وثائق سوريا
مرسوم معاملة تبديل الأديان بين أبناء الطوائف غير المسلمة عام 1934
المرسوم رقم 2092 الذي أصدره الرئيس محمد علي العابد في الثلاثين من كانون الثاني عام 1934م، حول معاملة تبديل الأديان بين أبناء الطوائف غير المسلمة.
مرسوم رقم 2092
ان رئيس الجمهورية السورية
بناء على الدستور المنشور بتاريخ 14 مايس 930
وبناء على قرار مجلس الوزراء المؤرخ في 3 كانون الثاني 934
رقم 300 المتعلق بالطريقة الواجب اتباعها في معاملات تبديل الأديان بين أبناء الطوائف غير المسلمة.
وبناء على اقتراح وزير الداخلية
يرسم ما يلي:
1- تتم معاملة تبديل الأديان بين أبناء الطوائف غير المسلمة وفقاً للقاعدة المتبعة في تبديل المذهب بين أبناء الطوائف المسيحية وذلك بأن يقدم الشخص صاحب العلاقة طلباً رسمياً موقعاً منه ومن شاهدين لا يقل عمر الواحد منهما عن الـ 21 سنة ويرفق هذا الطلب ببيان من رئيس الطائفة التي يود الالتحاق بها يتضمن قبوله في هذه الطائفة وبناء على هذه الأوراق يتم تبديل المذهب في سجلات النفوس وفي ما يعطى من دفاتر العائلة وتذاكر الهوية.
2- يذاع هذا المرسوم ويبلغ إلى من يلزم
دمشق في 30 كانون الثاني 1934
صدر عن رئيس الجمهورية السورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
حقي العظم
انظر:
قرارات السلطات الفرنسية في سورية 1920 – 1946
قرارات كامل القدسي في دولة حلب
قرارات مرعي الملاح في دولة حلب
مراسيم وقرارات محمد علي العابد
مراسيم وقرارات تاج الدين الحسني
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
مراسيم وقرارات عبد الحليم خدام
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000