وثائق سوريا
قرار قيام بلدية دمشق بترقيم أبواب البيوت والمخازن عام 1923
قرار حقي العظم حاكم دمشق- رقم 122 الصادر في الأول من نيسان عام 1923م، حول قيام بلدية بترقيم أبواب البيوت والمخازن.
نص القرار:
القرار رقم 122
ان حاكم دولة دمشق
بناء على قرار المفوض السامي للجمهورية الافرنسية في سوريا ولبنان المؤرخ في 20 كانون الأول سنة 920 ورقم 588
وعلى قرار مجلس بلدية دمشق رقم 1428 بتاريخ 8 كانون الأول سنة 921
يقرر ما يلي:
المادة 1 – تقوم بلدية دمشق في أقصر برهة بترقيم بواب البيوت والمخازن.
المادة 2- تستوفي البلدية من أصحاب العقارات الخاصة والبيوت المعدة للايجار مبلغ أربعين قرشاً سوريا عن كل عقار وذلك سداً لنفقات مشتري وتعليق للوحات التي تدون فيها أسماء الشوارع وأرقام البيوت.
المادة 3- ان امين السر العام ورئيس بلدية دمشق مكلفان كل بما يخصه بتنفيذ هذا القرار.
دمشق 1 نيسان 923
حاكم دولة دمشق
انظر:
قرارات السلطات الفرنسية في سورية 1920 – 1946
مراسيم وقرارات محمد علي العابد
مراسيم وقرارات تاج الدين الحسني
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
مراسيم وقرارات عبد الحليم خدام
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000