وثائق سوريا
قانون الموازنة العامة لعام 1982الصادر عام 1983
القانون رقم 3 الذي أصدره حافظ الأسد في الثامن من شباط عام 1983 م،
قانون رقم / 3 /
تاريخ 8 / 2 / 1983
الموازنة العامة لعام 1983
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور .
وعلى ما أقره جلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ20/4/1403 هـ و 3/2/1983م
يصدر ما يلي :
المادة 1ـ تحدد اعتمادات الموازنة العامة للسنة المالية1982بمبلغ إجمالي قدره
(000 000 253 37 ) ل. س موزعة على الأقسام والفروع والأبواب وفق ما هو وارد في جدول بيان النفقات المرافق لهذا القانون .
المادة 2 – تقدر إيرادات الموازنة العامة للسنة المالية1982بمبلغ قدره(000 000 253 37) ل. س وفق جدول الإيرادات المرافق لهذا القانون .
المادة 3 – تعتبر مضافة حكماً إلى الخطة الخمسية الخامسة ومعدلة لاستثماراتها جميع الاعتمادات الاستثمارية المخصصة في الموازنة العامة للدولة وغير الملحوظة في الخطة الخمسية المذكورة.
المادة4 – تصدر موازنات المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي والوحدات الإدارية المحلية والدوائر الوقفية والعمل الشعبي وفق أحكام القانونية النافذة وبعد موافقة وزارة المالية بالنسبة لموازنات المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي .
المادة 5 – تصرف الاعتمادات المخصصة لمساهمة الدولة في تثبيت الأسعار والاعتمادات المخصصة لرؤوس الأموال لجهات القطاع العام الاقتصادي بناء على موافقة وزير المالية بموجب أوامر تصفية وصرف توقع من قبله .
المادة 6 – آ – تعتبر نفقات البريد والبرق والهاتف واستهلاك القدرة الكهربائية والمياه والمحروقات من النفقات الالزامية ولا يجوز النقل منها وتصرف خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديم مستندات الصرف العائدة لها .
ب-يخصص فقرة مستقلة لنفقات البريد والهاتف واستهلاك القدرة الكهربائية والمياه وفقرة مستقلة لكل من المحروقات من النفقات الاستهلاكية الأخرى .
ج – يجوز لوزير المالية تحريك حسابات الجهات المدنية للغايات المحددة في الفقرة ( آ ) بما يعادل الالتزامات المترتبة عليها .
د – تطبق أحكام هذه المادة على الوزارات والإدارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والمؤسسات والشركات العامة ومنشآت القطاع العام والبلديات والدوائر الوقفية .
المادة 7 – آ – يجوز لوزير المالية بقرار منه بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية نقل الاعتمادات المخصصة لرواتب وأجور أي من العاملين في الإدارات التابعة للمجالس المحلية الذين يتم نقلهم من محافظة إلى آخرى وذلك من موازنة المحافظة المنقولين منها إلى موازنة المحافظة المنقولين إليها .
ب – مع مراعات أحكام الفقرة ( آ ) لا يجوز النقل من الاعتمادات المخصصة لمديريات التربية في موازنات المجالس المحلية إلى الإدارات الأخرى التابعة لمجلس المحافظة أو لغيرها من الإدارات الرسمية .
المادة 8 – آ – تصرف بقرارات تصدر عن كل من نائبي رئيس مجلس الوزاراء للشؤون الاقتصادية والخدمات مكافآت تشجيعية بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسة وعشرين ألف ليرة سورية لكل منهما من اعتمادات بند المكافآت في موازنة رئاسة مجلس الوزراء لأي من العاملين في مكاتب نائبي رئيس مجلس الوزراء والجهات العامة الأخرى دون التقيد بالحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم / 167 / لعام 1963 . وتعديلاته .
ب – للوزير المختص بقرار منه صرف مكافآت تشجيعية لقاء حوافز العمل للعاملين في وزارته أو لغيرهم من العاملين في الجهات العامة الأخرى من اعتمادات موازنة وزارته بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسة وعشرون ألف ليرة سورية وصرف مكافآت تشجيعية بحدود مبلغ لا يتجاوز اثني عشر ألف ليرة سورية لقاء حوافز العمل للعاملين في كل جهة رسمية أو شركة من شركات القطاع العام تابعة لأشرافه تتجاوز موازنتها المليون ليرة سورية من اعتمادات موازنة تلك الجهة .
ج – تصرف المكافآت المشار إليها في الفقرة السابقة من الاعتمادات المرصدة في بند المكافآت من موازنة الوزارة أو الجهة الرسمية أو الشركة دون التقيد بالحدود القصوى المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم/167/لعام 1963 وتعديلاته .
د – يتم صرف المكافآت التشجيعية في حدود جزء من أثني عشر جزء من المبلغ المحدد في الفقرتين ( أ – ب ) مضافاً إليه رصيد الاعتمادات غير المصروفة خلال الأشهر السابقة من السنة المالية .
المادة 9 – آ – تصرف بقرارات تصدر عن وزيري المالية والدولة لشؤون التخطيط كل فيما يخصه مكافآت تشجيعية للعاملين في إعداد الموازنة العامة للدولة بحدود مبلغ لا يتجاوز تسعين ألف ليرة سورية لكل منهما وذلك وذلك دون التقيد بالحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم / 167 / لعام 1963 وتعديلاته .
ب – تصرف بقرارات تصدر عن وزير الإدارة المحلية مكافآت تشجيعية للعاملين في دراسة وإعداد موازنات المجالس المحلية مبلغ لا يتجاوز عشرين ألف ليرة سورية وذلك دون التقيد بالحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم / 167 / لعام 1963 وتعديلاته .
المادة 10 – آ – يجوز للوزير المختص الموافقة على تأمين بعض الإحتياجات الخاصة بوزارته والتي لا تتجاوز قيمة كل منها / 300 / ل . س عن غير طريق لجان الشراء المباشرة وذلك في الحالات الضرورية التي يعود تقديرها إليه وبحدود مبلغ إجمالي لا يتجاوز
( 5000 ) ل . س سنوياً .
ب – تصدق فواتير النفقات المعقودة وفق أحكام الفقرة ( آ ) السابقة من قبل الوزير المختص
المادة 11 – تصرف نفقات العمليات الجارية المخصصة في الموازنة التقديرية للشركة السورية لنقل النفط من حساب سلف خاص يفتح لدى وزارة المالية وتسدد هذه السلف بموجب أوامر تصفية وصرف إجمالية يصدرها وزير المالية محسوبة على وفور أقسام وفروع الموازنة العامة .
المادة 12 – آ – تسدد السلف الممنوحة من أموال الخزينة الجاهزة خلال عام 1982 وما قبل للهيئات العامة ذات الطابع الإداري استناداًًًً إلى نصوص قانونية نافذة بموجب أوامر تصفية وصرف محسوبة على وفور أقسام وفروع موازنة عام 1983 وبعد موافقة وزارة المالية السابقة .
ب – يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للتخطيط بناء على اقتراح وزير المالية زيادة اعتمادات العمليات الاستشارية لعام 1983 لتسديد السلف الممنوحة من أموال الخزينة الجاهزة استناداً لنصوص قانونية نافذة خلال عام 1982 وما قبل على أن تسدد هذه الزيادة من وفور سائر أقسام وفروع موازنة عام 1983.
المادة 13 – على جميع الجهات التي يمول صندوق الدين العام عملياتها الاستثمارية وضع خطة زمنية موزعة على أشهر السنة وأرسالها إلى صندوق الدين العام خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون يحدد فيها بصورة خاصة تقديرات الانفاق الاستثماري وفق النموذج المعتمد من قبل وزارة المالية بهدف تأمين تمويلها .
المادة 14 – آ – على جميع الجهات التي تمول عملياتها الاستثمارية ذاتياً توريد كامل الفائض المتاح لديها إلى صندوق الدين العام .
ب – تحدد التوريدات المنوه عنها في الفقرة السابقة في خطة زمنية موزعة على أشهر السنة تضعها الجهات التي تمول ذاتياً وترسلها إلى وزارة المالية خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون ويحدد فيها بصورة خاصة تقديرات الانفاق الاستثماري والتمويل الذاتي والفائض وفق النموذج والفائض وفق النموذج المعد من قبل وزارة المالية ويتم توريد مبالغ الفوائض إلى صندوق الدين العام وفقاً لهذه الخطة .
المادة 15 – تصرف بقرارات تصدر عن وزير التعليم العالي بناءً على اقتراح كل من جامعة دمشق وحلب وتشرين والبعث والمعهد العالي للعلوم السياسية مكافآت تشجيعية لا تدخل ضمن الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /167/ لعام 1963 لا تتجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف ليرة سورية من موازنة كل من الجامعات المذكورة لعام 1983 لأعضاء الهيئة التعليمية لهذه الجامعات بمن فيهم المتفرغون الذين يكلفون بالتدريس في إحدى تلك الجامعات بالإضافة إلى قيامهم بواجباتهم الأساسية في جامعتهم وبما لا يتجاوز مبلغ ثلاثين ألف ليرة سورية من موازنة المعهد العالي للعلوم السياسية لعام 1983 للمحاضرين في دورات التأهيل الخاصة .
المادة 16 – تصرف بقرارات تصدر عن وزير التموين والتجارة الداخلية مكافآت تشجيعية للعاملين في مشروع تنفيذ المخابز الآلية الجديدة لا تدخل ضمن الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /167/ لعام 1963وذلك ضمن الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة الشركة العامة للمخابز لعام 1983
المادة 17 – آ – تحول المؤسسات المستفيدة من المعاهد التابعة لوزارة الصناعة إلى حساب وزارة المالية ما يعادل الاعتمادات المخصصة لهذه المعاهد في الموازنة العامة للدولة لعام 1983 وتعتبر المبالغ المحولة إيراد للخزينة .
ب – يحدد المبلغ المتوجب على كل مؤسسة أو شركة توريده إلى حساب وزارة المالية بقرار يصدر عن الوزير المختص ولوزير المالية تحريك حساب المؤسسات أو الشركات المذكورة بما يعادل المبالغ المصروفة من قبل المعاهد .
المادة 18 – تصرف أو تنقل إلى مختلف أقسام وفروع الموازنة النفقات التحويلية المرصدة في القسم
/ 13 / الفرع / 1301 / رئاسة مجلس الوزراء بقرارات يصدرها رئيس مجلس الوزراء .
المادة 19 – يصرف إجمالي الاعتمادات المخصصة لمختلف أبواب الفرع / 5206 / المجالس المحلية وفقاً لأحكام المادة/5/من المرسوم التشريعي رقم/354/تاريخ31/12/ 1969 بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية .
المادة 20 – آ – تنقل الاعتمادات الملحوظة للعمليات الجارية في القسم / 92 / اعتمادات احتياطية إلى مختلف أقسام وفروع الموازنة العامة ( العمليات الجارية ) بقرارات تصدر عن وزير المالية .
ب – أما النفقات التالية :
التعويضات الناشئة عن التزام الدولة المدني بالتعويض عن المتضررين بفعل الغير والقوة القاهرة.
الاعانات النقدية المقررة لنازحين من محافظة القنيطرة .
نفقات لجنة الدفاع عن العاصمة .
فيتم صرفها من الاعتمادات المنوه عنها في الفقرة ( آ ) من هذه المادة بناءً على موافقة رئيس مجلس الوزراء بموجب أمر تصفية وصرف يصدر عن وزير المالية .
ج – تنقل الاعتمادات الملحوظة للعمليات الاستثمارية في القسم / 92 / اعتمادات احتياطية إلى مختلف أقسام وفروع الموازنة ( العمليات الاستثمارية ) بقرارات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للتخطيط .
المادة 21 – تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم / 146 / لعام 1952 وتعديلاته على أعضاء مجلس الشعب وتعبر التعويضات المصروفة قبل نفاذ هذا القانون مصروفة على وجه قانوني بما في ذلك التعويضات الموقوف صرفها اعتباراً من 1 / 9 / 1982 .
المادة 22 – يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 23 ـ ينشر هذا القانون ويعمل به اعتباراً من 1 / 1 / 1983 م .
دمشق في 25 / 4 / 1403 هـ الموافق في 8 / 2 / 1983م
رئيس الجمهورية
انظر:
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000