وثائق سوريا

قانون تعديل قانون نقابة المعلمين عام 1982

القانون رقم 10 الذي أصدره حافظ الأسد في الأول من نيسان عام 1982م حول قانون تعديل قانون نقابة المعلمين.


قانون رقم /0 1 /

تاريخ 1/4/1982

تعديل قانون نقابة المعلمين

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/4/1402هـ الموافق15/2/1982 م

يصدر ما يلي :

المادة 1 – تعدل مواد وفقرات المواد /1-2-3-14-15-16-18-20-24-26-27-32-35/ من المرسوم التشريعي رقم /82/ تاريخ 12/3/1970 المتضمن قانون نقابة المعلمين وتصبح على الشكل التالي :

المادة 1- يقصد بالتعاريف التالية المعنى الوارد إلى جانب كل منها في تطبيق أحكام هذا القانون .

آ- المعلم : كل من يعمل في التربية والتعليم وتنطبق عليه شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون .

ب- التنظيم النقابي القاعدي للمعلمين يتألف من وحدات ويقوم في مدرسة أو عدة مدارس ، أو كلية أو قسم أو معهد أو مؤسسة وتتألف الوحدة من ثلاثين معلماً على الأقل .

1- المنطقة الإدارية ..

ج- الشعبة : التنظيم النقابي للمعلمين المؤلف من ثلاث وحدات أو أكثر في أي من الجهات التالية :

2- كلية واحدة أو مجموعة من الكليات أو معهد أو مجموعة من المعاهد التابعة لوزارتي التربية والتعليم العالي أو مؤسسة أو مجموعة من المؤسسات .

3- أحد الأقطار العربية على ألا يقل عدد المعلمين فيه عن ستين معلماً .

د- الفرع : التنظيم النقابي للمعلمين في المحافظة أو الجامعة على ألا يقل عدد الشعب فيه عن شعبتين .

هـ – النقابة : التنظيم النقابي لجماهير المعلمين في القطر ويضم جميع الفروع في المحافظات والجامعات والشعب الخارجية التابعة له .

المادة 2 – تعدل الفقرتان ( آ – ل ) كما يلي :

آ – النضال من أجل تحقيق المجتمع العربي الاشتراكي الموحد بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي.

ل – التعاون مع المنظمات الشعبية والنقابات المهنية بما يعزز التلاحم بين نضال المعلمين والجماهير الكادحة .

المادة 3 – تضاف إليها الفقرة / و / التالية :

و – تكون النقابة الجهة الوحيدة التي تمثل المعلمين داخل القطر وخارجه في المؤتمرات والاجتماعات والمراسلات .

أولاً – الوحدة :

المادة 14 – يتألف مكتب الوحدة من ثلاثة أعضاء ينتخبهم أعضاء الوحدة من بينهم سنوياً بالاقتراح السري ويقوم أعضاء مكتب الوحدة فورا انتخابهم بتوزيع الوظائف النقابة فيما بينهم للقيام بالمهام والصلاحيات التي يحددها النظام الداخلي .

ثانياً – الشعبة :

المادة 15 – يتألف مجلس الشعبة من :

آ – ممثلي الشعبة لمجلس الفرع الذين ينتخبون من بين العاملين فيها وفق نسبة يحددها المجلس المركزي على ألا يقل عددهم عن عشرة ولا يزيد عن عشرين وينتخبون من بينهم مكتباً للشعبة مؤلفاًً من خمسة أعضاء .

ب – قيادات الوحدات التابعة لها .

المادة 16 – يعقد مجلس الشعبة دورة عادية كل سنة ويقوم خلالها بما يلي :

آ – مناقشة تقارير مكتب الشعبة .

ب – معالجة القضايا الأخرى المدرجة في جدول الأعمال والمتعلقة بمختلف أوجه نشاطات الشعبة ورفع التوصيات اللازمة إلى مكتب الفرع .

ج – ملء الشاغر في مكتب الشعبة بالانتخاب من بين أعضاء المجلس ويعقد مجلس الشعبة دورات استثنائية باقتراح من مكتبها وموافقة مكتب الفرع .

المادة 18 – تعدل الفقرة /ح/ وتصبح على الشكل التالي :

ح – الإشراف على نشاطات الوحدة .

المادة 19 – ثالثاً – الفرع ( وبقية المادة كما وردت ) .

المادة 20 – يتألف مجلس الفرع من :

آ – أعضاء مكتب الفرع .

ب – ممثلي المعلمين في الشعب التابعة له .

المادة 24 – تحذف الفقرة ( ط ) من المادة / 24 / .

رابعاً – النقابة ( وبقية المادة كما وردت ) .

المادة 26 – يتألف مؤتمر النقابة من :

آ – جميع أعضاء مكاتب الفروع .

ب – مندوبين منتخبين من مؤتمرات الفروع بنسبة اثنين بالألف من عدد أعضاء كل فرع على ألا يزيد مجموعهم عن عشرين عضواً ويكون أعضاء مكتب الفرع في عداد هذه النسبة .

المادة 27 – يعقد مؤتمر النقابة دورة عادية كل أربع سنوات يقوم خلالها بما يلي :

آ – مناقشة التقارير المقدمة من المجلس المركزي والتصويت عليها .

ب – مناقشة توصيات فروع النقابة ونشاطاتها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .

ج – مناقشة التقرير المالي والنشاطات المختلفة .

د – مناقشة القضايا الأخرى المدرجة في جدول الأعمال .

هـ – انتخاب المجلس المركزي .

و – اقتراح ما يرى إدخاله من تعديلات على قانون النقابة ونظامها الداخلي .

المادة 32 – يتألف المجلس المركزي للنقابة من / 51 / عضواً ينتخبهم مؤتمر النقابة من بين أعضائه بالاقتراع السري .

المادة 35 – ينعقد المجلس المركزي للنقابة مرة كل ستة أشهر ويجوز انعقاده استثنائياً بقرار من المكتب التنفيذي .

المادة 2 – يستعاض عن عبارة مجلس النقابة بالمجلس المركزي للنقابة وعن مؤتمر الفرع بمجلس الفرع أينما وردت في هذا القانون وجميع القوانين والأنظمة الأخرى .

المادة 3 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

دمشق في 6 / 7 / 1402 هـ الموافق 1 / 4 / 1982 م .

رئيس الجمهورية

حافظ الأسد


انظر: 

قرارات هنري بونسو في سورية

قرارات أحمد نامي

مراسيم وقرارات صبحي بركات 

مراسيم وقرارات شكري القوتلي

مراسيم وقرارات ناظم القدسي

مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي

مراسيم وقرارات أمين الحافظ

مراسيم وقرارات حافظ الأسد 


انظر ايضاً:

وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000

وثائق سورية في  أواخر العهد العثماني وثائق سورية 1918 وثائق سورية 1919 وثائق سورية 1920
وثائق سورية 1921 وثائق سورية 1922 وثائق سورية 1923 وثائق سورية 1924 وثائق سورية 1925
وثائق سورية 1926 وثائق سورية 1927 وثائق سورية 1928 وثائق سورية 1929 وثائق سورية 1930
وثائق سورية 1931 وثائق سورية 1932 وثائق سورية 1933 وثائق سورية 1934 وثائق سورية 1935
وثائق سورية 1936 وثائق سورية 1937 وثائق سورية 1938 وثائق سورية 1939 وثائق سورية 1940
وثائق سورية 1941 وثائق سورية 1942 وثائق سورية 1943 وثائق سورية 1944 وثائق سورية 1945
وثائق سورية 1946 وثائق سورية 1947 وثائق سورية 1948 وثائق سورية 1949 وثائق سورية 1950
وثائق سورية 1951 وثائق سورية 1952 وثائق سورية 1953 وثائق سورية 1954 وثائق سورية 1955
وثائق سورية 1956 وثائق سورية 1957 وثائق سورية 1958 وثائق سورية 1959 وثائق سورية 1960
وثائق سورية 1961 وثائق سورية 1962 وثائق سورية 1963 وثائق سورية 1964 وثائق سورية 1965
وثائق سورية 1966 وثائق سورية 1967 وثائق سورية 1968 وثائق سورية 1969 وثائق سورية 1970
وثائق سورية 1971 وثائق سورية 1972 وثائق سورية 1973 وثائق سورية 1974 وثائق سورية 1975
وثائق سورية 1976 وثائق سورية 1977 وثائق سورية 1978 وثائق سورية 1979 وثائق سورية 1980
وثائق سورية 1981 وثائق سورية 1982 وثائق سورية 1983 وثائق سورية 1984 وثائق سورية 1985
وثائق سورية 1986 وثائق سورية 1987 وثائق سورية 1988 وثائق سورية 1989 وثائق سورية 1990
وثائق سورية 1991 وثائق سورية 1992 وثائق سورية 1993 وثائق سورية 1994 وثائق سورية 1995
وثائق سورية 1996 وثائق سورية 1997 وثائق سورية 1998 وثائق سورية 1999 وثائق سورية 2000

المصدر
الجريدة الرسمية عام 1982
زر الذهاب إلى الأعلى