وثائق سوريا
مرسوم تعديل قانون خدمة الضباط رقم 3 عام 1996
المرسوم التشريعي رقم 3 الذي أصدره حافظ الأسد في الرابع من كانون الثاني عام 1996م، حول تعديل قانون خدمة الضباط.
رسوم تشريعي رقم / 3 /
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة – 1 – يستعاض عن عبارة ” الخامسة والستين من العمر ” الواردة في الفقرة ب من المادة 156 من قانون خدمة الضباط الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 278 تاريخ 27-11-1969 بعبارة ” السابعة والستين من العمر “.
المادة – 2 – ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 13-8-1416هـ و 4-1-1996 م
رئيس الجمهورية
انظر:
مراسيم وقرارات محمد علي العابد
مراسيم وقرارات تاج الدين الحسني
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000