وثائق سوريا
قرار تنظيم حمل السلاح في دولة حلب عام 1921
قرار محمد كامل القدسي حاكم دولة حلب الصادر في السابع عشر من كانون الأول عام 1921م، حول قرار تنظيم حمل السلاح
نص القرار:
ان محمد كامل القدسي حاكم دولة حلب
بناء على القرار رقم 367 بتاريخ 21 أيلول سنة 920 بشأن الحدود المؤقتة لدولة حلب
وبناء على القرار نمره 403 بتاريخ 9 تشرين الأول سنة 920 الباحث عن تشكيلات حكومة حلب الإدارية المؤقتة
وبناء على ضرورة وجود رخصة رسمية بيد كل من يحوي سلاحاً حفظاً للأمن العام ووقاية لحاملي السلاح من التعقيبات القضائية ونظراً لاقتراح حضرة وكيل مدير الداخلية وموافقة حضرة مستشار حكومة حلب
قرر
1- يجب على كل من يحوي سلاحاً نارياً أن يحصل رخصة بذلك.
2- يعطى حضرة رئيس مصلحة الأمن هذه الرخصة بناء على اقتراح القائمقام في الأقضية وتحقيقات دائرة البوليس في المراكز وبعد التحقيق عن استقامة المستدعي يصادق عليها حضرة مدير الداخلية ومستشار الحكومة.
3- تقطع ورقة الرخصة في سجل ذي أرومة “قرمية” مختومة قرمياتها بختم مدير الداخلية الرسمي تحتوي على رقم القيد واسم حامل السلاح وعنوانه وصورته الشمسية ووصف السلاح.
4- ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار تعطى مهلة ثلاثة أشهر لاستحصال هذه الرخصة وبعد المهلة تضبط جميع الأسلحة التي لا يوجد رخصة بيد حاملها ويحال الحاملون إلى محكمة الجزاء.
5- ينبغي على كل قائمقام أن يذيع هذا القرار في كل قرية من قرى قضائه ليطلع عليه كافة الأهلون بلا استثناء.
6- مدير الداخلية ومدير المالية مكلفان بتنفيذ هذ القرار
في 17 كانون الأول 921
انظر:
قرارات السلطات الفرنسية في سورية 1920 – 1946
قرارات كامل القدسي في دولة حلب
مراسيم وقرارات محمد علي العابد
مراسيم وقرارات تاج الدين الحسني
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
مراسيم وقرارات عبد الحليم خدام
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000