وثائق سوريا
مرسوم إمكان البلديات منح قيادات حزب البعث قطعاً من الأرض مجاناً عام 1969م
المرسوم التشريعي رقم 308 الذي أصدر الدكتور نور الدين الأتاسي رئيس الدولة في السادس عشر من كانون الأول عام 1969م حول امكان البلديات منح قيادات الحزب وفروعه والمنظمات الشعبية قطعاً من الأرض مجاناً.
المرسوم التشريعي رقم 308
تاريخ 16 كانون الأول عام 1969
امكان البلديات منح قيادات الحزب وفروعه والمنظمات الشعبية قطعاً من الأرض مجاناً
رئيس الدولة
بناء على أحكام الدستور المؤقت
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 308 تاريخ 15 كانون الثاني 1969
يرسم ما يلي:
مادة1- يمكن للبلديات أن تمنح كل من القيادة القومية والقيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي وفروع الحزب وجميع المنظمات الشعبية المعترف بها، أو القائمة بموجب القوانين والأنظمة النافذة وكذلك التي قد تحدث، قطعاً من الأراضي التي تملكها بالمجان، لإقامة منشآت عليها.
مادة 2- تحدد هذه القطع ومواقعها بالاتفاق بين المجلس البلدي المختص والجهة ذات العلاقة المنوه بها في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي ويجوز أن تكون هذه القطع من الأراضي الواقعة ضمن حدود البلديات أو منطقة توسعها العمراني.
مادة3- تقوم أمانة السجل العقاري بناء على طلب من رئيس البلدية مرفق بمخطط لحدود البلدية ومنطقة توسعها العمراني بتسجيل هذه العقارات بدون رسم باسم الجهة ذات العلاقة.
مادة 4- يحظر على الجهات المنوه بها في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي التصرف بهذه الأراضي عن طريق البيع أو التنازل أو غيرها من وسائل نقل الملكية وتؤول ملكية العقارات التي تمتلكها الجهات المذكورة على الوجه المبين في هذا المرسوم التشريعي مع منشآت القائمة عليها إلى البلدية ذات العلاقة عند زوال شخصيتها الاعتبارية.
مادة 5- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
دمشق في 8 /10/ 1389 و 16/ 12 / 1969
رئيس الدولة
الدكتور نور الدين الأتاسي
انظر:
قرارات السلطات الفرنسية في سورية 1920 – 1946
قرارات كامل القدسي في دولة حلب
مراسيم وقرارات محمد علي العابد
مراسيم وقرارات تاج الدين الحسني
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
مراسيم وقرارات عبد الحليم خدام
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000