وثائق سوريا
قانون تحديد رسم حمل سلاح الصيد لغير السوريين عام 1991
القانون رقم 6 الذي أصدره حافظ الأسد في الرابع من نيسان عام 1991 والقاضي بتحديد رسم حمل سلاح الصيد.
قانون رقم / 6 /
تاريخ 4/4/1991
تحديد رسم حمل سلاح الصيد ورسم التصيد للمواطنين والعرب غير السوريين والأجانب
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/9/1411 هـ الموافق لـ 30/3/1991 م
يصدر ما يلي :
المادة – 1 – تعدل المادة 13 من المرسوم التشريعي رقم 152 المؤرخ 23/7/1970 لتصبح على الشكل التالي:
” تخضع حيازة وحمل بنادق الصيد والتصيد بها ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية لرسم سنوي يحدد كما يلي:
رسم حيازة وحمل السلاح
للعرب غير السوريين |
رسم الصيد
للعرب غير السوريين |
|||
للمواطنين | والأجانب
|
للمواطنين
|
والأجانب | |
نوع السلاح وعياره وفوهاته : | ل.س | ل.س | ل.س | ل.س |
1- بندقية جف أملس عيار 9 مم ذات فوهة واحدة | 40 | 100 | 00 | 50 |
2- بندقية جف أملس عيار أكثر من 9 مم ذات فوهة واحدة | 50 | 300 | 80 | 200 |
3- بندقية جف أملس عيار أكثر من 9 مم ذات فوهتين أو بندقية أوتوماتيكية جف أملس عيار أكثر من 9 مم |
80 |
440 |
80 |
300
|
4-بندقية جف محلزن عيار 9 مم ذات فوهة واحدة | 120 | 300 | 00 | 200 |
5- بندقية جف أملس أكثر من 9 مم وأكثر من فوهتين |
150 |
400 |
80 |
300 |
المادة – 2 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
دمشق في : 19/9/1411 هـ
4/4/ 1991 م
رئيس الجمهورية
انظر:
مراسيم وقرارات محمد علي العابد
مراسيم وقرارات تاج الدين الحسني
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000