وثائق سوريا
قانون عدم جواز استئجار أو شراء عقارات من ذوي المناصب وبعض الموظفين 1982
القانون رقم 14 الذي أصدره حافظ الأسد في السادس من تموز عام 1982م حول قانون عدم جواز استئجار أو شراء عقارات من ذوي المناصب وبعض الموظفين.
قانون رقم ( 14 )
تاريخ 6/7/1982
عدم جواز استئجار أو شراء عقارات من ذوي المناصب وبعض الموظفين
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/9/1402 هـ الموافق 28/6/1982م
يصدر ما يلي :
مادة 1- لا يجوز لأي من الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية وسائر جهات القطاع العام و المشترك شراء أو استئجار عقار أو جزء عقار جار بملكية أحد السادة المذكورين أدناه سواء أكان هذا العقار مبنياً أو غير مبني :
أعضاء القيادتين القومية والقطرية – أعضاء القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية – الوزراء – أمناء فروع الحزب – المحافظون – رئيس المحكمة الدستورية العليا – رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش – رئيس محكمة النقض – رؤساء الجامعات – رئيس مجلس الدولة – رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية – حاكم مصرف سورية المركزي – معاونو الوزراء – المدراء العامون للمديرات العامة والهيئات والمؤسسات والشركات والمنشآت العامة والمدراء العامون لشركات القطاع العام والمشترك وزوجة أي منهم وذلك مدة وجودهم في المناصب والوظائف المشار إليها أعلاه .
مادة 2- يعتبر عقد البيع أو الاستئجار الذي ينظم خلافاً لأحكام المادة الأولى من هذا القانون باطلاً بطلاناً مطلقاً .
مادة 3- يمتنع على الدوائر العقارية والكتاب بالعدل وجميع الجهات الإدارية والعامة الأخرى تسجيل أو توثيق أي عقد يتضمن شراء أو استئجار أي عقار إذا كان العقد مخالفاً لأحكام المادة الأولى من هذا القانون .
مادة 4- يعاقب العاملون في الجهات المشار إليها في المادة الأولى الذين يقومون بتنظيم أو تأشير عقود شراء أو استئجار خلافاً لأحكام هذا القانون بالحبس من ثلاثة أشهر على سنتين وبالغرامة من خمسين على خمسمائة ليرة سورية .
مادة 5- يصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
مادة 6- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
دمشق 15/9/1402 هـ و 6/7/1982 م
رئيس الجمهورية
انظر:
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000