وثائق سوريا
قانون تحديد شروط جديدة لبيع وشراء السيارات عام 1988
القانون رقم4 الذي أصدره حافظ الأسد في العشرين من آذار 1988 ، والمتضمن تحديد شروط جديدة لبيع وشراء السيارات
قانون رقم / 4 /
تاريخ 20/3/1988
أنهاء العمل بأحكام القانون رقم 41 تاريخ 20/12/1986 وتحديد شروط جديدة لبيع وشراء السيارات
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشـــعب في جلســـته المنعقدة بتاريــــــخ 29/7/1408 هـ والمــــوافق لـ 17/3/1988 م
يصدر ما يلي :
المادة – 1 – ينهى العمل بأحكام القانون رقم 41 تاريخ 20/12/1286
المادة – 2 –
تعتبر عمليات بيع وشراء السيارات التي جرت وفقا للقانون رقم 41 تاريخ 20/12/1986 منتجة لآثارها القانونية .
تخضع السيارات المذكورة في الفقرة (آ) من هذه المادة التي لم يتم تسجيلها لدى دوائر النقل المختصة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون إلى الرسوم المنصوص عنها في المادة (6) منه محسوبة على أساس القيمة البيعية المحددة لها من قبل مؤسسة سيارات .
المادة – 3 –
يتم التنازل عن السيارة ونقل ملكيتها كلا أو جزءا لدى دوائر النقل المختصة و لا يعتد بأي تنازل ونقل لملكية السيارة أو لجزء منها يتم خلاف ذلك .
لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أي حق من الحقوق العينية أو الشخصية كلا أو جزءا كالبيع والمقايضة والهبة والشركة والرهن والـتأمين والانتقال والإيجار والوديعة والحراسة والعارية والحجز أي عقد أو تصرف من شأنه أن يخفي بيعا أو يؤدي بأي وسيلة إلى نقل ملكية السيارة بما يخالف أحكام هذا القانون إلا وفقا لأحكام الفقرة (آ) من هذه المادة .
يستثنى من الحظر المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة تنظيم وكالة باستخدام السيارة للزوج أو للزوجة أو الأصول أو الفروع أو الأخوة أو الأخوات .
المادة – 4 – مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من المادة 99 من قانون السير رقم 19 لعام 1974 وتعديلاته بما يخص نقابة عمال النقل البري .
يحظر على أية جهة كانت بما في ذلك الكتاب بالعدل توثيق أي صك أو سند بصورة مخالفة لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون تحت طائلة البطلان .
يستثنى من الحظر المنصوص عليه من هذه المادة توثيق سند توكيل لدى الكاتب بالعدل للزوج أو الزوجة أو الأصول أو الفروع أو الأخوة أو الأخوات لغرض استعمال السيارات .
المادة – 5 – تفرض غرامة تعادل مثلي الرسوم المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون على كل من يخالف أحكام المادة الثالثة من هذا القانون وتحجز السيارة حتى تسديد الغرامة خلال مدة من تاريخ حجزها وإلا تنقل ملكيتها إلى مؤسسة سيارات بقيمتها البيعية وتستوفى منها الغرامة .
المادة – 6 – تحسب رسوم التسجيل ورسم الإنفاق الاستهلاكي المترتب بموجب أحكام القانون رقم 18 تاريخ 18/8/1987 على أساس القيمة البيعية وفق الأسس والقواعد المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 117 لعام 1961 وتعديلاته .
المادة – 7 – تبقى أحكام القانون رقم 40 تاريخ 20/12/1986 الخاص بسيارات مشوهي الحرب والعمليات الحربية أو الحالات المشابهة لها نافذة على المشمولين بأحكامه .
المادة – 8 – يصدر وزير النقل بالاتفاق مع وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة – 9 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .
دمشق في 2/8/1408 هـ و 20/3/1988 م
رئيس الجمهورية
انظر:
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000