وثائق سوريا
قرار إرسال طلاب إلى الجامعات الفرنسية على نفقة الحكومة عام 1926
قرار أحمد نامي رئيس دولة سوريا رقم 389 الصادر في الرابع عشر من تشرين الأول 926م، حول اختيار طلاب لارسالهم إلى الجامعات والمدارس الفرنسية على نفقة الحكومة.
قرار رقم 389
ان رئيس دولة سورية
بناء على القرار تاريخ 5 كانون الأول 924 رقم 2980 القاضي بتأسيس دولة سوريا
وبناء على القرار تاريخ 26 نيسان عام 926 ورقم 259 بتعيينه رئيساً لدولة سوريا
وبناء على القرار رقم 207 القاضي بوضع شروط نيل الكراسي المجانية في الدولة السورية
وبناء على اقتراح وزير المعارف المبنى على الامتحان المرتب لأنتقاء الطلاب
يقرر
1- ينتخب الطلاب الآتية اسماؤهم لأرسالهم إلى الجامعات أو المدارس الفرنسية الكبرى على نفقة الحكومة على أن يحتفظ بتوقيع سند التعهد المذكور في المادة الخامسة من القرار 207
يرسل السيد سيف الدين المأمون إلى معهد الحقوق في مونتبيليه (درس الدكتورا) ويتقاضى سنوياً أربعمائة ليرا سورية.
والسيد خالد شاتيلا إلى معهد الآداب في مونتبيليه ويتقاضى أربعمائة ليرا سورية
والسيد كامل نصري طالب إلى تحصيل دروس التربية العليا في الصوربون في باريز ويتقاضى 48 ليرا سورية سنوياً.
والسيدان البرخوري وأنيس شباط إلى مدرسة الهندسة الفرنسية في بيروت ويتقاضى كل منهما راتباً قدره 280 ليرا سورية سنوياً.
والسيد صبحي مظلوم إلى مدرسة هندسة الطرقات في باريز ويتقاضى 480 ليرا سورية سنوياً
تخصص هذه الكراسي المجانية مبدئياً لمدة سنة واحدة يمكن تجديدها.
2- مع الاحتفاظ بتوقيع سند التعد المنوه عنه في المادة الخامسة من القرار 207 تأخذ الدولة السورية على نفقتها لمدة لا تتجاوز السنتين الكرسي المجاني المعطى من قبل المفوضية العليا إلى الدكتور انسطاس شاهين لاكمال اختصاصه في فن في معهد الطب في باريز.
يتقاضى الدكتور انسطاس شاهين اعتباراً من أول تشرين الأول 926 تخصيصاً سنوياً قدره 480 ليرا سورية.
3- مع الاحتفاظ بموافقة الحكومة الافرنسية يرسل إلى فرنسة بصفة مستمعين داخليين كل من السيد حامد خوجا حامل شهادة دار المعلمين في حلب لتتبع دروس دار المعلمين الابتدائية. والسيد عاطف أديب تلميذ دار الصناعة في حلب إلى مدسة الميكانيك الأهلية في باريز.
تأخذ الدولة السورية على نفقتها مصارفات داخلية ودروس هذين الطالبين ويتقاضى سنوياً كل من السيد حامد خوجا وعاطف أديب تخصيصاً قدره مائة وعشرون ليرا سورية.
4- تدفع الدولة السورية نفقات الذهاب من المادة السادسة من الفصل الثالث عشر .
5- وزير المالية والمعارف مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القرار.
دمشق في 14 تشرين الأول 926
شوهد وصودق عليه تحت رقم 734
المندوب الممتاز
بيير اليب
انظر:
قرارات السلطات الفرنسية في سورية 1920 – 1946
قرارات كامل القدسي في دولة حلب
قرارات مرعي الملاح في دولة حلب
مراسيم وقرارات محمد علي العابد
مراسيم وقرارات تاج الدين الحسني
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
مراسيم وقرارات عبد الحليم خدام
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000