وثائق سوريا
قانون معاملة أعضاء قيادة الجبهة التقدمية معاملة الوزراء عام 1972
القانون رقم 25 الذي أصدره الفريق حافظ الأسدرئيس الجمهورية في الحادي عشر من حزيران عام 1972 والقاضي بمعاملة أعضاء قيادة الجبهة التقدمية معاملة الوزراء في الراتب والتعويضات والمعاش التقاعدي.
نص القانون:
قانون رقم 25
تاريخ 11 /6/ 1972
معاملة أعضاء قيادة الجبهة التقدمية معاملة الوزراء في الراتب والتعويضات والمعاش التقاعدي
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور المؤقت
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/6/1972
يصدر ما يلي:
المادة 1- يعامل أعضاء القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية، الذين يسمون بقرار من رئيس الجمهورية، معاملة الوزراء في الراتب والتعويضات والمعاش التقاعدي.
المادة 2- لا يجوز الجمع بين الراتب والتعويضات التي يتقاضاها عضو القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية بمقتضى أحكام هذا القانون وبين أي راتب أو تعويض آخر أو معاض يتقاضاه من أية جهة حكومية أو رسمية.
المادة 3- تصرف رواتب وتعويضات أعضاء القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية من ميزانية رئاسة الجمهورية.
المادة 4- ينشر هذا القانون ويعمل به من تاريخ 22 / 4/ 1971
دمشق في 29 /4/1392 و11/ 6/ 1972
رئيس الجمهورية
انظر:
قرارات السلطات الفرنسية في سورية 1920 – 1946
قرارات كامل القدسي في دولة حلب
قرارات مرعي الملاح في دولة حلب
مراسيم وقرارات محمد علي العابد
مراسيم وقرارات تاج الدين الحسني
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
مراسيم وقرارات عبد الحليم خدام
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000