وثائق سوريا
قرار تعويض لجان دراسة أعمال دوائر اتحاد الدول السورية 1923
قرار صبحي بركات الخالدي رئيس اتحاد الدول السورية رقم 43 الصادر في الثامن والعشرين من شباط عام 1923م،المتضمن تعويض لجان دراس أعمال الدوائر التي ألحقت باتحاد الدول السورية.
قرار رقم 43
ان رئيس اتحاد الدول السورية
بناء على القرار رقم 1459 المؤرخ في 28 حزيران سنة 922 المؤلف مؤقتاً اتحاد الدول السورية
وبناء على قرار مجلس الاتحاد المؤرخ في 29 حزيران المتضمن انتخاب الرئيس
وبناء على قرار المفوض السامي رقم ( ) المؤرخ في ( ) المعدل للقرار رقم 1459 المكرر
قرر ما يلي:
المادة 1- يعطى إلى الأعضاء والملحقين الذين اشتغلوا في اللجان التي تألفت لدرس أعمال الدوائر التي ألحقت بالاتحاد المياومات الآتية:
500 قرش سوري لكل عضو لم يكن موظفاً ولا مقيماً.
300 قرش سوري لكل عضو موظف في المفوضية العليا أو في الدول السوري وغير مقيم في حلب.
المادة 2- ان المياومات تحسب للأعضاء المقيمين في حلب من غير الموظفين منذ يوم افتتاح اللجنة إلى يوم انتهاء أعمالها.
المادة 3 – الأعضاء المقيمون خارج حلب سواء كانوا موظفين او غير موظفين تحسب مياوماتهم منذ يوم سفرهم من مقرهم إلى ثاني يوم انتهاء الجلسة وتدفع لهم زيادة عن المياومة اجرة القطار في الدرجة الأولى عن الذهاب والاياب من مقرهم إلى حلب وبالعكس وأما الأعضاء الذين لم يكن في مناطقهم سكة حديد فتؤدى لهم نفقات الانتقال التي دفعوها.
المادة 4- تدفع المياومات عند ابراز شهادة يضعها رئيس اللجنة يحدد فيها يوم الافتتاح والانتهاء ويشهد ان حاملها كان حاضراً.
المادة 5- ان هذا الصرف يقيد في المادة الثالثة من الفصل الرابع من الموازنة.
المادة 6- ان أمين السر العام ومدير المالية مكلفان كل فيما يخصه يتنفيذ هذا القرار
في 28 شباط 923
رئيس اتحاد الدول السورية
صبحي بركات الخالدي
شوهد
مدير المالية
شوهد
أمين السر العام مدير الأمور الملكية
انظر:
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000