وثائق سوريا
قانون تنظيم الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني في سورية 1975
القانون رقم 14 الذي أصدر حافظ الأسد رئيس الجمهورية الذي يتضمن تنظيم الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني في سورية
قانون رقم 14
تاريخ 13/11/1975
تنظيم الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني في القطر العربي السوري
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/11/1975
يصدر ما يلي :
المادة 1- يقصد بالتعابير التالية أينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة جانب كل منها :
الوزير – | وزير الزراعة والإصلاح الزراعي |
الوزارة- | وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي |
المستثمر | – من يقوم بالاستثمار الزراعي سواء أكان قائما على إدارة مشروع إنتاجي زراعي أم مالكا أم مستثمرا بالبدل أو بالحصة . |
الخطة- | الخطة الإنتاجية الزراعية السنوية |
المادة 2- يتم تنظيم الإنتاج الزراعي بشقيه النياتي والحيواني في القطر العربي السوري وفق خطة سنوية يقرها المجلس الزراعي الأعلى تتضمن بوجه خاص تحديد ما يلي :
تنظيم الإنتاج الزراعي وزيادة مردوده وتحسين نوعيته .
التزامات المستثمرين بما يجب عليهم تنفيذه بالخطة .
التزامات الدولة ومؤسساتها وخاصة ما يتعلق بشراء وتسويق المنتجات الزراعية وتحديد أسعارها مسبقاً وتأمين مستلزمات الإنتاج .
المادة 3-
يشكل مجلس زراعي أعلى الوجه التالي :
رئيس مجلس الوزراء | رئيسا |
رئيس اللجنة الاقتصادية | نائبا للرئيس |
رئيس مكتب الفلاحين القطري | عضواً |
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي | عضوا |
وزير الدولة لشؤون التخطيط | عضواً |
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية | عضوا |
وزير الصناعة | عضوا |
وزير التموين والتجارة الداخلية | عضوا |
رئيس الاتحاد العام للفلاحين | عضوا |
يتولى معالجة أمور الخطة في ضوء السياسة العامة للدولة وبشكل خاص :
اتخاذ القرار اللازم : تحديد مساحات وأرقام الإنتاج لمختلف أنواع المنتجات الزراعية على مستوى القطر . تحيد أسعار شراء مسبقة للمنتجات الزراعية المحددة بالخطة في ضوء السياسة العامة .
إقرار السياسة التمويلية الزراعية .
تحديد مستلزمات الإنتاج واقرار أسعار بيعها .
إقرار سياسة تسويق المنتجات الزراعية .
تحديد دور مختلف الجهات في تنفيذ الخطة .
إقرار الأسس العامة لدعم وتطوير الجمعيات الفلاحية التعاونية ومنشآت القطاع العام الزراعي .
متابعة تنفيذ الخطة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .
المادة 4- تضع الوزارة كل عام الأرقام الإنتاجية الزراعية الصادرة عن المجلس الزراعي الأعلى ضمن خطة إنتاجية زراعية سنوية تتضمن :
المساحات المخصصة للزراعة في كل محافظة .
أنواع المنتجات الزراعية الواجب زراعتها ومردودها وانتاجها .
الدورات الزراعية المعتمدة .
التزامات المستثمر برعاية الإنتاج وزيادة مردوده وتحسين توعيته ووقايته ومكافحة آفاته وأمراضه .
المادة 5-
تشكل لجنة متابعة على الوجه التالي :
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي | رئيسا |
معاونو وزير الزراعة والإصلاح الزراعي | أعضاء |
رئيس الاتحاد العام للفلاحين | عضوا |
أمين سر مكتب الفلاحين القطري | عضوا |
ثلاثة مدراء يسميهم وزير الزراعة والإصلاح الزراعي من وزارته | أعضاء |
مدير تخطيط الري والزراعة بهيئة تخطيط الدولة | عضوا |
مهمتها :
المتابعة المستمرة لتنفيذ الخطة .
اقتراح إجراء التعديلات المختلفة على الخطة .
اقتراح رفع السعر المعلن لبعض المنتجات الزراعية أو تخفيض الأسعار الفعلية لمستلزمات الإنتاج أجور المكافحة الوقائية والإجبارية .
للجنة الحق بدعوة من تشاء من المدراء العاملين بالدولة بصفة أعضاء عند بحث مواضيع تتعلق بمؤسساتهم .
المادة 6-
يشكل في كل محافظة مجلس زراعي فرعي على الوجه التالي :
المحافظ | رئيسا |
رئيس مكتب الفلاحين الفرعي | عضوا |
مدير الزراعة والإصلاح الزراعي | عضوا |
مدير شعبة المصرف الزراعي التعاوني ممثلا لفروع المصرف في المحافظة | عضوا |
عضو المكتب التنفيذي للشؤون الزراعية | عضوا |
رئيس اتحاد فلاحي المحافظة | عضوا |
مهمته :
معالجة أمور الخطة على مستوى المحافظة وبشكل خاص :
اقتراح أرقام الخطة في المحافظة
توزيع المهام الإنتاجية في ضوء أرقام الخطة والدورات الزراعية للمحافظة على جميع القطاعات والمناطق والنواحي والقرى والوحدات الإنتاجية وإصدارها على شكل خطة زراعية سنوية تفصيلية خاصة بالمحافظة تصدر بقرار من المحافظ .
اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ الخطة وتنظيم مراحل الأعمال الزراعية .
إعداد تقارير دورية عن تتبع تنفيذ الخطة ورفعها إلى لجنة المتابعة .
المادة 7-
تشكل في كل منطقة إدارية لجنة زراعية على النحو التالي :
مدير المنطقة | رئيسا |
رئيس مصلحة الزراعة والإصلاح الزراعي | عضوا |
مندوب عن الحزب | عضوا |
رئيس الرابطة الفلاحية | عضوا |
مدير الناحية المختص | عضوا |
مدير فرع المصرف الزراعي التعاوني | عضواً |
مهمتها :
معالجة أمور الخطة على مستوى المنطقة وبشكل خاص :
متابعة تنفيذ الخطة في منطقة عملها ورفع التقارير الدورية بشأنها إلى المجلس الزراعي الفرعي .
استثمار الأرض موضوع المخالفة بالطريقة التي تراها مناسبة .
المادة 8- تشكل اللجان الزراعية بقرار منها لجانا فرعية تتألف من :
ممثل عن السلطة الإدارية .
ممثل عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي .
ممثل اتحاد الفلاحين .
مهمتها مراقبة تنفيذ الخطة في النطاق المكاني الذي يحدد لها وتكلف بتنظيم ضبوط مخالفات تنفيذ الخطة وتتمتع هذه اللجان بصلاحية الضابطة العدلية في مجال تطبيق أحكام هذا القانون .
المادة 9-
يحدث صندوق يسمى (صندوق الخطة الإنتاجية الزراعية ) برأس مال قدره 10 ملايين ليرة سورية بغية تمويل نفقات تنفيذ الخطة .
تحدد بقرار من المجلس الزراعي الأعلى قواعد منح المكافآت والتعويضات اللازمة للمبرزين من المستثمرين والذين قاموا بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليهم بموجب الخطة والمشرفين على تنفيذ الخطة .
تتكون موارد الصندوق من :
الأموال التي تخصصها الدولة .
حصيلة الغرامات الناجمة عن مخالفات الخطة موضوع الفقرة (أ) من المادة العاشرة من هذا القانون .
واردات الأراضي المستثمرة من قبل الدولة موضوع الفقرة (جــ) من المادة العشرة من هذا القانون .
المادة 10- كل مستثمر لا يقوم بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه بموجب الخطة وخاصة فيما يتعلق بالمساحات المطلوب زراعتها وأنواع الزراعات ومواعيدها ووقايتها وكذلك الالتزامات الأخرى المتعلقة بالإنتاج الحيواني يعاقب بالعقوبات التالية .
بالحبس من 15 يوما إلى 3 أشهر وبغرامة من 500 ل.س إلى 5000 ل.س .
إتلاف المزروعات المخالفة .
استثمار الأرض موضوع المخالفة من قبل الدولة للموسم الذي تقع فيه المخالفات وأخذ إنتاجها ايرادا لصندوق الخطة الإنتاجية الزراعية .
لا يحق لمن استثمرت أرضه وفق أحكام الفقرة (جـ) من هذه المادة والفقرة ب من المادة السابعة المطالبة بأي حق أو بدل أو تعويض ناجم عن هذا الاستثمار .
المادة 11- إذا جاوزت مخالفات المستثمر 50% من الالتزامات المتوجبة عليه بالخطة فلا يجوز للمحكمة أن تنزل العقوبة المقررة بالفقرة (أ) من المادة العاشرة من هذا القانون عن الحد الأدنى المقرر فيها .
المادة 12- تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة العاشرة من هذا القانون على جميع العاملين الدائمين في القطاع الزراعي والقطاعين العام والمشترك عند عدم تنفيذ التزاماتهم المقررة في الخطة .
المادة 13- تصدر بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 14- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
دمشق في 10/11/1395 و 13/11/1975
رئيــس الجمهوريــة
انظر:
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000