وثائق سوريا

قانون زيادة رواتب العاملين في الدولة عام 1987

القانون رقم6 الذي أصدره حافظ الأسد في الثالث والعشرين من آذار عام 1987 ، حول زيادة رواتب العاملين في الدولة.


قانون رقم /6/

تاريخ 23/3/1987

زيادة رواتب العاملين في الدولة

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/7/1407 هـ و18/3/1987 م

يصدر مايلي :

مادة 1ـ تضاف إلى الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائياً وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة تحسب وفقا لما يلي :

35% على الثمانمائة ليرة سورية الأولى من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع .

25%على الأربعمائة ليرة سورية التالية من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع .

15% على الأربعمائة ليرة سورية التالية من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع .

10% على المبالغ الباقية التي تزيد على ذلك من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع .

مادة – 2 – آ – يدخل في شمول المادة السابقة :

العاملون الدائميون .

العاملون على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول .

المتعاقدون بعقود استخدام من العرب السوريين أو من في حكمهم فيما إذا كان الراتب أو الأجر الشهري المقطوع المتعاقد عليه لا يزيد عن الراتب أو الأجر الشهري الذي عين فيه أمثالهم من حملة نفس الشهادة أو المؤهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها وذلك بمراعاة المدة المنقضية على تخرجهم أو حصولهم على المؤهل .

الوكلاء والمؤقتون من غير الموسميين والعرضيين والمعنيين بجداول تنقيط أو على أساس الدوام الجزئي الذين تزيد مدة استخدامهم بتلك الصفة بصورة مستمرة أو متقطعة على سنة فان لم تبلغ خدماتهم هذه المدة فيستفيدون اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون وحتى تاريخ إتمامهم المدة المذكورة من الزيادة المقررة في المرسوم التشريعي رقم 25 تاريخ 21/9/1985 فيما إذا لم يسبق لهم أن استفادوا منها ويشمل حكم هذا البند القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون وكذلك الذين يعينون بعد تاريخ النفاذ المذكور .

ب – يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير المالية – القرارات المتضمنة طريقة احتساب الزيادة على أجور العاملين المياومين المشمولين بحكم الفقرة ((آ)) السابقة وعلى أجور العاملين على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول بما يتفق والزيادات المقررة في هذا القانون .

وتعتبر القرارات الصادرة بهذا الشأن نافذة المفعول اعتبارا من 1/4/1987.

مادة – 3 – آ- تعدل بقرارات من وزير المالية :

جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة بما يتفق والزيادة المقررة في المادة الأولى من هذا القانون مع مراعاة المرسوم التشريعي رقم 25 تاريخ 21/9/1985 بالنسبة للحدود الدنيا وأجور بدء التعيين الواردة في الجداول المذكورة .

وتعتبر أجور الدائميين – المعينين والمثبتين استنادا إلى تلك الجداول – معدلة حكما بما يتفق وأجور بدء التعيين الناجمة عن التعديل المذكور وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون .

جداول الرواتب والأجور النافذة بشأن فئات العاملين المستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة بموجب المادة 174 من القانون المذكور ، بما يتفق والزيادة المقررة في المادة الأولى من هذا القانون .

الرواتب الأساسية والأصلية لحساب المعاشات التقاعدية المقابلة للرواتب والأجور المقطوعة بما يتفق والزيادة المقررة في هذا القانون على أن لا تزيد الإضافة الطارئة بمقتضى هذا التعديل عن الزيادة المحددة في المادة الأولى منه.

لوزير المالية – في مجال تطبيق البنود (1-2-3 -) السابقة من هذه الفقرة جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى  .

ب- يجري استخدام العاملين من غير الفئات المشمولة بحكم المادة الثانية السابقة على أساس جداول الرواتب و الأجور السارية المفعول قبل تاريخ نفاذ هذا القانون .

مادة –4 –  يحتفظ المستفيدون من أحكام المادة الأولى من هذا القانون بقدمهم المؤهل للترفيع وتستثنى الزيادة الممنوحة من الأحكام القاضية باقتطاع الإضافات الجديدة على الراتب أو الأجر .

مادة – 5 – آ – يتخذ الأجر الشهري المقطوع المحدد في المرسوم التشريعي رقم 25 تاريخ 21/9/1985 أساسا في حساب التعويضات والمكافآت التشجيعية والعلاوات الإنتاجية والحوافز  المادية المشمولة بالمادة (142) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة والممنوحة للعاملين الخاضعين للقانون الأساسي المذكور .

وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة بهذا الشأن في المراسيم المنفذة للقانون الأساسي للعاملين في الدولة .

ب- يتخذ الراتب أو الأجر الشهري المقطوع المحدد وفق القانون رقم 21 تاريخ 15/1/1978 أساسا في حساب بدلات الاغتراب للموفدين ولرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والعاملين لديها ومن في حكمهم .

جـ- مع مراعاة الفقرة ب السابقة من هذه المادة يتخذ الأجر الشهري المقطوع المحدد في المرسوم التشريعي رقم 25 تاريخ 21/9/1985 أو الأجر الشهري المقطوع الذي كانت تحسب على أساسه قبل تاريخ نفاذ هذا القانون أيهما إبقائها خاضعة للقوانين والأنظمة الخاصة بها .

د- يتخذ الراتب أو الأجـر الشـــهري المقطوع النافذ قبل تاريـــخ نفاذ القانون رقم 15 تاريـــخ 16/11/ 1975 أساسا في حساب التعويضات أو ما في حكمها مهما اختلفت أسماؤها أو أنواعها المحددة بنسب من الراتب أو الأجر الممنوحة للعاملين المستثنين من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بموجب المادة 174 من القانون الأساسي المذكور يستثنى من ذلك حصرا :

تعويضات الانتقال ، التي تحسب على أساس الراتب أو الأجر الشهري المقطوع المحدد وفق المرسوم التشريعي رقم 25 تاريخ 21/9/1985

بدلات الاغتراب ، التي تحسب على أساس الراتب أو الأجر الشهري المقطوع المشار إليه في الفقرة ب السابقة من هذه المادة .

أجور الساعات الإضافية المحسوبة وفق قانون العمل بما في ذلك الحدود القصوى لهذه الأجور المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة الممنوحة للعاملين المنوه بهم الخاضعين مباشرة لأحكام قانون العمل أو لأنظمة استخدام خاصة إطارها العام قانون العمل ، التي تحسب على أساس الراتب أو الأجر الشهري المقطوع المحدد وفق المرسوم التشريعي رقم 25 تاريخ 21/9/1985

التعويضات أو ما في حكمها التي كانت القوانين السارية المفعول بتاريخ هذا القانون تنص على منحها خلاف ذلك حيث يتم حسابها على أساس الراتب أو الأجر الشهري المقطوع المحدد في المرسوم التشريعي رقم 25 تاريخ 21/9/1985 أو الراتب أو الأجر الشهري المقطوع الذي كانت تحسب على أساسه قبل تاريخ نفاذ هذا القانون أيهما أقل .

مادة – 6- تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا القانون من وفور مختلف أقسام وفروع الموازنة العامة للسنة المالية 1987 بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم أو أجورهم من هذه الموازنة ومن وفور الموازنات الخاصة بالجهات التي يعملون لديها بالنسبة للعاملين الآخرين .

مادة – 7 – يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون .

مادة – 8- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/4/1987

دمشق في 23- رجب 1407 هـ و 23 آذار 1987 م

رئيس الجمهورية

حافظ الأسد


انظر: 

قرارات هنري بونسو في سورية

قرارات أحمد نامي

مراسيم وقرارات صبحي بركات 

مراسيم وقرارات حسني الزعيم

مراسيم وقرارات شكري القوتلي

مراسيم وقرارات ناظم القدسي

مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي

مراسيم وقرارات أمين الحافظ

مراسيم وقرارات حافظ الأسد 


انظر ايضاً:

وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000

وثائق سورية في  أواخر العهد العثماني وثائق سورية 1918 وثائق سورية 1919 وثائق سورية 1920
وثائق سورية 1921 وثائق سورية 1922 وثائق سورية 1923 وثائق سورية 1924 وثائق سورية 1925
وثائق سورية 1926 وثائق سورية 1927 وثائق سورية 1928 وثائق سورية 1929 وثائق سورية 1930
وثائق سورية 1931 وثائق سورية 1932 وثائق سورية 1933 وثائق سورية 1934 وثائق سورية 1935
وثائق سورية 1936 وثائق سورية 1937 وثائق سورية 1938 وثائق سورية 1939 وثائق سورية 1940
وثائق سورية 1941 وثائق سورية 1942 وثائق سورية 1943 وثائق سورية 1944 وثائق سورية 1945
وثائق سورية 1946 وثائق سورية 1947 وثائق سورية 1948 وثائق سورية 1949 وثائق سورية 1950
وثائق سورية 1951 وثائق سورية 1952 وثائق سورية 1953 وثائق سورية 1954 وثائق سورية 1955
وثائق سورية 1956 وثائق سورية 1957 وثائق سورية 1958 وثائق سورية 1959 وثائق سورية 1960
وثائق سورية 1961 وثائق سورية 1962 وثائق سورية 1963 وثائق سورية 1964 وثائق سورية 1965
وثائق سورية 1966 وثائق سورية 1967 وثائق سورية 1968 وثائق سورية 1969 وثائق سورية 1970
وثائق سورية 1971 وثائق سورية 1972 وثائق سورية 1973 وثائق سورية 1974 وثائق سورية 1975
وثائق سورية 1976 وثائق سورية 1977 وثائق سورية 1978 وثائق سورية 1979 وثائق سورية 1980
وثائق سورية 1981 وثائق سورية 1982 وثائق سورية 1983 وثائق سورية 1984 وثائق سورية 1985
وثائق سورية 1986 وثائق سورية 1987 وثائق سورية 1988 وثائق سورية 1989 وثائق سورية 1990
وثائق سورية 1991 وثائق سورية 1992 وثائق سورية 1993 وثائق سورية 1994 وثائق سورية 1995
وثائق سورية 1996 وثائق سورية 1997 وثائق سورية 1998 وثائق سورية 1999 وثائق سورية 2000

زر الذهاب إلى الأعلى