وثائق سوريا
مرسوم إحداث مديرية قصر الأمويين 1989
المرسوم رقم15 الذي أصدره حافظ الأسد في السادس والعشرين من أيلول عام 1989م، والقاضي إحداث مديرية قصر الأمويين.
مرسوم تشريعي رقم /15/
تاريخ 26/9/1989
إحداث مديرية باسم ( مديرية قصر الأمويين )
تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي :
المادة 1ـ يقصد بالتعابير التالية حيثما وردت في هذا المرسوم التشريعي المعاني المدونة إلى جانبها :
أ ـ قصر الأمويين للمؤتمرات الذي انبثق عن مجمع الأمويين بموجب القرار الجمهوري رقم /5/ تاريخ 2/3/1989 ويتألف من بناء قصر الأمويين والموقع العام الخاص به والذي يشتمل على الطريق الفاصل بين قصر الأمويين وفندق ايبلا والمنطقة الواقعة جنوبي هذا الطريق وامتداده حتى السور الخارجي باستثناء بناء الخدمات المشتركة .
ب ـ المديرية : مديرية قصر الأمويين .
ج ـ مدير قصر الأمويين .
المادة 2ـ تحدث مديرية باسم ” مديرية قصر الأمويين ” ترتبط بوزارة شؤون رئاسة الجمهورية وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري .
المادة 3ـ تتولى المديرية المهام التالية :
أ ـ الإشراف على قصر الأمويين وتأمين جاهز يته المستمرة والدائمة وإظهاره بالمظهر اللائق به.
ب ـ تقديم الخدمات اللازمة في فترات الاستخدام .
ج ـ تأمين الصيانة اللازمة للبناء ولمختلف تجهيزات التدفئة والتكييف والكهرباء والماء والهاتف والتلكس تجهيزات الترجمة الفورية وغير ذلك من التجهيزات والآليات المستخدمة في قصر الأمويين .
المادة 4ـ يعين المدير بقرار جمهوري يحدد فيه أجره وتعويضاته .
المادة 5ـ يتولى المدير إدارة قصر الأمويين وتأمين جاهز يته الدائمة والمستمرة والإشراف على حسن سير العمل الإداري والفني والمالي ويكون مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة والخطط المقررة لقصر الأمويين .
المادة 6ـ يكون للمديرية موازنة سنوية خاصة بها تصدر في قانون الموازنة العامة برقم إجمالي ويوزع هذا الرقم على أبواب وبنود وفقرات بقرار من رئيس الجمهورية .
المادة 7ـ المدير آمر الصرف وعاقد النفقة .
المادة 8ـ تخضع المديرية إلى الأنظمة المالية والمحاسبية المطبقة على الجهات العامة ذات الطابع الإداري ويكون الحد الأقصى للنفقة الواحدة في عمليات الشراء المباشر مبلغاً لايتجاوز عشرين ألف ل.س ويجوز رفع هذا السقف إلى خمسين ألف ليرة سورية بموافقة الوزير ولكل حالة على حدة
المادة 9ـ يصدر ملاك المديرية بقرار جمهوري .
المادة 10ـ يخضع العاملون في المديرية إلى أحكام القرار الجمهوري رقم /29/ لعام 1971 والقرارات الجمهورية الأخرى النافذة على العاملين في رئاسة الجمهورية وذلك في كل مالم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي .
المادة 11ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .
دمشق في 25/2/1410 هـ
الموافق 26/9/1989 م
رئيس الجمهورية
انظر:
مراسيم وقرارات محمد علي العابد
مراسيم وقرارات تاج الدين الحسني
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000