وثائق سوريا
قرار قيام دولة حلب عام 1920
قرار الجنرال غورو رقم 330 الصادر في الأول من أيلول عام 1920م والقاضي بإعلان قيام دولة حلب.
نص القرار:
بناء على منشور 8 ت1 سنة 1919 وإعتماداً على أن فرنسا لما قبلت الإنتداب على سوريا لم يكن لها من غاية سوى مساعدة الأهالي على تحقيق أمانيهم المشروعة في نيل الحرية والإستقلال الذاتي مع ضمانة حرية وترقي المصالح الإقتصادية المشتركة.
وبما أنه من الواجب لتنفيذ هذا العمل احترام إرادة الأهالي المعلنة بملئ الحرية طبقاً لتعدات حكومة الجمهورية الإفرنسية والإهتمام برغائب أهالي مناطق ولاية حلب التي كانت سابقاً ضمن المنطقة الشرقية من البلاد المحتلة ولا تزال تابعة لحكومة دمشق.
ثم أنه لما كان من الضروري وضع حد نهائي لحالة المركزية المتطرفة التي لم يعد من لزوم لها والتي تعرقل إدارة حكومة دمشق وتوقف سير الأعلام في تشكيلات حلب الإدارية.
فلأجل هذه الأسباب قرر الجنرال غورو المفوض العالي للجمهورية الأفرنسية في سوريا وكيليكيا ما يأتي:
المادة الأولى- ابتداء من أول أيلول سنة 1920 تؤلف أراضي ولايت حلب التابعة سابقاً لحكومة دمشق حكومة مستقلة تحت اسم (حكومة حلب) وتكون هذه المدينة مركز تلك الحكومة.
المادة الثانية – ابتداء من ذات التاريخ يلحق سنجق اسكندرونة الممتاز بحكومة حلب مع محافظته على استقلاله الإداري وهو يشمل ما كان منه تابعاً للمنطقة الغربية من البلاد المحتلة مع الأراضي الملحقة به بموجب القرار 219 بتاريخ 31 آب سنة 1920 وهي قضاء جسر الشغور ومديرية بوجاق وباير والقنصبه.
المادة الثالثة: يوضع على رأس حكومة حلب حاكم محلي بيده السلطة التنفيذية.
المادة الرابعة: يمثل الدولة المنتدبة لدى الحكومة مندوب يعينه الكوميسير العالي، ويساعد هذا المندوب في القيام بوظيفة واحد أو أكثر من الضباط أو الموظفين المعاونين والفنيين الافرنسيين كمستشارين لدى الدوائر المحلية في مختلف المصالح العمومية.
المادة الخامسة: كل المقررات التي يصدرها الحاكم تعرض أولاً على ممثل الكوميسير العالي وهو يصادق عليها بالنيابة عنه ويرفقها بملاحظاته عند الحاجة. وإذا وقع خلاف يعرض أمره على الكوميسير العالي، ولا تصبح مقررات الحاكم نافذة إلا بعد مصادقة ممثل الكوميسير العالي عليها.
المادة السادسة: سيسن فيما بعد نظام إداري يحدد من جهة نوع المقررات التي يجب عرضها على الكوميسير العالي بالذات ومن جهة أخرى المقررات التي يقدر الحاكم أن يصدرها رأساً نقضاً للمادة السابقة.
المادة السابعة: يوضع على رأس سنجق اسكندرونة متصرف يدير شؤون هذا اللواء رأساً كمندوب من قبل الحاكم.
المادة الثامنة: يعين لدى المتصرف مستشار افرنسي يعاونه واحد أو أكثر من المساعدين ومرجعه ممثل الكوميسير العالي لدى حاكم حلب.
المادة التاسعة: القرارات التي يتخذها متصرف اسكندرونة يجب عرضها أولاً على المستشار الافرنسي الذي يصادق عليها ويرفقها بملاحظاته عند الحاجة. وإذا وقع خلاف فالمستشار الافرنسي يراجع فيه ممثل الكوميسيرية العليا بحلب، والمتصرف يراجع الحاكم. ولا تصبح مقررات المتصرف نافذة إلا بعد مصادقة المستشار الافرنسي عليها.
المادة العاشرة: سيسن فيما بعد نظام إداري يحدد نوع المقررات التي يقدر المتصرف أن يضعها رأساً نقضاً للمادة السابقة.
المادة الحادية عشرة: إن التعليمات الخاصة التي ستوضع بعناية المستشار المالي في الكوميسيرية العليا ستحدد شروط تنفيذ ميزانية أراضي حكومة حلب التي كانت مداخيلها وصرفياتها داخلة سابقاً في ميزانية المنطقة الشرقية.
المادة الثانية عشرة: لم يحدث أدنى تغيير في تنفيذ الميزانية الخاصة بسنجق اسكندرونه.
المادة الثالثة عشرة: ستصدر قرارات خاصة بشأن الحدود المدققة والتشكيلات المفصلة للحكومة الجديدة.
المادة الرابعة عشر: السكرتير العام ورئيس التفتيش الإداري في الكوميسيرية العليا والجنرالات قواد الفرق الأولى والثانية والثالثة ورئيس البعثة الافرنسية في دمشق والمستشار الإداري لسنجق اسكندرونه مكلفون كل ضمن صلاحياته بتنفيذ هذا القرار.
عاليه
في أول أيلول سنة 1920
(التوقيع)
غورو
انظر:
قرارات السلطات الفرنسية في سورية 1920 – 1946
قرارات كامل القدسي في دولة حلب
قرارات مرعي الملاح في دولة حلب
مراسيم وقرارات محمد علي العابد
مراسيم وقرارات تاج الدين الحسني
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
مراسيم وقرارات عبد الحليم خدام
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000