وثائق سوريا
قانون تعديل قانون نقابة المعلمين عام 1982
القانون رقم 10 الذي أصدره حافظ الأسد في الأول من نيسان عام 1982م حول قانون تعديل قانون نقابة المعلمين.
قانون رقم /0 1 /
تاريخ 1/4/1982
تعديل قانون نقابة المعلمين
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/4/1402هـ الموافق15/2/1982 م
يصدر ما يلي :
المادة 1 – تعدل مواد وفقرات المواد /1-2-3-14-15-16-18-20-24-26-27-32-35/ من المرسوم التشريعي رقم /82/ تاريخ 12/3/1970 المتضمن قانون نقابة المعلمين وتصبح على الشكل التالي :
المادة 1- يقصد بالتعاريف التالية المعنى الوارد إلى جانب كل منها في تطبيق أحكام هذا القانون .
آ- المعلم : كل من يعمل في التربية والتعليم وتنطبق عليه شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون .
ب- التنظيم النقابي القاعدي للمعلمين يتألف من وحدات ويقوم في مدرسة أو عدة مدارس ، أو كلية أو قسم أو معهد أو مؤسسة وتتألف الوحدة من ثلاثين معلماً على الأقل .
1- المنطقة الإدارية ..
ج- الشعبة : التنظيم النقابي للمعلمين المؤلف من ثلاث وحدات أو أكثر في أي من الجهات التالية :
2- كلية واحدة أو مجموعة من الكليات أو معهد أو مجموعة من المعاهد التابعة لوزارتي التربية والتعليم العالي أو مؤسسة أو مجموعة من المؤسسات .
3- أحد الأقطار العربية على ألا يقل عدد المعلمين فيه عن ستين معلماً .
د- الفرع : التنظيم النقابي للمعلمين في المحافظة أو الجامعة على ألا يقل عدد الشعب فيه عن شعبتين .
هـ – النقابة : التنظيم النقابي لجماهير المعلمين في القطر ويضم جميع الفروع في المحافظات والجامعات والشعب الخارجية التابعة له .
المادة 2 – تعدل الفقرتان ( آ – ل ) كما يلي :
آ – النضال من أجل تحقيق المجتمع العربي الاشتراكي الموحد بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي.
ل – التعاون مع المنظمات الشعبية والنقابات المهنية بما يعزز التلاحم بين نضال المعلمين والجماهير الكادحة .
المادة 3 – تضاف إليها الفقرة / و / التالية :
و – تكون النقابة الجهة الوحيدة التي تمثل المعلمين داخل القطر وخارجه في المؤتمرات والاجتماعات والمراسلات .
أولاً – الوحدة :
المادة 14 – يتألف مكتب الوحدة من ثلاثة أعضاء ينتخبهم أعضاء الوحدة من بينهم سنوياً بالاقتراح السري ويقوم أعضاء مكتب الوحدة فورا انتخابهم بتوزيع الوظائف النقابة فيما بينهم للقيام بالمهام والصلاحيات التي يحددها النظام الداخلي .
ثانياً – الشعبة :
المادة 15 – يتألف مجلس الشعبة من :
آ – ممثلي الشعبة لمجلس الفرع الذين ينتخبون من بين العاملين فيها وفق نسبة يحددها المجلس المركزي على ألا يقل عددهم عن عشرة ولا يزيد عن عشرين وينتخبون من بينهم مكتباً للشعبة مؤلفاًً من خمسة أعضاء .
ب – قيادات الوحدات التابعة لها .
المادة 16 – يعقد مجلس الشعبة دورة عادية كل سنة ويقوم خلالها بما يلي :
آ – مناقشة تقارير مكتب الشعبة .
ب – معالجة القضايا الأخرى المدرجة في جدول الأعمال والمتعلقة بمختلف أوجه نشاطات الشعبة ورفع التوصيات اللازمة إلى مكتب الفرع .
ج – ملء الشاغر في مكتب الشعبة بالانتخاب من بين أعضاء المجلس ويعقد مجلس الشعبة دورات استثنائية باقتراح من مكتبها وموافقة مكتب الفرع .
المادة 18 – تعدل الفقرة /ح/ وتصبح على الشكل التالي :
ح – الإشراف على نشاطات الوحدة .
المادة 19 – ثالثاً – الفرع ( وبقية المادة كما وردت ) .
المادة 20 – يتألف مجلس الفرع من :
آ – أعضاء مكتب الفرع .
ب – ممثلي المعلمين في الشعب التابعة له .
المادة 24 – تحذف الفقرة ( ط ) من المادة / 24 / .
رابعاً – النقابة ( وبقية المادة كما وردت ) .
المادة 26 – يتألف مؤتمر النقابة من :
آ – جميع أعضاء مكاتب الفروع .
ب – مندوبين منتخبين من مؤتمرات الفروع بنسبة اثنين بالألف من عدد أعضاء كل فرع على ألا يزيد مجموعهم عن عشرين عضواً ويكون أعضاء مكتب الفرع في عداد هذه النسبة .
المادة 27 – يعقد مؤتمر النقابة دورة عادية كل أربع سنوات يقوم خلالها بما يلي :
آ – مناقشة التقارير المقدمة من المجلس المركزي والتصويت عليها .
ب – مناقشة توصيات فروع النقابة ونشاطاتها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .
ج – مناقشة التقرير المالي والنشاطات المختلفة .
د – مناقشة القضايا الأخرى المدرجة في جدول الأعمال .
هـ – انتخاب المجلس المركزي .
و – اقتراح ما يرى إدخاله من تعديلات على قانون النقابة ونظامها الداخلي .
المادة 32 – يتألف المجلس المركزي للنقابة من / 51 / عضواً ينتخبهم مؤتمر النقابة من بين أعضائه بالاقتراع السري .
المادة 35 – ينعقد المجلس المركزي للنقابة مرة كل ستة أشهر ويجوز انعقاده استثنائياً بقرار من المكتب التنفيذي .
المادة 2 – يستعاض عن عبارة مجلس النقابة بالمجلس المركزي للنقابة وعن مؤتمر الفرع بمجلس الفرع أينما وردت في هذا القانون وجميع القوانين والأنظمة الأخرى .
المادة 3 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
دمشق في 6 / 7 / 1402 هـ الموافق 1 / 4 / 1982 م .
رئيس الجمهورية
انظر:
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000