وثائق سوريا
قانون إحداث صندوق تقاعد للصحفيين في سورية 1990
القانون رقم2 الذي أصدره حافظ الأسد في الثالث عشر من شباط عام 1990، والقاضي إحداث صندوق تقاعد للصحفيين.
قانون رقم /2/
تاريخ 13/2/1990
إحداث صندوق تقاعد للصحفيين
في الجمهورية العربية السورية
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/7/1410 هـ و 30/1/1990 م
يصدر مايلي :
الفصل الأول ـ تعاريف
المادة 1ـ يقصد بالتعابير المدرجة فيما يلي المعاني المبينة إلى جانبها :
الاتحاد : اتحاد الصحفيين في الجمهورية العربية السورية
المؤتمر العا م : المؤتمر العام لاتحاد الصحفيين .
مجلس الاتحاد : مجلس اتحاد الصحفيين .
المكتب التنفيذي : المكتب التنفيذي للاتحاد .
الصندوق : صندوق تقاعد الصحفيين .
مجلس الإدارة : مجلس إدارة صندوق تقاعد الصحفيين .
النظام الداخلي : النظام الداخلي للصندوق
العضو : الصحفي المحترف المسجل في جدول الصحفيين العاملين وفقاً لأحكام القانون رقم /1/ لعام 1990
الأجر : الأجر الشهري المقطوع للعضو .
الفصل الثاني
إحداث الصندوق وأهدافه
المادة 2ـ يحدث في اتحاد الصحفيين في الجمهورية العربية السورية صندوق مالي واجتماعي ذو شخصية اعتبارية مستقلة باسم صندوق تقاعد الصحفيين تكون عضويته ملزمة لجميع المسجلين في جدول الصحفيين العاملين .
مادة 3ـ أهداف هذا الصندوق تأمين المعاش التقاعدي والتعويضات لأعضائه وفق أحكام هذا القانون .
مادة 4ـ يدير الصندوق مجلس إدارة يتمتع بجميع الصلاحيات والاختصاصات التي تخول القيام بمهامه ويمثله أمام الغير رئيس المجلس .
مادة 5ـ يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية وله حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها بما يحقق أهدافه .
مادة 6ـ لا تعتبر أموال الصندوق المنقولة وغير المنقولة أموالاً عامة إلا في معرض تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية حصراً .
الفصل الثالث
موارد الصندوق
مادة 7ـ تتكون موارد الصندوق مما يلي :
أـ رسم انتساب يحدده المؤتمر العام بناء على اقتراح مجلس الاتحاد .
ب ـ العائدات التقاعدية التي يدفعها الأعضاء أو تحسم من أجورهم الشهرية خلال سنوات الخدمة بنسبة /5% / خمسة في المائة .
ج ـ الإعانة السنوية التي يقررها مجلس الاتحاد كل عام من موارده الذاتية في ضوء إمكاناته واحتياجات الصندوق .
د ـ الإعانات والتبرعات والهبات التي تأتي للاتحاد بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء .
هـ ـ ريع أموال الصندوق والمشاريع الاستثمارية التي يقوم بها .
و ـ نسبة يقررها المكتب التنفيذي من ريع المشاريع الاستثمارية للاتحاد .
ز ـ ريع المؤتمرات الصحفية التي تعقد في نادي الصحافة والحفلات الفنية والنشاطات الاجتماعية والسياحية وأية نشاطات أخرى ينظمها الاتحاد .
الفصل الرابع
إدارة الصندوق
مادة 8ـ ينظم أعمال الصندوق نظام داخلي يقره مجلس الاتحاد وينص بقرار مصادق عليه من قبل وزير الإعلام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ المصادقة عليه .
مادة 9ـ يتألف مجلس الإدارة على الشكل التالي :
أولاً : أ ـ رئيس الاتحاد رئيساً وينوب عنه في حال غيابه نائبه في مجلس الإدارة .
ب ـ أحد أعضاء المكتب التنفيذي يسمى بقرار من المكتب .
ج ـ أربعة أعضاء ينتخبهم المؤتمر العام .
د ـ مدير الصندوق ويسميه مجلس الاتحاد .
ثانياً : في حال شغور مقعد أحد الأعضاء المشار إليهم في الفقرة /ج / يحل محله العضو الذي يليه في تسلسل الأصوات وفي حال عدم توفر ذلك يختار مجلس الاتحاد من يراه مناسباً من بين أعضائه .
مادة 10ـ أ ـ ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه مراقبين اثنين مهمتهما تدقيق معاملات الصندوق وقرارات مجلس الإدارة ولهما حق الاعتراض عليها إلى مجلس الإدارة مباشرة وفي حال وقوع الخلاف حول أي منها يعرض الخلاف على مجلس الاتحاد في أول جلسة يعقدها ويكون قراره بهذا الخصوص قطعياً .
ب ـ يحق للمراقبين حضور جلسات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي ومجلس الاتحاد في كل مايتعلق بالصندوق دون أن يحق لهما التصويت ويبلغان بمواعيد جلسات وقرارات هذه الجلسات أصولاً .
مادة 11ـ تنقضي مدة أعضاء مجلس الإدارة والمراقبين حكماً باستثناء مدير الصندوق بانقضاء مدة مجلس الاتحاد وانعقاد المؤتمر العام في دورة انتخابية .
مادة 12ـ يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً دورياً مرة في الشهر على الأقل ويتخذ قراراته بالأغلبية وفي حال تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً .
مادة 13ـ مجلس الإدارة هو مسؤول عن إدارة الصندوق بما يحقق أهدافه وفقاً لأحكام هذا القانون وله ممارسة مايلي :
أـ تحصيل الواردات وحفظها واستثمارها .
ب ـ تقديم المقترحات اللازمة إلى مجلس الاتحاد من أجل تنمية الموارد وتطوير الخدمات الاجتماعية للصحفيين وأسرهم بمختلف أنواعها .
ج ـ إقرار إحالة العضو على التقاعد وتصفية حقوقه التقاعدية .
د ـ إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي واقتراح إجراء المناقلات في أبواب الموازنة .
هـ ـ تعيين العاملين وتحديد أجورهم وتعويضاتهم وفقاً لأحكام النظام الداخلي .
و ـ إقرار صرف النفقات ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة .
ز ـ إعداد مشروع النظام الداخلي والمالي واقتراح تعديلهما .
مادة 14ـ مدير الصندوق هو آمر الصرف ومسؤول مسؤولية كاملة أمام مجلس الإدارة عن تطبيق قرارات المجلس وعن حسن سير العمل في الصندوق .
الفصل الخامس
مالية الصندوق
مادة 15ـ تبدأ السنة المالية للصندوق في بداية السنة الميلادية وتنتهي بانتهائها .
مادة 16ـ يخضع مشروع الموازنة التقديرية والحساب الختامي للسنة المالية الماضية لمصادقة مجلس الاتحاد التعديلات المقترحة وإجراء المناقلات بين أبواب الموازنة .
مادة 17ـتودع أموال الصندوق والأسناد المالية في مصرف أو أكثر يحدد بقرار من مجلس الإدارة ولا يجوز الصرف بشيء منها إلا بقرار يصدر وفقاً لأحكام هذا القانون والنظام الداخلي ولأمين الصندوق الاحتفاظ لديه بمبلغ يعين حده الأعلى بقرار من مجلس الإدارة .
مادة 18ـ توقع أوامر الصرف من قبل آمر الصرف والمحاسب مجتمعين .
الفصل السادس
المعاش التقاعدي وشروط استحقاقه
مادة 19ـ يمنح المعاش التقاعدي بنسبة مئوية من أجر العضو بتاريخ الإحالة على التقاعد مضروبة بعدد سنوات الخدمة ويحسب استحقاق كسور السنة بنسبة ما يلحقها من استحقاق في السنة الكاملة .
مادة 20ـ تحدد النسبة المئوية المذكورة في المادة 19 السابقة بقرار من مجلس الاتحاد بناء على اقتراح من مجلس الإدارة .
مادة 21ـ يشترط في العضو طالب الإحالة على التقاعد توفر مايلي :
أ ـ أن يكون عضوا مسجلا في جدول الصحفيين العاملين لدى الاتحاد .
ب ـ أن يكون قد احترف العمل الصحفي في الجمهورية العربية السورية مدة لاتقل عن عشرين سنة ميلادية بما فيها مدة التمرين المحددة في القانون رقم /1/ لعام 1990
ج ـ أن لايقل عمره عن خمسين سنة ميلادية .
دـ أن يستحصل على وثيقة من الجهة التي يعمل لديها العضو تثبت إحالته للتقاعد .
هـ ـ أن يكون مسدداً لجميع الالتزامات المالية المترتبة على عضويته في الصندوق باستثناء الالتزامات المشمولة بنص المادة /45/
و ـ أن يكون قد سدد جميع الرسوم و الاشتراكات المترتبة على عضويته في الاتحاد عن جميع سنوات الخدمة إلا إذا كان قد أعفي من دفع هذه الرسوم أو الاشتراكات أو جزء منها بقرار من مجلس الاتحاد .
مادة 22ـ يستحق العضو المعاش التقاعدي وفقاً لأحكام هذا القانون خلافاً لنص الفقرات ( ب ـ ج ـ د ) من المادة /21/ السابقة في إحدى الحالات التالية :
أ ـ حالة الوفاة .
ب ـ حالة العجز الكامل .
ج ـ حالة بلوغه سن الخامسة والخمسين من العمر شريطة ألا تقل سنوات خدمته عن خمس عشرة سنة .
مادة 23ـ يحال على التقاعد كل عضو أتم مدة ثلاثين سنة في الخدمة إذا طلب الإحالة .
مادة 24ـ تحسب في سنوات الخدمة السنوات السابقة لإنشاء اتحاد أو الصندوق اعتباراً من 8/3/1963 شريطة تسديد جميع العائدات التقاعدية عنها ولاتحسب مدة الإحالة على الاستيداع والإجازة بلا أجر في سنوات الخدمة .
مادة 25ـ أ ـ مع مراعاة أحكام المادة /24/ السابقة تحسب في سنوات الخدمة التي يستحق العضو المعاش التقاعدي عنها المدة التي يكلف خلالها بمهام منصب سياسي أو تمثيلي أو التفرغ والندب والإعارة لصالح اتحاد الصحفيين ومؤسساته مهما كانت تسمياتها أو لصالح المنظمات والهيئات الصحفية الأخرى أو لأسباب قاهرة حالت دون ممارسته العمل الصحفي يقرها مجلس الاتحاد على أن تسدد عنها العائدات التقاعدية المستحقة .
ب ـ لا تدخل مدة الانقطاع بسبب حكم قضائي لارتكابه جرماً شائناً أو بسبب قرار تأديبي لمخالفة مهنية صادرة عن المكتب التنفيذي في سنوات الخدمة المذكورة .
مادة 26ـ تحسب في سنوات الخدمة الفعلية مدة الانقطاع عن العمل الصحفي بسبب التسريح التعسفي وإرغام العضو على تغيير طبيعة عمله بصوره مخالفة للمادة /118/ من النظام الداخلي النافذ قبل صدور هذا القانون مع استمرار قيده في جدول الصحفيين العاملين ويستحق المعاش التقاعدي عنها وحق طلب الإحالة على التقاعد وفق أحكام هذا القانون وفي هذه الحالة على العضو أن يستمر في تسديد العائدات التقاعدية عن هذه المدة .
مادة 27ـ تطبيقاً لنص المادة /22/ وفي حال وفاة العضو أو عجزه الكامل يحسب المعاش التقاعدي له أو لأصحاب الاستحقاق وفقاً لأحكام المادة /19/ وتحسب سنوات الخدمة في حساب الأجر خمس عشرة سنة كحد أدنى ولو نقصت خدمته الفعلية عن ذلك .
مادة 28ـ مع مراعاة أحكام المادة السابقة يحسب المعاش التقاعدي لأصحاب الاستحقاق عن العضو المتوفي أو العضو العاجز عجزاً كاملاً بالنسبة إلى أجره بتاريخ الوفاة أو العجز مضافاً إليه درجتي ترفيع وفقاً لاستحقاقه في نفاذ العمل الذي كان يخضع له وذلك في الحالات المدرجة أدناه .
أ ـ حالة العجز أو الاستشهاد خلال أداء العضو لواجبه الوطني .
ب ـ حالة العجز أو الاستشهاد نتيجة أداء العضو لرسالة الصحافة والتزامه بميثاق العمل الصحفي .
ج ـ حالة العجز أو الاستشهاد أو الوفاة أثناء قيام العضو بعمله أو تنفيذ مهامه الصحفية والنقابية
مادة 29ـ يحق للعضو تصفية حقوقه لدى الصندوق إذا فقد قيده في جدول الصحفيين العاملين لدى الاتحاد قبل استحقاقه للمعاش التقاعدي وفق أحكام هذا القانون وتحسب هذه الحقوق بنسبة 6 % من متوسط راتبه الشهري خلال السنوات الثلاث الأخيرة مضروبة بعدد الأشهر التي سدد عنها العائدات التقاعدية للصندوق .
مادة 30ـ في حال وفاة عضو الصندوق المنقول قيده إلى جدول الصحفيين المشاركين لدى الاتحاد الذي كان قد سدد العائدات التقاعدية عن مدة لا تقل عن عشر سنوات دون أن يصفي حقوقه يحق لأصحاب الاستحقاق تصفية هذه الحقوق وفق أحكام المادة /29/ السابقة أو الحصول على معاش تقاعدي يحسب على أساس سنوات خدمته الفعلية والأجر الأخير الذي كان يتقاضاه كصحفي عامل شريطة استكمال اشتراكاته عن خمس سنوات .
مادة 31ـ يحق للعضو المحال على التقاعد ولأصحاب الاستحقاق وفقاً لأحكام هذا القانون أن يجمع بين معاشه التقاعدي أو استحقاقه واي معاش تقاعدي آخر وفي جميع الأحوال لايجوز للعضوأو أحد المستحقين تقاضي أكثر من استحقاق واحد عن المعاش التقاعدي من الصندوق .
مادة 32ـ ينشأ الحق في المعاش التقاعدي أو الإعانة من تاريخ توقف العضو عن العمل وانقطاع راتبه من مؤسسته وفي حال وفاته اعتباراً من اليوم التالي وفي حال العجز فمن تاريخ ثبوته .
مادة 33 ـ للحقوق التقاعدية صفة معايشة لا يجوز التنازل عنها لأحد ويمنع حجزها إلا تسديداً لمهر أو لنفقة شرعية أو لمطلوب الصندوق والاتحاد وتنفيذ المذكرة حجز أصولية ويتم ذلك كله في حدود النسب والأحكام المطبقة على حجز أجور العاملين في الدولة .
مادة 34ـ يجوز للمتقاعد العودة إلى العمل الصحفي لدى الجهات التابعة للقطاع العام وفي هذه الحالة يوقف صرف معاشه التقاعدي .
مادة 35ـ يجب ألا يتجاوز المعاش التقاعدي للصحفي الذي يعمل في القطاع الخاص المعاش التقاعدي المستحق للصحفي العامل لدى جهات تابعة للقطاع العام ويعود تقدير ذلك إلى مجلس الإدارة استناداً إلى التسمية الوظيفية للصحفي وإلى سنوات خدمته والأجور التي كان يتقاضاها خلال هذه السنوات .
الفصل السابع
انتقال الحقوق بالأجر
مادة ـ 36ـ في جميع الأحوال ينتقل المعاش التقاعدي المستحق للعضو إلى أصحاب الاستحقاق بعد وفاته .
مادة 37ـ يحدد أصحاب الاســـــــــــتحقاق في المعاش التقاعدي عن العضو المتوفي كما يلي :
أ ـ الزوجة .
ب ـ الزوج العاجز الذي لا مورد له يكفى لإعاشته .
ج ـ الولد أو الأولاد الذكور الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم أو الذين أكملوها ولم يتجاوزوا السابعة والعشرين ومازالوا في دور التحصيل العلمي فعلاً على أن لا يرسب أحدهم في الصف الواحد أكثر من مرة واحدة .
د ـ الأولاد الذكور المصابون بعلة تمنعهم من الكسب وليست لهم موارد رزق كافية لاعاشتهم مهما بلغت أعمارهم .
هـ ـ البنات غير المتزوجات أو الأرامل أو المطلقات إذا لم يكن لهن عمل يكفي لاعاشتهن مهما بلغت أعمارهم .
و ـ الوالدان إذا توفرت فيهما حين وفاة العضو الشروط التالية :
1ـ ثبوت إعالة العضو لهما حال حياته .
2ـ ألا يكون لهما معيل آخر قادر على إعاشتهما أو مورد خاص يعادل قيمة استحقاقهما في المعاش التقاعدي أو يزيد عليه .
3ـ يشترط لاستحقاق والدة العضو المتوفى ألا تكون متزوجة من غير والده حين وفاة العضو .
مادة 38ـ أ ـ يوزع المعاش التقاعدي المستحق للعضو المتوفى على حصص مستشاريه وفق مايلي :
1ـ حصة واحدة للمتوفى وتعود للصندوق
2- حصة واحدة لكل ولد ذكراً كان أم أنثى .
3ـ ثلاث حصص للزوج أو للزوجة أو الزوجات مهما بلغ عددهن .
4ـ حصة واحدة للوالدين أو إحدهما .
ب ـ توزع الحصة الواحدة بالتساوي بين الشركاء فيها .
مادة 39ـ عند وفاة أحد أصحاب الاستحقاق لحصة كاملة أو فقده شروط الاستحقاق تعود حصته للصندوق وذلك باستثناء حصة الزوجة أو الزوج المشار إليها في البند /3/ من الفقرة /أ/ من المادة /38/ السابقة فإنها تؤول إلى الأولاد أما في حال وجود شركاء في الحصة الواحدة فيوزع نصيب من سقط حقه في الاستحقاق كاملاً على شركائه بالتساوي .
مادة 40ـ يتوقف استحقاق الأم والبنات والزوج أو الزوجات عند زواجهم .
مادة 41 ـ يعتمد في تحديد عمر العضو والمستحقين قيود الأحوال المدنية ولا عبرة للتصحيحات الجارية عليها وإذا كان يوم الولادة مجهولاً يحسب العمر من اليوم الأول لسنة الولادة .
مادة 42ـ لمجلس الإدارة التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة بالطرق التي يراها مناسبة مع التقيد بسجلات الأحوال المدنية .
مادة 43ـ تثبت حالات العجز بموجب تقرير لجنة طبية ومهنية يشكلها مجلس الإدارة ويعاد النظر فيها في ضوء التقرير وتطورات حالة العاجز مرة كل عامين .
الفصل الثامن
أحكام انتقالية
مادة 44ـ أ ـ يمنح الصحفي المسجل في جدول الصحفيين العاملين في الاتحاد و أنهيت خدماته بسبب بلوغ السن القانونية أو العجز أو الوفاة بعد تأسيس الاتحاد معاشاً تقاعدنا وفق أحكام هذا القانون وتحسب العائدات التقاعدية عن سنوات خدماته الفعلية على أساس آخر أجر تقاضاه قبل إنهاء أو انتهاء خدمته وتستوفى هذا العائدات من استحقاقه لدى الصندوق في حال وجوده . ويستوفى الرصيد الباقي اعتباراً من تاريخ منحه المعاش التقاعدي المذكور ـ على أقساط شهرية تعادل عد دأشهر خدماته المذكورة تحسم من أجره الشهري التقاعدي الممنوح له من الصندوق . ولا يدخل هذا الحسم في حساب النسب المنوه بها في المادة /33/ من هذا القانون .
ب ـ يثابر على اقتطاع الأقساط الشهرية المشار إليها آنفاً من حصص المستحقين عن الصحفي المتوفى قبل توزيع المعاش التقاعدي عليهم .
مادة 45 ـ أ ـ يجوز ضم الخدمات الصحفية السابقة لهذا القانون خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه .
ب ـ يتقدم العضو بطلب ضم خدماته السابقة لنفاذ هذا القانون والمنصوص عليها في المادتين ( 24ـ 25 خلال المدة المحددة في الفقرة ( أ ) السابقة وتحصل العائدات التقاعدية عنها بنسبة 5% من الأجر الأخير الذي يتقاضاه بتاريخ طلب ضم الخدمة وبأقساط شهرية تماثل عدد أشهر الخدمة المضمومة وفي حال إحالة العضو على التقاعد أو وفاته قبل استكمال تسديد الأقساط المذكورة يثابر على اقتطاع هذه الأقساط من معاشه التقاعدي أو من حصص المستحقين قبل توزيع المعاش التقاعدي عليهم .
ج ـ لا يدخل الحسم المشار إليه في الفقرة /ب / السابقة في حساب النسب المنوه بها في المادة /33/ من هذا القانون .
مادة 46 ـ في جميع الأحوال فإن سنوات الخدمة الفعلية المحسوبة في المعاش التقاعدي يجب أن تكون معتمدة بقرار صادر عن المكتب التنفيذي مرفق ببيان تفصيلي .
مادة 47 ـ آ ـ يمنح الصندوق مدة خمس سنوات للتأسيس وتأمين الاحتياطي المالي وتنظيم عضوية المشمولين بأحكام هذا القانون اعتباراً من تاريخ نفاذه .
ب ـ أما في حالتي الوفاة والعجز الكامل فتصرف حقوق العضو المشمول بأحكام هذا القانون بعد انقضاء سنتين على تاريخ نفاذه وعلى الأعضاء المستفيدين والمستحقين من الأحكام الانتقالية تسوية أوضاع عضويتهم وعضوية المستحقين عنهم خلال المدة المحددة .
ج ـ يبدأ صرف المعاش التقاعدي والإعانات لأصحاب الاستحقاق في أول الشهر الذي يلي انتهاء المدة المذكورة في الفقرتين / أ و ب / أعلاه .
مادة 48 ـ يصدر وزير الإعلام خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون قراراً بتسمية مجلس الإدارة المؤقت للصندوق بناء على اقتراح المكتب التنفيذي ويمارس المجلس المؤقت كافة الصلاحيات والمهام المخولة لمجلس الإدارة بموجب أحكام هذا القانون حتى انعقاد وانتهاء أعمال المؤتمر العام للاتحاد حيث يتوجب انتخاب مجلس الإدارة الأول .
الفصل التاسع ـ أحكام ختامية
مادة 49ـ يعفى الصندوق وأمواله المنقولة وغير المنقولة من كل تكليف مالي أو ضريبة أو رسم أو تأمين أو رسم الطابع أو التكاليف والضمانات المالية والبلدية مهما كان نوعها ولا يشمل هذا الإعفاء الاستثمارات التي يقوم بها الصندوق والمحددة في الفقرة / و / من المادة السابعة من هذا القانون .
مادة 50 ـ محاسب الإدارة أو المؤسسة الصحفية ملزم باقتطاع العائدات التقاعدية والمبالغ المالية المستحقة على العضو بموجب أحكام هذا القانون بناء على طلب خطي من إدارة الصندوق .
مادة 51ـ يلتزم العضو الذي لا تتوفر للصندوق إمكانية اقتطاع المبالغ المستحقة عليه من أجره مباشرة بتسديد هذه الالتزامات في مواعيدها المقررة .
وفي حال تخلف العضو عن التسديد مدة شهرين ينذر بتجميد عضويته وإذا لم يبادر إلى التسديد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه الإنذار تجمد عضويته بقرار من مجلس الإدارة وتحسم فترة التجميد من حساب سنوات الخدمة .
مادة 52ـ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .
دمشق في 18/7/1410 هـ الموافق 13/2/1990م
رئيس الجمهورية
انظر:
مراسيم وقرارات محمد علي العابد
مراسيم وقرارات تاج الدين الحسني
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000