنسيته بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدة .

ويسوغ للأولاد الذين تقررت جنسيتهم بحسب الأحكام السابقة أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد إذا كانت إقامتهم العادية في الجمهورية العربية السورية  أو كانوا قد عادوا وصرحوا خطياً برغبتهم في الإقامة فيها .

المادة 17- المرأة المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية السورية  التي تتزوج من أجنبي تحتفظ بجنسيتها المذكورة إلا إذا رغبت في الدخول في جنسية زوجها وأثبتت رغبتها هذه عند الزواج أو أثناء قيام الزوجية وكان قانون زوجها يدخلها في جنسيته .

و إذا عقد زواج المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية السورية  عقداً باطلاً طبقاً لأحكام القوانين السارية في الجمهورية العربية السورية  وصحيحاً طبقاً لأحكام قانون الزوج فإنها تظل متمتعة بجنسية الجمهورية العربية السورية  ولا تدخل مطلقاً في جنسية زوجها.

المادة 18- 1- يجوز للمرأة المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية السورية  التي فقدت جنسيتها  وفقاً لأحكام المادتين السابقتين أن تسترد جنسية الجمهورية العربية السورية  عند انتهاء الزوجية إذا طلبت ذلك ووافق وزير الداخلية .

2- إذا استردت المرأة جنسيتها العربية السورية بعد انتهاء الزوجية بسبب وفاة زوجها يتبع الأولاد القاصرون حكماً جنسية والدتهم .

الفصل الرابع – التجريد من الجنسية

المادة 19- يجرد من الجنسية العربية السورية بحكم قضائي من ثبت اكتسابه لهذه الجنسية بناءً على بيان كاذب أو بطريق التدليس .

المادة 20- للمحكمة أن تجرد من الجنسية العربية السورية :

المجنس في حال ارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عنها في المواد ( 263-264-265-266-271-272-285-291-296-297-298-299 ) من قانون العقوبات .

ب- من قبل أن يعمل في مصالح جيوش أجنبية بدون إذن من الحكومة العربية السورية .

ج- من استخدم لدى دولة أجنبية بأية صفة كانت سواءً في داخل البلاد أو خارجها ولم يلب طلب الحكومة العربية السورية بترك هذه الخدمة ضمن مدة معينة .

المادة 21- يمكن أن يجرد من الجنسية العربية السورية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية استناداً إلى تحقيقات معللة :

كل سوري ثبتت مغادرته الأراضي السورية بصورة غير مشروعة إلى بلد عدو .

ب- كل من كان قبوله في الجنسية السورية بناءً على المادة 10 من هذه القانون إذا أثبت التحقيق أن هذا التجريد هو في مصلحة أمن البلاد وسلامتها .

المادة 22- يحق للمجردين من الجنسية العربية السورية بمرسوم أن يطعنوا به أمام القضاء الإداري في كل حين دون التقيد بالمهل القانونية .

المادة 23- إذا جرد أحد العرب السوريين من الجنسية العربية السورية لأحد الأسباب الواردة في المادتين 20 ، 21 من هذا المرسوم التشريعي  تحتمت عليه مغادرة أراضي الجمهورية العربية السورية .

المادة 24- يجوز بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية وبموافقة وزير العمل أن ترد جنسية الجمهورية العربية السورية  إلى من جرد منها .

المادة 25- يترتب على تجريد الشخص من جنسية الجمهورية العربية السورية  سقوط الجنسية عند وحده .

الفصل الخامس – أحكام مختلفة وختامية

المادة 26- جميع المراسيم والقرارات الخاصة بكسب جنسية الجمهورية العربية السورية  أو بالتجريد منها أو باستردادها تحدث أثرها من تاريخ صدورها ولا يكون لها أي أثر في الماضي ما لم ينص على غير ذلك ويجب نشرها في الجريدة الرسمية  خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها ولا يمس ذلك كله حقوق أصحاب النية الحسنة من الغير .

المادة 27- يقع عبء الإثبات في مسائل الجنسية على من يدعي أنه يتمتع بجنسية الجمهورية العربية السورية  أو يدفع بأنه غير داخل فيها .

المادة 28- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها قوانين أخرى يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألف ليرة سورية كل من أبدى أمام السلطات المختصة بقصد إثبات الجنسية له ولغيره أو يقصد نفيها عنه أو عن غيره بيانات كاذبة أو قدم إليها أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك .

المادة 29- فيما عدا الأحوال المنصوص عليها صراحة في هذا المرسوم التشريعي  يتبع الأولاد القاصرون جنسية والدهم .

المادة 30- تفصل المحاكم الابتدائية المدنية في المنازعات المتعلقة بالجنسية .

المادة 31- ليس لهذا المرسوم التشريعي  أي تأثير في الأوضاع المكتسبة بمفعول قوانين الجنسية السابقة .

المادة 32- يضع وزير الداخلية تعليمات بكيفية تطبيق هذا المرسوم التشريعي  .

المادة 33- يلغى القرار رقم 82 وتاريخ 22/7/1958 و المرسوم التشريعي  رقم 21 وتاريخ 4/2/1953 وجيع النصوص السابقة لهما المتعلقة بالجنسية .

المادة 34- وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي  .

المادة 35- ينشر هذا المرسوم التشريعي  في الجريدة الرسمية  ويعرض على السلطة التشريعية حين انعقادها .

        دمشق في22/5/1381 و  31/10/1961 .

رئيس مجلس الوزراء

 

وزير الصحة والإسعاف العام

فرحان الجندلي

وزير المالية والتموين

ليون زمريا

  وزير الخارجية والدفاع

مأمون الكزبري

وزير الاقتصاد والصناعة

عوض بركات

وزير التربية والتعليم والإرشاد القومي

عزت النص

وزير الداخلية

عدنان القوتلي

وزير الأشغال العامة والمواصلات

عبد الرحمن حورية

وزير العدلية والأوقاف

أحمد سلطان

وزير الزراعة والإصلاح الزراعي

أمين ناظيف

وزير الدولة للدعاية والأنباء والإذاعة والتلفزيون

مصطفى البارودي

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

فؤاد العادل

وزير التخطيط والشؤون البلدية والقروية

نعمان ازهري


انظر: 

قرارات السلطات الفرنسية في سورية 1920 – 1946

قرارات هنري غورو في سورية

قرارات هنري بونسو في سورية

قرارات حقي العظم

قرارات دولة حلب

قرارات كامل القدسي في دولة حلب

قرارات مرعي الملاح في دولة حلب

قرارات أحمد نامي

مراسيم وقرارات محمد علي العابد

مراسيم وقرارات صبحي بركات 

قرارات دانتز في سورية

مراسيم وقرارات خالد العظم

مراسيم وقرارات تاج الدين الحسني

مراسيم وقرارات هاشم الأتاسي

مراسيم وقرارات شكري القوتلي

مراسيم وقرارات حسني الزعيم

مراسيم وقرارات أديب الشيشكلي

مراسيم وقرارات ناظم القدسي

مراسيم وقرارات أمين الحافظ

مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي

مراسيم وقرارات حافظ الأسد 

مراسيم وقرارات عبد الحليم خدام


انظر ايضاً:

وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000

وثائق سورية في  أواخر العهد العثماني وثائق سورية 1918 وثائق سورية 1919 وثائق سورية 1920
وثائق سورية 1921 وثائق سورية 1922 وثائق سورية 1923 وثائق سورية 1924 وثائق سورية 1925
وثائق سورية 1926 وثائق سورية 1927 وثائق سورية 1928 وثائق سورية 1929 وثائق سورية 1930
وثائق سورية 1931 وثائق سورية 1932 وثائق سورية 1933 وثائق سورية 1934 وثائق سورية 1935
وثائق سورية 1936 وثائق سورية 1937 وثائق سورية 1938 وثائق سورية 1939 وثائق سورية 1940
وثائق سورية 1941 وثائق سورية 1942 وثائق سورية 1943 وثائق سورية 1944 وثائق سورية 1945
وثائق سورية 1946 وثائق سورية 1947 وثائق سورية 1948 وثائق سورية 1949 وثائق سورية 1950
وثائق سورية 1951 وثائق سورية 1952 وثائق سورية 1953 وثائق سورية 1954 وثائق سورية 1955
وثائق سورية 1956 وثائق سورية 1957 وثائق سورية 1958 وثائق سورية 1959 وثائق سورية 1960
وثائق سورية 1961 وثائق سورية 1962 وثائق سورية 1963 وثائق سورية 1964 وثائق سورية 1965
وثائق سورية 1966 وثائق سورية 1967 وثائق سورية 1968 وثائق سورية 1969 وثائق سورية 1970
وثائق سورية 1971 وثائق سورية 1972 وثائق سورية 1973 وثائق سورية 1974 وثائق سورية 1975
وثائق سورية 1976 وثائق سورية 1977 وثائق سورية 1978 وثائق سورية 1979 وثائق سورية 1980
وثائق سورية 1981 وثائق سورية 1982 وثائق سورية 1983 وثائق سورية 1984 وثائق سورية 1985
وثائق سورية 1986 وثائق سورية 1987 وثائق سورية 1988 وثائق سورية 1989 وثائق سورية 1990
وثائق سورية 1991 وثائق سورية 1992 وثائق سورية 1993 وثائق سورية 1994 وثائق سورية 1995
وثائق سورية 1996 وثائق سورية 1997 وثائق سورية 1998 وثائق سورية 1999 وثائق سورية 2000

المصدر
الجريدة الرسمية عام 1961



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى