وثائق سوريا
قانون توحيد نقابات طب الأسنان في سورية عام 1975
القانون رقم 2 الذي أصدر حافظ الأسد رئيس الجمهورية حول توحيد نقابات طب الأسنان في القطر العربي السوري.
قانون رقم / 2 /
تاريخ 31/1/1975
توحيد نقابات طب الأسنان في القطر العربي السوري
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/1/1975
يصدر ما يلي :
الفصل الأول
مهنة طب الأسنان وأهدافها
المادة 1- ممارسة طب الأسنان مهنة تؤدي خدمة إنسانية اجتماعية اقتصادية عامة من خلال وقاية أفراد المجتمع من أمراض الفم والأسنان واعادة تأهيل وظائف أسنانهم وأفواههم الغريزية والحيوية.
المادة 2- يؤلف أطباء الأسنان في الجمهورية العربية السورية نقابة واحدة مركزها مدينة دمشق وتتمتع بالشخصية الاعتبارية واستقلال المالي لأحكام هذا القانون وتكون عضوا في اتحاد أطباء الأسنان العرب .
المادة 3- تعمل نقابة أطباء الأسنان في حدود القوانين والأنظمة النافذة على تحقيق الأهداف التالية:
آ – التعاون مع النقابات المهنية في القطر والمنظمات الشعبية لتطوير القطر العربي السوري في جميع الحقول العامة والخاصة والمساهمة في نموه وتقدمه بهدف تحقيق المجتمع العربي الاشتراكي الموحد .
ب – العمل على النهوض بالمستوى العلمي لمهنة طب الأسنان .
جـ – تعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم لتطوير ممارسة طب الأسنان بما يخدم التقدم الصحي والاجتماعي والاقتصادي للمجتمع .
د- العمل على تنظيم طب الأسنان التعاوني وتوفيره للأعضاء .
هـ – رفع سوية أطباء الأسنان معنويا وماديا والدفاع عن حقوقهم ، وتقديم الخدمات والاقتصادية والاجتماعية لهم بما يضمن استفادتهم من معاش الشيخوخة والعجز وتعويض الوفاة وتقديم المساعدة في حالة المرض والحوادث الطارئة عن طريق إنشاء الأندية والجمعيات السكنية والتعاونية وصناديق الضمان .
و- تدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية بين الأعضاء بعقد الاجتماعات والندوات العلمية واعداد المحاضرات والمؤتمرات العامة .
ز- إقامة المكتبات العلمية في مركز النقابة وفروعها .
ح – تنشيط البحث العلمي وترجمة ونشر الكتب ودراسات طب الأسنان وإصدار المجلات والنشرات لرفع المستوى العلمي والمهني للأعضاء .
ط- المساهمة في إجراء الدورات التعليمية والتدريبية لأطباء الأسنان .
ي- المساهمة في تخطيط مناهج الدراسة في كليات طب الأسنان والمعاهد الصحية في القطر ورفع مستواها بما يخدم الحاجات الأساسية للتطور الصحي والاجتماعي والاقتصادي .
ك- العمل مع الجهات المسؤولة على تحقيق الضمان الصحي للمجتمع والمساهمة في دراسة التشريعات المتعلقة بخدمات طب الأسنان وخطط التنمية في هذا المجال .
ل- الانتساب إلى اتحادات طب الأسنان العربية والدولية واقامة صلات التعارف والتعاون مع منظمات أطباء الأسنان العربية والدولية والعمل معها على تحقيق وحدة النضال لنصرة قضايا الوطن العربي وعدم التحرر والسلام العالمي ، وتكون عضوا في اتحاد نقابات المهن العلمية الجامعية .
الفصل الثاني
طبيب الأسنان وأحكام مزاولته المهنة
المادة 4- يعتبر طبيب أسنان بحكم هذا القانون من حصل على إجازة في طب الأسنان من إحدى كليات طب الأسنان في القطر العربي السوري أو ما يعادلها من شهادات طب الأسنان وشهادات الاختصاص من الجامعات الأخرى العربية أو الأجنبية بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة السورية أو ما يعادلها .
المادة 5- لا يجوز لطبيب الأسنان أن يزاول مهنة الطبابة بكافة فروعها واختصاصاتها إلا إذا كان منتسبا لنقابة أطباء الأسنان بعد تسجيله في وزارة الصحة وحصوله على ترخيص منها بمزاولة المهنة وفق الأنظمة النافذة لديها .
كما أن عمل طبيب الأسنان في دوائر الدولة ومؤسساتها والقطاع العام يعتبر مزاولة للمهنة .
الفصل الثالث
نقابة أطباء الأسنان وصلاحياتها
المادة 6- للنقابة وفروعها حق التقاضي باسم أعضائها جماعات وأفرادا في كل ما له صلة بالمهنة.
المادة 7- على النقابة وفروعها أن تعلم وزارة الصحة أو مديرياتها في المحافظات عن المخالفات التي تقع من أطباء الأسنان لقانون وأنظمة مزاولة المهنة ، وما اتخذته من إجراءات حيال المخالفة.
المادة 8- لوزارة الصحة حق الإشراف والمراقبة على نقابة أطباء الأسنان وفروعها وفقا للقوانين والأنظمة النافذة .
الفصل الرابع
التسجيل في النقابة وفقدان العضوية واستردادها
المادة 9- يتم الانتساب لعضوية النقابة عن طريق مجلس فرع النقابة المختص ويجب أن تتوفر في طالب الانتساب الشروط التالية :
آ – متمتعا بالجنسية العربية السورية .
ب- حاملا لقب طبيب أسنان ومسجلا في وزارة الصحة .
ج- غير محكوم بعقوبة جنائية أو جنحية تتنافى مع واجبات المهنة .
د- غير مشطوب اسمه من إحدى النقابات السورية التي كانت قائمة قبل صدور هذا القانون لسبب تأديبي .
المادة 10- يجوز لأطباء الأسنان غير العرب مزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية على أن تتوافر فيهم الشوط التالية :
آ – الشرطان ( ب- ج ) من المادة 9 من هذا القانون .
ب- أن لا يكونوا محرومين من مزاولة المهنة لسبب مهني .
ج- الحصول على إجازة عمل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
د- إن تسمح أنظمة بلادهم المعاملة بالمثل .
هـ – الحصول على إجازة سنوية بمزاولة المهنة تصدر عن وزارة الصحة بعد موافقة مجلس النقابة عليها .
المادة 11- لا يجوز لأطباء الأسنان العرب غير السوريين مزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية على أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرات ( أ – ب – ج – هـ ) من المادة السابقة .
المادة 12- يجوز لأطباء الأسنان من غير العرب أزواج المواطنين العرب السوريين مزاولة مهنة طب الأسنان في الجمهورية العربية السورية بعد تسجيلهم بإجازات تصدر عن وزارة الصحة بعد موافقة مجلس النقابة ، على أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرات ( أ – ب – ج ) من المادة العاشرة من هذا القانون .
المادة 13-
آ – يبت مجلس الفرع بالطلب خلال مدة شهرين من تاريخ تقديمه إليه وإلا اعتبر الطلب مقبولا .
ب – يقبل قرار مجلس الفرع برفض طلب التسجيل الاعتراض أمام مجلس النقابة خلال مدة الثلاثين يوما التي تلي تبليغه لطالب التسجيل بكتاب خطي أصولا .
ج- يفصل مجلس النقابة في الاعتراض بعد تكليف المعترض الحضور لسماع أقواله خلال شهرين من تاريخ تقديمه الاعتراض ويعتبر عدم الفصل في الاعتراض قرارا ضمنيا بقبوله .
د- يخضع قرار مجلس النقابة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف المدنية في دمشق وذلك وفق الأصول المحددة لا ستئناف القرارات البدائية وتبت المحكمة به في غرفة المذاكرة بقرار مبرم .
المادة 14- يقسم الطبيب المقبول أمام مجلس الفرع اليمين التالية :
” أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي أمانة وشرف وأن أحافظ على سر المهنة واحترم قوانينها وأنظمتها ” .
المادة 15- ينشر مجلس النقابة خلال شهر تشرين الأول من كل عام جدولا بأسماء الأطباء الأعضاء الذين أدوار كافة الرسوم المترتبة عليهم عن تلك السنة وما قبلها من السنين مرتبا حسب الحروف الهجائية في كل فرع و لا يجوز لأي طبيب لا يكون اسمه واردا في هذا الجدول أن يزاول الطب ما لم يدفع الرسوم المقررة ، وينشر اسمه في جدول لا حق على نفقته ، إذا سددها بعد نشر الجدول وقبل نهاية تشرين الأول من كل عام ، كما لا يجوز للصيدليات صرف أية وصفة طبيب لم يكن اسمه منشورا في هذا الجدول أو جدول لاحق له ، وكل مخالفة لذلك تعتبر مخالفة للأحكام القانونية المتعلقة بمزاولة المهنة .
المادة 16- لطبيب الأسنان المسجل أن يطلب نقل تسجيله إلى أي فرع يرغب في الانتقال للعمل فيه ، بطلب يقدم إلى مجلس الفرع وذلك بعد تسديد الرسوم المترتبة عليه للفرع الأول حتى طلب النقل .
المادة 17- يفقد طبيب الأسنان عضويته ويحذف سمه من سجل النقابة وجدول الأطباء في إحدى الحالات التالية :
أ – في حالة الوفاة .
ب – إذا الغى تسجيله في وزارة الصحة بمقتضى قانون مزاولة المهن الطبية ، أو حكم عليه بشطب اسمه من سجل مزاولة المهنة بمقتضى أحكام هذا القانون .
ج- إذا تأخر عن تسديد كافة الرسوم المترتبة عليه حتى آخر كانون الأول من كل سنة ، وبعد إنذاره قبل ذلك بثلاثين يوما بكتاب مسجل .
د- إذا نقل عمله إلى بلد آخر خارج دول اتحاد الجمهوريات العربية إلا إذا كانت مغادرته بقصد الاختصاص فيحفظ بتسجيله في النقابة شريطة إبراز الوثائق المؤيدة لذلك وتسديد الرسوم القانونية المترتبة عليه للنقابة على ألا تزيد مدة الغياب عن سبع سنوات .
هـ – إذا فقد شرطا من شروط التسجيل الواردة في هذا القانون .
المادة 18- يجوز لمن فقد عضويته بموجب الفقرات ( ب – ج – د – هـ ) من المادة السابقة أن يطلب إعادة تسجيله حينما تزول الأسباب التي أدت إلى فقدانه العضوية وعليه في هذه الحال دفع الرسوم المتوجبة على المنتسب الجديد و لا تحسب فترة فقدانه العضوية في حساب المعاش التقاعدي و لا في جميع المدد اللازمة لتولي المهام النقابية وتطبق على طلب إعادة التسجيل فيما يتعلق بالمهل وطرق الطعن ما يطبق على طلب التسجيل .
الفصل الخامس
الواجبات المسلكية وأتعاب طبيب الأسنان
المادة 19- على أطباء الأسنان :
أ – أن يتقيدوا بالأحكام الخاصة بمزاولة المهنة التي نص عليها قانون مزاولة المهن الطبية والصيدلة .
ب- أن يتقيدوا بالآداب الطبية وتقاليد المهنة ومقتضيات شرفها وبالتنزه عن الاستغلال التجاري وعن كل ما يمس قدسية الرسالة الإنسانية للمهنة .
ج- إن يحافظوا على أسرار التي يطلعون عليها بسبب مهنتهم ، ويتجنبوا إفشاءها إلا في الأحوال التي توجبها القوانين النافذة.
د- أن تقوم العلاقات المسلكية بينهم على قواعد الأنصاف والتعاون .
المادة 20- على أطباء الأسنان اللجوء إلى مجلس الفرع المختص إذا وقع بينهم خلاف مهني لحله بالطرق الودية ، وإذا تعذر حله في مجلس الفرع يحال بناء على موافقة الطرفين إلى مجلس النقابة
المادة 21- يتقاضى طبيب الأسنان من المريض أو ذويه أجور المعالجة أو الفحوص الطبية على أن يتقيد بالحدود المقررة لها وفقا للتعرفة النافذة بهذا الشأن .
المادة 22- إذا نشأ بين الطبيب والمريض أو ذويه خلاف على مقدار الأجور وكان بين الطرفين اتفاق سابق ، فتفصل في الخلاف المحاكم المختصة ، وفي حالة عدم وجود هذا الاتفاق يفصل مجلس الفرع في الخلاف مع التقيد بالحد الأعلى لتعرفة الأجور الطبية بقرار يقبل الطعن أمام محكمة الاستئناف ضمن المهل ووفقا للأصول المنصوص عليها في القانون لاستئناف أحكام المحاكم البدائية .
الفصل السادس
المؤتمر العام للنقابة
المادة 23- المؤتمر العام للنقابة هو لسلطة العليا ويتألف من مجموع أعضاء مجالس الفروع والأعضاء المتممين للمؤتمر .
المادة 24- في حالة فقدان أحد الأعضاء المتممين للمؤتمر لعضويته يحل محله من يليه بالأصوات .
المادة 25- يختص المؤتمر العام للنقابة بالأمور التالية :
أ – انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة .
ب- تصديق الحساب الختامي للسنة المالية الماضية واقرار الموازنة السنوية المقدمة من مجلس النقابة .
ج- إقرار خطة عمل النقابة والنظر في سائر شؤون المهنة تعرض عليه .
د- إقرار الأنظمة الداخلية والمالية للنقابة و لا تعتبر هذه الأنظمة نافذة إلا بعد تصديقها من وزير الصحة .
هـ – إقرار الأنظمة المتعلقة بصناديق التعاون والادخار والضمان واسكان أطباء الأسنان المقترحة من قبل مجلس النقابة و لا تعتبر نافذة إلا بعد تصديقها من وزير الصحة .
و- إقرار احداث فروع للنقابة حسب أحكام هذا القانون .
ز- سحب الثقة من النقيب أو من واحد أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة وفقا للمادة 36 من هذا القانون .
ح- تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر وتحديد تعويضاته .
ط- تحديد الرسوم النقابية المتوجبة على الأطباء .
المادة 26- يجتمع المؤتمر العام خلال دورة عادية سنوية يحددها النظام الداخلي للنقابة بدعوة من النقيب بناء على قرار مجلس النقابة لبحث الأمور المبينة في جدول أعماله .
المادة 27- يجتمع المؤتمر العام بصورة استثنائية بدعوة من النقيب بناء على قرار من مجلس النقابة أو بناء على طلب خطي يقدمه ربع أعضائه على الأقل على أن يحدد في القرار أو الطلب الغاية من الدعوة .
المادة 28- يرأس اجتماعات المؤتمر العام للنقابة النقيب فنائبه في حال غيابه فأمين السر فأكبر أعضاء المؤتمر العام الحاضرين سناً .
المادة 29- لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه ، فإذا لم تتوفر الأكثرية المذكورة يدعى المؤتمر للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوما ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين وتتخذ القرارات بأكثرية الأصوات ، وإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .
الفصل السابع
مجلس النقابة والنقيب
المادة 30- يتولى شؤون النقابة :
النقيب وينتخب من بين أطباء الأسنان الذين لا تقل مزاولتهم للمهنة عن عشر سنوات من بين أعضاء المؤتمر .
ستة أعضاء من بين أعضاء المؤتمر لا تقل مدة مزاولة كل منهم للمهنة عن خمس سنوات .
المادة 31- ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه نائبا للنقيب وأمينا للسر وخازنا .
المادة 32- يدعو النقيب بناء على قرار مجلس النقابة المؤتمر العام للانعقاد خلال النصف الأول من شهر كانون الأول من السنة التي تنتهي فيها الدورة الانتخابية وينتخب المجتمعون من بين أعضاء المؤتمر مجلس النقابة .
المادة 33-
أ – يتم ترشيح النقيب ومجلس النقابة وانتخابهم خلال الاجتماع الأول للمؤتمر العام .
ب- يتم انتخاب النقيب أولا ثم أعضاء مجلس النقابة بالاقتراع السري وبأكثرية الحاضرين المطلقة وإلا فيعاد الاقتراع في اليوم التالي حيث يكتفى بالأكثرية النسبية وعند تساوي الأصوات يرجح الأقدم تسجيلا في النقابة ثم الأكبر سنا .
ج- يتم الانتخاب بحضور ممثل وزارة الصحة بعد تبليغها أصولا قبل موعد الانتخاب بثلاثة أيام على الأقل وإذا لم يحضر رغم تبلغها الموعد المحدد اعتبر الاجتماع قانونيا و لا يجوز لممثل وزارة الصحة أن يكون من جملة المرشحين .
د- يحدد النظام الداخلي للنقابة الإجراءات والأصول الأخرى المتعلقة بالترشيح والانتخاب فيما لم ينص عليها القانون .
هـ – لا يقبل ترشيح من حكم عليه بعقوبة المنع من مزاولة المنع من مزاولة المهنة إلا بعد مضي خمس سنوات من انقضاء تنفيذ العقوبة أو الحكم .
و- تطبق الأحكام الواردة في الفقرات السابقة ( حسب الحال ) على انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين .
ز- مدة ولاية جميع الأعضاء المنتخبين في أجهزة النقابة والفروع ثلاث سنوات .
أ= لا تكون اجتماعات مجلس النقابة قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة للمجلس على أن يكون منهم النقيب أو نائبه أو أمين السر .
ب= تصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .
المادة 35- يمثل النقيب النقابة ويرأس المؤتمر العام ومجلس النقابة وينفذ قراراتهما ويوقع العقود التي يوافقان عليها وله حق التقاضي باسم النقابة وينوب عن النقيب نائبه في حال غيابه أو أمين السر في حال غيابهما .
المادة 36- يحق للمؤتمر العام للنقابة سحب الثقة من النقيب أو من واحد أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة بناء على طلب مقدم من ثلث أعضاء المؤتمر على الأقل و لا يتم سحب الثقة إلا بأكثرية ثلثي مجموع أعضاء المؤتمر ويعتبر طلب سحب الثقة ملغى إذا لم يحضر ثلثا أعضاء المؤتمر في الجلسة الاستثنائية المعقودة لهذا الغرض .
المادة 37-
أ – إذا شغر مركز النقيب أو تعذر عليه القيام بمهمته وفقا لقرار يتخذه مجلس النقابة ينوب عنه نائبه وعند تعذر ذلك ينوب عنه أمين السر وذلك فيما إذا كانت المدة الباقية لانتهاء ولا يته لاتزيد عن السنة وإلا فيدعى المؤتمر العام لانتخاب نقيب جديد خلال شهر من تاريخ الشغور وتنتهي ولا يته بانتهاء ولاية مجلس النقابة .
ب- إذا شغر مركز اثنين فأكثر من أعضاء مجلس لنقابة أو تعذر عليهم القيام بمهامهم بصفة دائمة لأي سبب كان يدعى المؤتمر العام لانتخاب بديل عنهم وذلك خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ الشغور أو إقرار التعذر إذا كانت المدة الباقية لولايتهم تزيد عن سنة .
المادة 38-
على النقيب أو نائبه وكذلك أمين السر أن يقيما في دمشق ويجوز لمجلس النقابة تفريغهما .
إذا تم انتخاب النقيب أو أمين السر من بين الأطباء الموظفين أو العاملين في جهات القطاع العام يجوز بقرار من مجلس النقابة بعد موافقة الجهة المختصة تفريغ أحدهما أو كليهما للعمل في النقابة ويتقاضى المتفرغ في هذه الحالة راتبه وتعويضاته من الجهة التي كان يعمل لديها ……
المادة 39- لا يجوز تحديد انتخاب النقيب إلا بعدد انقضاء دورة انتخابية كاملة .
المادة 40- يحدد النظام الداخلي للنقابة طريقة عمل مجلس النقابة ومجالس الفروع وتوزيع الأعمال بين أعضائها وطرق دعوتها واجتماعاتها العادية والاستثنائية ، كما يحدد طريقة إشراف أمين السر على الشؤون الإدارية وإشراف الخازن على الشؤون المالية وسائر الأمور الفرعية المتعلقة بها .
المادة 41- يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بمهنة طب الأسنان وعلى الأخص :
المحافظة على مبادئ المهنة وتقاليدها ، والعمل على تحقيق أهدافها والدفاع عن حقوق النقابة وكرامة أعضائها ، ووضع خطط التعاون – مع اتحاد أطباء وجراحي الأسنان العرب لتحقيق الأهداف المشتركة .
إدارة شؤون النقابة وأموالها وتحصيل عائداتها من الرسوم .
ج- اقتراح النظام المالي والأنظمة الداخلية ونظام صندوق التعاون والضمان والادخار والإسكان لأطباء الأسنان وعرضها على المؤتمر العام .
د- دعوة المؤتمر العام وتنفيذ قراراته .
هـ – توحيد نشاط المجالس الفرعية والإشراف على أعمال الفروع في تنفيذ أحكام هذا القانون وإصدار التعليمات الواجبة التطبيق .
و- توحيد النهج المسلكي والتعامل بين فروع النقابة .
ز- إعداد مشروع الموازنة السنوية ومراقبة تنفيذها وتسمية مفتش قانوني للحسابات وتحديد تعويضاته .
ح- تشجيع ممارسة المهنة على أساس تعاوني .
ط- تنظيم العلاقة بين مجلس النقابة والمجالس الفرعية وحل الخلافات التي تقع بين مجالس الفروع .
ي- تسمية أعضاء اللجان التي يرى مجلس النقابة تشكيلها لتحقيق أهداف النقابة .
ك- دراسة المقترحات المقدمة من الأعضاء ومتابعة التشريعات والأحكام والفتاوى التي تتعلق بالمهنة وآدابها .
ل- تقرير الاشتراك بمؤتمرات طب الأسنان التي تدعى إليها النقابة وتسمية من يمثلها فيها .
م- اقتراح الحدود الدنيا لأجور أعمال طب الأسنان وصناعتها و لا تكون هذه الحدود نافذة إلا بعد تصديقها من وزارة الصحة .
ن- وضع نظام للعطل الأسبوعية والإجازات السنوية لأطباء الأسنان بعد موافقة وزير الصحة.
س- اقتراح بطلب إصدار التشريعات التي تتعلق بقوانين مزاولة المهنة .
ع- الإشراف على العاملين في النقابة وترفيعهم وتعيينهم وتسريحهم وصرف أجورهم وتعويضاتهم وكل ما يتعلق بشؤونهم وفق نظام يضعه مجلس النقابة ، وبما لا يتعارض والقوانين النافذة .
ف- وضع نظام موحد للتعامل مع المؤسسات والهيئات والجمعيات في القطر ، ولا يعتبر هذا النظام نافذ المفعول إلا بعد تصديقه من وزير الصحة .
ص- يحق لمجلس النقابة استيراد الأجهزة والأدوات والمواد السنية لصالح أعضائها ، على أن لا يزيد الربح المحقق عن نسبة 5 % لصالح صندوق وتقاعدهم ، وربما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة إلا إذا أصبح استيراد هذه الأجهزة والأدوات والمواد محصورا بمؤسسات القطاع العام المختصة .
المادة 42- يكون اجتماع مجلس النقابة قانونيا إذا حضرت الأكثرية المطلقة من أعضائه وتصدر القرارات بأكثرية الحاضرين المطلقة وإذا تساوت الأصوات رجحت الجهة التي صوت بجانبها رئيس الجلسة .
الفصل الثامن
الفرع
المادة 43-
آ – يحدث فرع للنقابة في كل محافظة لا يقل عدد المسجلين فيها عن 30 طبيبا .
ب- عند عدم توفر العدد المطلوب لأحداث فرع للنقابة في المحافظة ينضم الأطباء في هذه المحافظة إلى الفرع الموجود في المحافظة المجاورة أو يحدث فرع في محافظتين متجاورتين لا يتوفر في كل منهما العدد المطلوب لأحداث فرع خاص بها .
المادة 44- تتألف أجهزة الفرع من :
أ – الهيئة العامة للفرع وتشمل جميع الأطباء المسجلين في الفرع والمسددين ما عليهم من رسوم للنقابة .
ب- مجلس الفرع ويتألف من رئيس وأربعة أعضاء منتخبين من قبل هيئة الفرع على أن لا تقل مزاولتهم للمهنة عن خمس سنوات .
ج- أعضاء الفرع المتممين للمؤتمر العام وينتخبون من الهيئة العامة للفرع بمعدل عضو متمم واحد عن كل 20 من العدد الزائد عن النصاب اللازم لتشكيل الفرع ويجبر إلى العشرين ما زاد عن العشرة على أن لا يزيد عدد الأعضاء المتممين في كل فرع عن خمسة أعضاء .
المادة 45- تتولى الهيئة العامة للفرع :
أ= انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الفرع والأعضاء المتممين للمؤتمر العام .
ب= مناقشة التقرير السنوي لمجلس الفرع والتصديق على الحساب الختامي للسنة المنقضية بعلا الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات واقرار موازنة السنة التالية المقترحة من مجلس الفرع .
ج= تعيين مفتش حسابات قانوني إلا إذا رأت هيئة الفرع تعيين مراقب حسابات من بين أعضاء الفرع .
د= النظر في أمور المهنة والاقتراحات المتعلقة بها ورفع توصيات بشأنها إلى المؤتمر العام .
هـ = سحب الثقة من رئيس الفرع أو من واحد أو أكثر من أعضاء مجلس الفرع وفقا لأحكام المادة 36 من هذا القانون .
المادة 46-
أ= تجتمع الهيئة العامة للفرع في النصف الأول من شهر تشرين الثاني من السنة التي تنتهي فيها مدة مجلس الفرع لانتخاب مجلس الفرع الجديد والأعضاء المتممين .
ب= تدعى الهيئة العامة للفرع بقرار من مجلس الفرع لاجتماع عادي سنوي خلال الربع الأول من كل سنة لبحث الأمور التالية :
مناقشة التقرير السنوي والنظر في أمور المهنة .
تصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية .
إقرار مشروع موزانة الفرع للسنة المالية الجديدة .
المادة 47- تجتمع الهيئة العامة للفرع اجتماعا استثنائيا في الأحوال التالية :
تنفيذا لقرار مجلس النقابة .
بناء على طلب عدد من أعضائها لا يقل عن الربع ، على أن يوضح في الطلب الغاية من الاجتماع .
وفي الحالتين السابقتين يترتب على مجلس الفرع أن يدعو الهيئة العامة لاجتماع يعقد خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ تبلغه القرار أو الطلب .
بدعوة من مجلس الفرع .
المادة 48-
أ= توجه الدعوة للاجتماعات العادية للهيئة العامة للفرع بكتاب مسجل موقع من الرئيس ومرفق بجدول الأعمال ويعلن عن هذه الدعوة في مقر فرع النقابة .
ب= لا يعتبر اجتماع الهيئة العامة للفرع قانونيا إلا بحضور الأكثرية المطلقة للأعضاء الذين يحق لهم الاشتراك فيه وإذا لم تتوفر هذه الأكثرية ،ن يعقد الاجتماع في اليوم التالي ويكون هذا الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الحاضرين وينص على ذلك في الدعوة .
ج= تتخذ القرارات بأكثرية الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .
المادة 49-
أ = يحق لأطباء الأسنان العرب غير السوريين المجازين بمزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية حضور اجتماع هيئات الفروع التابعين لها والاشتراك بالمناقشة والتصويت والانتخاب .
ب = أما أطباء الأسنان من غير العرب فيحق لهم الاشتراك بالمناقشة و لا يكون لهم حق التصويت والانتخاب .
الفصل التاسع
فروع النقابة
المادة 50- يمثل رئيس الفرع فرع النقابة ويرأس اجتماعات مجلسه وهيئته العامة وينفذ قراراتهما ويوقع العقود التي يوافقان عليها بعد تصديقها من مجلس النقابة . وله حق التقاضي باسم فرع النقابة وينوب أمين السر عن الرئيس في حال غيابه .
المادة 51- ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه أمينا للسر وخازنا وذلك خلال الأسبوع الأول من تاريخ انتخابه .
المادة 52- يختص مجلس الفرع بالصلاحيات ويتحمل المسؤوليات التالية :
أ= مراقبة سلوك أطباء الأسنان العاملين في منطقة الفرع .
ب= تنفذ خطة العمل النقابي المقررة في المؤتمر العام ومقررات الهيئة العامة للفرع.
ج = تنفيذ التعليمات الواردة من مجلس النقابة .
د = تزويد النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع المهني والنقابي في منطقة عمل الفرع واقتراح الخطط الكفيلة بتحقيق أهداف النقابة .
هـ – رعاية وحماية مصالح الأعضاء المادية والمعنوية والاجتماعية والصحية والدفاع عن حقوقهم والحرص على قيامهم بواجباتهم .
و = العمل على رفع مستوى مهنة طب الأسنان علميا وتدعيم العلاقات النقابية والاجتماعية والثقافية بين أطباء الأسنان وفق أحكام هذا القانون .
ز= الفصل فيما يختص به من دعاوى تقدير أتعاب أطباء الأسنان وتسمية اللجان وفق النظام الداخلي .
ح= التوفيق بين أطباء الأسنان بمحاولة حسم كل نزاع ينشأ بينهم .
ط= دعوة الهيئة العامة للفرع .
ي= قيد وقبول أطباء الأسنان واعلام مجلس النقابة بذلك .
ك = تبليغ مجلس النقابة صورة عن القرارات الصادرة عن الهيئة العامة أو مجلس الفرع خلال خمسة عشر يوما من صدورها .
ل= بحث المسائل التي يحيلها إليه مجلس النقابة .
م= إنشاء صناديق التعاون والادخار واسكان الأطباء وفقا للنظام المقرر من مجلس النقابة .
ن = الإشراف على مستخدمي الفرع وعماله وترفيعهم وتعيينهم وتسريحهم وصرف أجورهم وتعويضاتهم وكل ما يتعلق بشؤونهم وفق نظام تضعه النقابة وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة .
س= تعيين ممثلين عن مجلس فرع النقابة في كافة مراكز لمحافظات التابعة للفرع .
ع= متابعة تنفيذ العقوبات الصادرة عن المجلس التأديبي بحق الأطباء بعد اكتسابها الصيغة المبرمة .
ف = إدارة شؤون الفرع المالية وتحصيل الرسوم وفق النظام المالي واعداد ميزانية الفرع السنوية لعرضها على الهيئة العامة للفرع لتصديقها .
المادة 53- إذا انتخب أحد رؤساء مجالس الفروع أو أحد أعضائها لمجلس النقابة تدعى هيئة الفرع خلال شهر من تاريخ انتخابه لانتخاب البديل .
المادة 54- لا يجوز تجديد انتخاب رؤساء الفروع لدورتين متتاليتين ، إلا أنه يجوز أعادة انتخابهم بعد مرور دورة انتخابية على انتهاء مدة ولا يتهم .
الفصل العاشر
الشؤون المالية
المادة 55- يكون للنقابة ولكل من فروعها موازنة سنوية تقديرية وحساب ختامي .
المادة 56- تتألف واردات الفروع من :
الرسوم النقابية التي تحصل من الأطباء .
رسوم تسجيل الأطباء واعادة تسجيلهم .
رسوم طلبات تقدير الأتعاب .
الهبات والإعانات الحكومية والخاصة وفقا للنصوص النافذة .
ريع الأموال والعقارات .
الغرامات النقدية التي يحكم بها مجلس التأديب .
جميع الرسوم الأخرى المستوفاة من الأطباء والتي يقررها المؤتمر العام .
المادة 57- يحدد بقرار من المؤتمر العام مقدار رسوم التسجيل والرسوم النقابية السنوية ورسوم الانتقال ، أما كيفية جبايتها وما يترتب على المتخلفين أو المتأخرين عن تسديدها من تدابير مسلكية فيحددها النظام الداخلي والمالي للنقابة .
المادة 58- تتألف واردات النقابة من :
الإعانات والهبات الحكومية والخاصة وفق النصوص النافذة .
ريع عقاراتها وفوائد أموالها .
رسوم انتقال الأطباء بين الفروع .
مساهمة الفروع .
المادة 59- يساهم كل فرع بنسبة مئوية من كامل وارداته في موازنة النقابة ويحدد المؤتمر العام هذه المساهمة ويحق له تعديلها بالنسبة لبعض الفروع على ضوء أوضاعها المالية واحتياجاتها .
المادة 60- تبدأ السنة المالية للنقابة وفروعها في أول شهر كانون الثاني وتنتهي في آخر شهر كانون الأول من كل عام .
المادة 61-
أ = تعفى ممتلكات وأموال النقابة وفروعها المنقولة وغير المنقولة من جميع الضرائب والرسوم والطوابع المالية والبلدية بكافة أنواعها .
ب = لا يجوز الحجز على مقر النقابة أو الفروع وموجوداتهما المتعلقة بالمهنة وفيما عدا ذلك يجوز الحجز بعد دعوة نقيب الأطباء أو رئيس الفرع أو من ينوب عنهما .
الفصل الحادي عشر
في الـتأديب
المادة 62- يؤلف في كل فرع من فروع النقابة مجلس تأديب لمحاكمة الأطباء الأعضاء من جراء إخلالهم بواجباتهم المهنية أو المسلكية أو مخالفتهم أحكام هذا القانون أو النظام الداخلي المنبثق عنه أو قانون مزاولة المهن الطبية أو ارتكابهم فعلا يحط من كرامة المهنة أو تصرفهم في حياتهم الخاصة تصرفا اقترن بفضيحة شائنة .
المادة 63- يؤلف مجلس التأديب في الفرع بقرار من وزير العدل وفقا لما يلي :
قاض لا تقل مرتبته عن رئيس محكمة بداية يسميه وزير العدل | رئيسا |
طبيب أسنان من وزارة الصحة يسميه وزير الصحة | عضوا |
طبيب أسنان يسميه مجلس الفرع | عضوا |
المادة 64- تستأنف قرارات مجالس التأديب إلى مجلس تأديب استئنافي يؤلف في منطقة الفرع بقرار من وزير العدل وفقا لما يلي :
قاض بدرجة مستشار يسميه وزير العدل | رئيسا |
طبيب أسنان من وزارة الصحة لا تقل مرتبته عن الثالثة يسميه وزير الصحة | عضوا |
طبيب أسنان يسميه مجلس النقابة | عضوا |
المادة 65-
يسمي وزير العدل في كل من قراريه المشار إليهما في المادتين 63 و 64 رديفا لكل من رئيس وعضوي مجلس التأديب ومجلس التأديب الاستئنافي في بناء على اقتراح الجهة المختصة بتسمية الأصيل .
يحل أي من الردفاء المذكورين في الفقرة السابقة من هذه المادة محل أي من الأصيلين حال تعذر حضور الأصيل لأي سبب كان .
المادة 66- تقام الدعوى أمام مجلس التأديب من قبل نقيب أطباء الأسنان أو رئيس الفرع أما تلقائيا أو بناء على شكوى أو أخبار خطي أو بناء على طلب الطبيب الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقة فيرغب في وضع هذه التهمة تحت تقدير مجلس التأديب وعلى مجلس التأديب أن يباشر النظر في الدعوى خلال مدة شهرين من تاريخ إقامتها .
و لا تحول الدعوى التأديبية دون حق المشتكي في تقديم شكواه إلى السلطة القضائية في حالة ما إذا كان موضوع الشكوى يؤلف جرما معاقبا عليه في القانون .
المادة 67- لا تجوز إحالة الطبيب على مجلس التأديب إلا بعد استماع أقواله من قبل النقيب أو رئيس الفرع أو من ينتدبه أحدهما فإذا تخلف الطبيب المدعو عن الحضور يحال على مجلس التأديب دون سماع أقواله .
المادة 68- يحال حتما على مجلس الـتأديب ليحاكم لديه من الناحية المسلكية كل طبيب حكم عليه نهائيا بعقوبة أو بتعويض في محكمة جزائية أو مدنية لأمور تمس استقامته أو شرفه أو كفاءته المهنية أو لارتكابه مخالفة القانون مزاولة المهنة . وعلى محكمة تصدر حكما جزائيا أو مدنيا بحق الطبيب أن تبلغ نسخة عن هذا الحكم إلى رئيس مجلس الفرع الذي يتبع له الطبيب .
المادة 69- العقوبات المسلكية التي يحق للمجلس التأديبي الحكم بإحداها هي :
التنبيه بدون تسجيل أو مع التسجيل وذلك بكتاب يرسل إلى الطبيب .
التأنيب أمام مجلس التأديب .
غرامة نقدية تتراوح من 50 خمسين إلى 1000 ألف ليرة سورية ويكون لها صفة التعويض المدني وتدفع إلى صندوق الفرع .
المنع من مزاولة المهنة مؤقتا لمدة لا تزيد عن سنة .
ترقين القيد نهائيا من سجل مزاولة المهنة .
المادة 70-
جلسات مجلس التأديب سرية و لا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنه إلا إذا تضمنت ما يخالف ذلك .
على المشكو منه ن يحضر بنفسه وله أن يستعين بمحام أستاذ أو طبيب للدفاع عنه .
يصدر الحكم عن مجلس الـاديب معللا .
المادة 71-
للمجلس عفوا أو بناء على طلب المشكو منه أن يقرر استماع الشهود .
إذا تخلف شاهد عن الحضور فيكره عليه بواسطة النيابة العامة . وإذا حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد شهادة كاذبة يطلب المجلس من النيابة العامة إجراء المقتضى القانوني بحقه .
المادة 72-
آ – للمشكو منه أن يطلب رد الرئيس الأعضاء أو أحدهم للأسباب المنصوص عليها في القانون بشأن رد القضاة .
ب- تفصل الغرفة المدنية لدى محكمة الاستئناف في طلب الرد وفقا للأصول المتعلقة برد القضاة .
ج – إذا نشأ عن قبول الرد أو عن الانسحاب تعذر تشكيل مجلس التأديب من الردفاء ينتدب وزير العدل أو وزير الصحة أو مجلس الفرع أو النقابة حسب الاختصاص عضوا يحل محل العضو المقبول رده والمنسحب من المجلس .
المادة 73-
أ – تصدر قرارات مجلس التأديب وجاهية أو بمثابة الوجاهية .
ب- مدة الاستئناف قرارات مجلس الـتأديب عشر أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تفهيم الحكم الوجاهي أو من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه .
ج- تعتبر قرارات مجلس الـتأديب الاستئنافي مبرمة إلا ما كان منها متعلقا بالوقف عن مزاولة المهنة الموقت أو بترقين القيد النهائي من سجل المزاولة فهي تقبل الطعن بطريق النقض لدى الغرفة الجزائية في محكمة النقض ضمن الحدود والأصول المرعية لدى هذه المحكمة .
المادة 74- تنفذ الأحكام التي تصدرها المجالس التأديبية بعد أن تصبح مبرمة بواسطة وزارة الصحة النيابة العامة .
المادة 75- إذا أسند إلى أحد أطباء الأسنان جناية أو جنحة وجب على النيابة العامة إبلاغ رئيس فرع النقابة المختص قرار تحريك الدعوى العامة وخلاصة القرار النهائي الذي يصدر فيها .
المادة 76- تسجل قرارات التأديب في سجل خاص بالفرع ويشار إليها في الملف الخاص بالطبيب وتخطر النقابة بذلك لابلاغ بقية الفروع .
الفصل الثاني عشر
الطعن في قرارات النقابة وفروعها
المادة 77-
آ – قرارات الهيئة العامة للفرع قابلة للطعن بطريق الاستئناف لدى محكمة الاستئناف المدنية التابعة لمركز الفرع ويقدم الطعن إلى المحكمة المختصة وفق أصول مواعيد الطعن المقررة للأحكام البدائية في قانون أصول المحاكمات المدنية وتصدر قراراتها في غرفة المذاكرة بعد سماع الدفوع التي يتقدم بها أصحاب العلاقة وتكون هذه القرارات مبرمة .
ب – يحق لوزير الصحة أو لعشرة أعضاء على الأقل من الهيئة العامة للفرع الطعن في صحة انعقاد هيئة الفرع وفي نتيجة انتخاباتها أو صحة قراراتها وذلك أمام محكمة الاستئناف المدنية المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ بدء الانعقاد أو الانتخاب أو صدور القرار وتبت المحكمة بالطعن في غرفة المذاكرة خلال خمسة عشر يوما بقرار مبرم .
المادة 78-
قرارات المؤتمر العام قابلة للطعن بطريق النقض لدى الغرفة المدنية في محكمة النقض ويقدم الطعن إلى محكمة النقض وفق أصول ومواعيد الطعن المقررة في القانون وتفصل محكمة النقض بالطعن بقرار مبرم .
يحق لوزير الصحة أو لعشرة من أعضاء المؤتمر العام الطعن في صحة انعقاد المؤتمر العام أو في نتيجة انتخاباته أو صحة قراراته أمام الغرفة المدنية في محكمة النقض خلال نفس المدة المشار إليها في المادة السابقة وتبت المحكمة بالطعن خلال خمسة عشر يوما بقرار مبرم .
المادة 79- إذا أقرت المحكمة المختصة الطعن الخاص بصحة انعقاد الهيئة العامة للفرع أو المؤتمر العام بطلب قراراتهما ، وإذا أقرت الطعن الخاص بصحة الانتخابات أعيدت الدعوة لإجراء الانتخابات أعيدت الدعوة لإجراء الانتخابات المطعون فيها وذلك خلال 30 يوما من تاريخ تبليغ نتيجة الطعن إلى مجلس الفرع المختص أو مجلس النقابة حسب الحال .
الفصل الثالث عشر
أحكام انتقالية
المادة 80-
آ – يعتبر أطباء الأسنان المسجلون في النقابات الطبية القائمة عند نفاذ هذا القانون مسجلين في النقابة حكما .
ب- يعتبر الأطباء المشار إليهم آنفا والذين أصبحوا بسبب عملهم أو وظيفتهم تابعين لأحد الفروع المحدثة بمقتضى هذا القانون ، مسجلين حكما في هذه الفروع ويدعون للاشتراك في الانتخابات العائدة لفروعهم .
المادة 81- إلى أن يصدر النظام الداخلي والنظام المالي للنقابة تدار النقابة والفروع وفق النظامين الداخلي والمالي لنقابتي أطباء الأسنان في القطر المعمول بهما عند نفاذ هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه .
المادة 82- ريثما يتم استصدار قانون التقاعد الجديد للأطباء يبقى العمل بقانون تقاعد الأطباء السابق ساري المفعول .
المادة 83- يخول وزير الصحة في الجمهورية العربية السورية أن يصدر لمرة واحدة القرارات التنظيمية المحددة لعدد الفروع ومراكزها وفقا لأحكام هذا القانون ، وتكون الدعوة الأولى للانتخاب وتحديد زمانه ومكانه بقرار منه يبلغ للنقابات الحالية على أن تنشر الدعوة في صحيفتين من صحف العاصمة .
المادة 84- تنتهي ولاية أعضاء المجالس والمؤتمر العام المنتخبين لأول مرة بموجب أحكام هذا القانون بنهاية عام 1977
المادة 85- تؤول أموال وموجودات الرابطة النقابية لأطباء الأسنان في القطر العربي السوري وأينما وجدت إلى ملكية نقابة أطباء الأسنان .
المادة 86- تمدد اعتبارا من تاريخ 1/1/1975 ولاية نقابات أطباء الأسنان التي كانت قائمة بتاريخ 31/12/1974 لمدة أقصاها ستة أشهر .
المادة 87- تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون .
المادة 88- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
دمشق في 19/1/1395 و 31/1/1975
رئيــس الجمهوريــة
انظر:
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000