وثائق سوريا
قانون منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة عام 1995
القانون رقم 18 الذي أصدره حافظ الأسد في العشرين من كانون الأول عام 1995م، حول منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة.
قانون رقم / 18 /
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/7/1416هـ الموافق لـ 19/12/1995م
يصدر ما يلي:
المادة – 1 – يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 16/11/1995 وفقاً لما يلي:
أ- عن كامل العقوبة للجريمة المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 49 لعام 1974 وذلك وفقاً للشروط والأحكام المقررة في الفقرة (ب) التالية:
ب- عن كامل العقوبة في الجنح، على أن لا يستفيد مرتكبو جرائم ترك العمل أو الانقطاع عنه المشمولة بأحكام المادة (364 مكرر) المعدلة من قانون العقوبات العام من أحكام هذه المادة إلا إذا عادوا ووضعوا أنفسهم تحت تصرف الجهة التي انقطعوا عن العمل أو تركوا العمل فيها خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون توقف خلالها الملاحقة أو تنفيذ العقوبة.
ج- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة (100) من قانون العقوبات العسكري، أما المتوارون فلا تشملهم أحكام هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال مدة 60 يوماً من تاريخ صدور هذا القانون.
د- عن كامل العقوبة:
- في المخالفات المنصوص عليها في المواد 56و57و60و70 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريع رقم 115 تاريخ 5/10/1953 المعدل.
- في سائر المخالفات المعاقب عليها في نصوص أخرى.
ه- عن تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.
و- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم التهريب المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 15/2/1974 المعدل عدا المواد المخدرة.
ز- عن كامل العقوبة لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 24 تاريخ 31/8/1986 المعدل والمادتين 15 و 23 من قانون العقوبات الاقتصادية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 37 تاريخ 16/5/1966 المعدل.
ح- تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشرين سنة بعقوبتي الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة في الأحكام الصادرة عن محاكم الأمن الاقتصادي.
ط- عن ثلث العقوبة في الجنايات الأخرى المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادية.
المادة – 2 – يستثنى من شمول هذا القانون:
أ- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لعام 1961.
ب- الجنح المنصوص عليها في المواد التالية:
1- المادة 345 وحتى المادة 349 والمادة 351 وحتى المادة 356 والمادة 358 وحتى 362 والمادة 365 وحتى المادة 367 والمادة 397 وحتى المادة 405 والمادة 428 والمادة 435 والمادة 441 والمادة 450 وحتى المادة 461 والمادة 476 والمادة 500 والمادتين 504و505 والمادة 507 وحتى 527 والمادة 628 وحتى المادة 632 والمادتان 635و636والمادة 641 وحتى المادة 644 والمادتان 652و653 والمادة 656وحتى المادة 659 من قانون العقوبات العام.
2-المواد 112و113و120و133و135و140و149 من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 المعدل.
ج- غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني بالنسبة للدولة أو الجهات العامة.
المادة – 3 – لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار الذين يشمل هذا القانون عقوبتهم إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره إلى السلطات المختصة.
المادة – 4 –
أ- لا يشمل هذا العفو الغرامات المحكوم أو المتوجب الحكم بها في الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (و-ز) من المادة الأولى من هذا القانون. كما لا يشمل العفو الإجراءات وقرارات المصادرة المتخذة فيها.
ب- لا تعاد الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بهذا العفو إذا كانت قد دفعت إلى صندوق الخزينة.
المادة – 5 – لا تأثير لهذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة في مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية.
المادة – 6 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 28/7/1416هـ الموافق لـ 20/12/1995م.
رئيـــس الجمهوريـــة
انظر:
مراسيم وقرارات محمد علي العابد
مراسيم وقرارات تاج الدين الحسني
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000