وثائق سوريا
قانون زيادة رواتب العاملين في الدولة عام 1987
القانون رقم6 الذي أصدره حافظ الأسد في الثالث والعشرين من آذار عام 1987 ، حول زيادة رواتب العاملين في الدولة.
قانون رقم /6/
تاريخ 23/3/1987
زيادة رواتب العاملين في الدولة
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/7/1407 هـ و18/3/1987 م
يصدر مايلي :
مادة 1ـ تضاف إلى الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائياً وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة تحسب وفقا لما يلي :
35% على الثمانمائة ليرة سورية الأولى من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع .
25%على الأربعمائة ليرة سورية التالية من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع .
15% على الأربعمائة ليرة سورية التالية من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع .
10% على المبالغ الباقية التي تزيد على ذلك من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع .
مادة – 2 – آ – يدخل في شمول المادة السابقة :
العاملون الدائميون .
العاملون على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول .
المتعاقدون بعقود استخدام من العرب السوريين أو من في حكمهم فيما إذا كان الراتب أو الأجر الشهري المقطوع المتعاقد عليه لا يزيد عن الراتب أو الأجر الشهري الذي عين فيه أمثالهم من حملة نفس الشهادة أو المؤهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها وذلك بمراعاة المدة المنقضية على تخرجهم أو حصولهم على المؤهل .
الوكلاء والمؤقتون من غير الموسميين والعرضيين والمعنيين بجداول تنقيط أو على أساس الدوام الجزئي الذين تزيد مدة استخدامهم بتلك الصفة بصورة مستمرة أو متقطعة على سنة فان لم تبلغ خدماتهم هذه المدة فيستفيدون اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون وحتى تاريخ إتمامهم المدة المذكورة من الزيادة المقررة في المرسوم التشريعي رقم 25 تاريخ 21/9/1985 فيما إذا لم يسبق لهم أن استفادوا منها ويشمل حكم هذا البند القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون وكذلك الذين يعينون بعد تاريخ النفاذ المذكور .
ب – يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير المالية – القرارات المتضمنة طريقة احتساب الزيادة على أجور العاملين المياومين المشمولين بحكم الفقرة ((آ)) السابقة وعلى أجور العاملين على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول بما يتفق والزيادات المقررة في هذا القانون .
وتعتبر القرارات الصادرة بهذا الشأن نافذة المفعول اعتبارا من 1/4/1987.
مادة – 3 – آ- تعدل بقرارات من وزير المالية :
جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة بما يتفق والزيادة المقررة في المادة الأولى من هذا القانون مع مراعاة المرسوم التشريعي رقم 25 تاريخ 21/9/1985 بالنسبة للحدود الدنيا وأجور بدء التعيين الواردة في الجداول المذكورة .
وتعتبر أجور الدائميين – المعينين والمثبتين استنادا إلى تلك الجداول – معدلة حكما بما يتفق وأجور بدء التعيين الناجمة عن التعديل المذكور وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون .
جداول الرواتب والأجور النافذة بشأن فئات العاملين المستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة بموجب المادة 174 من القانون المذكور ، بما يتفق والزيادة المقررة في المادة الأولى من هذا القانون .
الرواتب الأساسية والأصلية لحساب المعاشات التقاعدية المقابلة للرواتب والأجور المقطوعة بما يتفق والزيادة المقررة في هذا القانون على أن لا تزيد الإضافة الطارئة بمقتضى هذا التعديل عن الزيادة المحددة في المادة الأولى منه.
لوزير المالية – في مجال تطبيق البنود (1-2-3 -) السابقة من هذه الفقرة جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى .
ب- يجري استخدام العاملين من غير الفئات المشمولة بحكم المادة الثانية السابقة على أساس جداول الرواتب و الأجور السارية المفعول قبل تاريخ نفاذ هذا القانون .
مادة –4 – يحتفظ المستفيدون من أحكام المادة الأولى من هذا القانون بقدمهم المؤهل للترفيع وتستثنى الزيادة الممنوحة من الأحكام القاضية باقتطاع الإضافات الجديدة على الراتب أو الأجر .
مادة – 5 – آ – يتخذ الأجر الشهري المقطوع المحدد في المرسوم التشريعي رقم 25 تاريخ 21/9/1985 أساسا في حساب التعويضات والمكافآت التشجيعية والعلاوات الإنتاجية والحوافز المادية المشمولة بالمادة (142) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة والممنوحة للعاملين الخاضعين للقانون الأساسي المذكور .
وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة بهذا الشأن في المراسيم المنفذة للقانون الأساسي للعاملين في الدولة .
ب- يتخذ الراتب أو الأجر الشهري المقطوع المحدد وفق القانون رقم 21 تاريخ 15/1/1978 أساسا في حساب بدلات الاغتراب للموفدين ولرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والعاملين لديها ومن في حكمهم .
جـ- مع مراعاة الفقرة ب السابقة من هذه المادة يتخذ الأجر الشهري المقطوع المحدد في المرسوم التشريعي رقم 25 تاريخ 21/9/1985 أو الأجر الشهري المقطوع الذي كانت تحسب على أساسه قبل تاريخ نفاذ هذا القانون أيهما إبقائها خاضعة للقوانين والأنظمة الخاصة بها .
د- يتخذ الراتب أو الأجـر الشـــهري المقطوع النافذ قبل تاريـــخ نفاذ القانون رقم 15 تاريـــخ 16/11/ 1975 أساسا في حساب التعويضات أو ما في حكمها مهما اختلفت أسماؤها أو أنواعها المحددة بنسب من الراتب أو الأجر الممنوحة للعاملين المستثنين من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بموجب المادة 174 من القانون الأساسي المذكور يستثنى من ذلك حصرا :
تعويضات الانتقال ، التي تحسب على أساس الراتب أو الأجر الشهري المقطوع المحدد وفق المرسوم التشريعي رقم 25 تاريخ 21/9/1985
بدلات الاغتراب ، التي تحسب على أساس الراتب أو الأجر الشهري المقطوع المشار إليه في الفقرة ب السابقة من هذه المادة .
أجور الساعات الإضافية المحسوبة وفق قانون العمل بما في ذلك الحدود القصوى لهذه الأجور المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة الممنوحة للعاملين المنوه بهم الخاضعين مباشرة لأحكام قانون العمل أو لأنظمة استخدام خاصة إطارها العام قانون العمل ، التي تحسب على أساس الراتب أو الأجر الشهري المقطوع المحدد وفق المرسوم التشريعي رقم 25 تاريخ 21/9/1985
التعويضات أو ما في حكمها التي كانت القوانين السارية المفعول بتاريخ هذا القانون تنص على منحها خلاف ذلك حيث يتم حسابها على أساس الراتب أو الأجر الشهري المقطوع المحدد في المرسوم التشريعي رقم 25 تاريخ 21/9/1985 أو الراتب أو الأجر الشهري المقطوع الذي كانت تحسب على أساسه قبل تاريخ نفاذ هذا القانون أيهما أقل .
مادة – 6- تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا القانون من وفور مختلف أقسام وفروع الموازنة العامة للسنة المالية 1987 بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم أو أجورهم من هذه الموازنة ومن وفور الموازنات الخاصة بالجهات التي يعملون لديها بالنسبة للعاملين الآخرين .
مادة – 7 – يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون .
مادة – 8- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/4/1987
دمشق في 23- رجب 1407 هـ و 23 آذار 1987 م
رئيس الجمهورية
انظر:
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000