وثائق سوريا
قرار إلغاء الاستقلال المالي للمدارس التجهيزية ولدور المعلمين عام 1929
قرار تاج الدين الحسني رئيس مجلس الوزراء بدولة سوريا رقم 1715 الصادر في السابع والعشرين من كانون الأول عام 1929م، حول إلغاء الاستقلال المالي الممنوح للمدارس التجهيزية الرسمية ولدور المعلمين ولدور الصناعة والمياتم المؤسسة في دمشق وحلب وحمص وحماة.
نص القرار:
قرار 1715
ان رئيس مجلس الوزراء بدولة سوريا
بناء على قرار تأسيسها تاريخ 5 كانون الأول 924 ورقم 2980
وعلى قرار تعيينه تاريخ 14 شباط 928 ورقم 1812
وعلى قرار صلاحيته تاريخ 15 شباط 928 ورقم 1814
وعلى القرار رقم 246 تاريخ 24 نيسان 926 المتضمن منح الاستقلال المالي لمدارس التجهيز الرسمية ودور المعلمين السورية المؤسسة في دمشق وحلب وحمص وحماة والمعترف لها بالشخصية المدنية
وعلى القرار رقم 530 تاريخ 18 تشرين الثاني 926 المتضمن
منح الاستقلال المالي لدور الصناعة في دمشق وفي حلب وميتم الاناث في الشام والمعترف بهم بالشخصية المدنية
وبما أن تجربة استقلال الموازنة في المؤسسسات المدرسة قد أسفرت عن لزوم ربط عمليات موازناتها بموازنة الدولة السورية كيما يفسح المجال لمراقبة محاسباتها وبادئ ذي بدء من لدن وزارة المالية كما هو الأمر في بقية دوائر الدولة
وعلى اقتراح وزيري المعارف والمالية
يقرر
1- يلغى الاستقلال المالي الممنوح للمدارس التجهيزية الرسمية ولدور المعلمين ولدور الصناعة والمياتم المؤسسة في دمشق وحلب وحمص وحماة وذلك اعتباراً من عام 1930
2- تؤدي أموال الزيادات الجاهزة المختصة بهذه المؤسسات المدرسة إلى خزينة الدولة السورية بتاريخ 31 كانون الأول 929 لتدمج في واردات موازنة الدولة السورية لعام 1930م.
3- تظل وازنات المؤسسات المدرسة لعام 929 مرعية الاجراءات كما في السابق حتى تسويتها اما زيادات الواردات التي تظهر فيما يلي فانها تؤدي إلى حزينة الدولة وتدمج في واردات موازنة الدولة لعام 930 وذلك لأنه من المتوجب على الدولة المذكورة ان تتحمل أعباء نفقات السنين السابقة التي ستبدو وفيما بعد.
4- تدمج تقديرات الموازنات المختصة بمدارس التجهيز الرسمية ودور المعلمين ودور الصناعة والمياتم في موازنة الدولة اعتباراً من عام 930 وتدار كما هي الحال في واردات هذه الوزارة واعتماداتها وذلك حسب القواعد المعينة في نظام المحاسبة العامة.
5- يمكن اعطاء سلفات قابلة التجديد لمحاسبي المؤسسات المدرسية المذكورة الذين سيعينون محاسبين معتمدين بشرط أن يطلب منهم تقديم الضمانات المنصوص عنها في الأنظمة وذلك تسهيلاً لتأدية النفقات الجارية على أن لا يتجاوز مقدار السلف المذكورة التي ستمنح وفقاً للأصول التي نصت عليها المادة 49 من تعليمات تطبيق قرار المحاسبة رقم 2231 الـ 10.0 ليرة سورية من أجل مدارس التجهيز في حمص وحماة ودور الأيتام ودور المعلمين للاناث في الشام وحلب.
6- تلغى جميع التدابير السابقة المخالفة لهذا القرار خصيصاً أحكام القراراين المؤرخين 11 نيسان و 18 تشرين الثاني 926 ورقم 241 و530
7- وزيرا المالية والمعارف مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القرار.
دمشق 27 كانون الأول 929
التوقيع:
شوهد المندوب التوقيع:
بروير
شوهد وصدق بتاريخ 7 كانون الثاني 930 تحت رقم 1319
عن المفوض السامي التوقيع
أوبوار
انظر:
قرارات السلطات الفرنسية في سورية 1920 – 1946
قرارات كامل القدسي في دولة حلب
قرارات مرعي الملاح في دولة حلب
مراسيم وقرارات محمد علي العابد
مراسيم وقرارات تاج الدين الحسني
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
مراسيم وقرارات عبد الحليم خدام
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000