وثائق سوريا

قانون تنظيم الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني في سورية 1975

القانون رقم 14 الذي أصدر حافظ الأسد رئيس الجمهورية الذي يتضمن تنظيم الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني في سورية


قانون رقم 14

تاريخ 13/11/1975

تنظيم الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني في القطر العربي السوري

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/11/1975

يصدر ما يلي :

المادة 1- يقصد بالتعابير التالية أينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة جانب كل منها :

 

الوزير – وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
الوزارة- وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي
المستثمر –   من يقوم بالاستثمار الزراعي سواء أكان قائما على إدارة مشروع إنتاجي زراعي أم مالكا أم مستثمرا بالبدل أو بالحصة .
الخطة- الخطة  الإنتاجية الزراعية السنوية

المادة 2- يتم تنظيم الإنتاج الزراعي بشقيه النياتي والحيواني في القطر العربي السوري وفق خطة سنوية يقرها المجلس الزراعي الأعلى تتضمن بوجه خاص تحديد ما يلي :

تنظيم الإنتاج الزراعي وزيادة مردوده وتحسين نوعيته .

التزامات المستثمرين بما يجب عليهم تنفيذه  بالخطة .

التزامات الدولة ومؤسساتها وخاصة ما يتعلق بشراء وتسويق المنتجات الزراعية وتحديد أسعارها مسبقاً وتأمين مستلزمات الإنتاج .

المادة 3-

يشكل مجلس زراعي أعلى الوجه التالي :

رئيس مجلس الوزراء رئيسا
رئيس اللجنة الاقتصادية نائبا للرئيس
رئيس مكتب الفلاحين القطري عضواً
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي عضوا
وزير الدولة لشؤون التخطيط عضواً
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عضوا
وزير الصناعة عضوا
وزير التموين والتجارة الداخلية عضوا
رئيس الاتحاد العام للفلاحين عضوا

يتولى معالجة أمور الخطة في ضوء السياسة العامة للدولة وبشكل خاص :

اتخاذ القرار اللازم : تحديد مساحات وأرقام الإنتاج لمختلف أنواع المنتجات الزراعية على مستوى القطر . تحيد أسعار شراء مسبقة للمنتجات الزراعية المحددة بالخطة في ضوء السياسة العامة .

إقرار السياسة التمويلية الزراعية .

تحديد مستلزمات الإنتاج واقرار أسعار بيعها .

إقرار سياسة تسويق المنتجات الزراعية .

تحديد دور مختلف الجهات في تنفيذ الخطة .

إقرار الأسس العامة لدعم وتطوير الجمعيات الفلاحية التعاونية ومنشآت القطاع العام الزراعي .

متابعة تنفيذ الخطة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .

المادة 4- تضع الوزارة كل عام الأرقام الإنتاجية الزراعية الصادرة عن المجلس الزراعي الأعلى ضمن خطة إنتاجية زراعية سنوية تتضمن :

المساحات المخصصة للزراعة في كل محافظة .

أنواع المنتجات الزراعية الواجب زراعتها ومردودها وانتاجها .

الدورات الزراعية المعتمدة .

التزامات المستثمر برعاية الإنتاج وزيادة مردوده وتحسين توعيته ووقايته ومكافحة آفاته وأمراضه .

المادة 5-

تشكل لجنة متابعة على الوجه التالي :

وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رئيسا
معاونو وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أعضاء
رئيس الاتحاد العام للفلاحين عضوا
أمين سر مكتب الفلاحين القطري عضوا
ثلاثة مدراء يسميهم وزير الزراعة والإصلاح الزراعي من وزارته أعضاء
مدير تخطيط الري والزراعة بهيئة تخطيط الدولة عضوا

مهمتها :

المتابعة المستمرة لتنفيذ الخطة .

اقتراح إجراء التعديلات المختلفة على الخطة .

اقتراح رفع السعر المعلن لبعض المنتجات الزراعية أو تخفيض الأسعار الفعلية لمستلزمات الإنتاج أجور المكافحة الوقائية والإجبارية .

للجنة الحق بدعوة من تشاء من المدراء العاملين بالدولة بصفة أعضاء عند بحث مواضيع تتعلق بمؤسساتهم .

المادة 6-

يشكل في كل محافظة مجلس زراعي فرعي على الوجه التالي :

المحافظ رئيسا
رئيس مكتب الفلاحين الفرعي عضوا
مدير الزراعة والإصلاح الزراعي عضوا
مدير شعبة المصرف الزراعي التعاوني ممثلا لفروع المصرف في المحافظة عضوا
عضو المكتب التنفيذي للشؤون الزراعية عضوا
رئيس اتحاد فلاحي المحافظة عضوا

مهمته :

معالجة أمور الخطة على مستوى المحافظة وبشكل خاص :

اقتراح أرقام الخطة في المحافظة

توزيع المهام الإنتاجية في ضوء أرقام الخطة والدورات الزراعية للمحافظة على جميع القطاعات والمناطق والنواحي والقرى والوحدات الإنتاجية وإصدارها على شكل خطة زراعية سنوية تفصيلية خاصة بالمحافظة تصدر بقرار من المحافظ .

اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ الخطة وتنظيم مراحل الأعمال الزراعية .

إعداد تقارير دورية عن تتبع  تنفيذ الخطة ورفعها إلى لجنة المتابعة .

المادة 7-

تشكل في كل منطقة إدارية لجنة زراعية على النحو التالي :

مدير المنطقة رئيسا
رئيس مصلحة الزراعة والإصلاح الزراعي عضوا
مندوب عن الحزب عضوا
رئيس الرابطة الفلاحية عضوا
مدير الناحية المختص عضوا
مدير فرع المصرف الزراعي التعاوني عضواً

 

مهمتها :

معالجة أمور الخطة على مستوى المنطقة وبشكل خاص :

متابعة تنفيذ الخطة في منطقة عملها ورفع التقارير الدورية بشأنها إلى المجلس الزراعي الفرعي .

استثمار الأرض موضوع المخالفة بالطريقة التي تراها مناسبة .

المادة 8- تشكل اللجان الزراعية بقرار منها لجانا فرعية تتألف من :

ممثل عن السلطة الإدارية .

ممثل عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي .

ممثل اتحاد الفلاحين .

مهمتها مراقبة تنفيذ الخطة في النطاق المكاني الذي يحدد لها وتكلف بتنظيم ضبوط مخالفات تنفيذ الخطة وتتمتع هذه اللجان بصلاحية الضابطة العدلية في مجال تطبيق أحكام هذا القانون .

المادة 9-

يحدث صندوق يسمى (صندوق الخطة الإنتاجية الزراعية ) برأس مال قدره 10 ملايين ليرة سورية بغية تمويل نفقات تنفيذ الخطة .

تحدد بقرار من المجلس الزراعي الأعلى قواعد منح المكافآت والتعويضات اللازمة للمبرزين من المستثمرين والذين قاموا بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليهم بموجب الخطة والمشرفين على تنفيذ الخطة .

تتكون موارد الصندوق من :

الأموال التي تخصصها الدولة .

حصيلة الغرامات الناجمة عن مخالفات الخطة موضوع الفقرة (أ) من المادة العاشرة من هذا القانون .

واردات الأراضي المستثمرة من قبل الدولة موضوع الفقرة (جــ) من المادة العشرة من هذا القانون .

المادة 10- كل مستثمر لا يقوم بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه بموجب الخطة وخاصة فيما يتعلق بالمساحات المطلوب زراعتها وأنواع الزراعات ومواعيدها ووقايتها وكذلك الالتزامات الأخرى المتعلقة بالإنتاج الحيواني يعاقب بالعقوبات التالية .

بالحبس من 15 يوما إلى 3 أشهر وبغرامة من 500 ل.س إلى 5000 ل.س .

إتلاف المزروعات المخالفة .

استثمار الأرض موضوع المخالفة من قبل الدولة للموسم الذي تقع فيه المخالفات وأخذ إنتاجها ايرادا لصندوق الخطة الإنتاجية الزراعية .

لا يحق لمن استثمرت أرضه وفق أحكام الفقرة (جـ) من هذه المادة والفقرة ب من المادة السابعة المطالبة بأي حق أو بدل أو تعويض ناجم عن هذا الاستثمار .

المادة 11- إذا جاوزت مخالفات المستثمر 50% من الالتزامات المتوجبة عليه بالخطة فلا يجوز للمحكمة أن تنزل العقوبة المقررة بالفقرة (أ) من المادة العاشرة من هذا القانون عن الحد الأدنى المقرر فيها .

المادة 12- تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة العاشرة من هذا القانون على جميع العاملين الدائمين في القطاع الزراعي والقطاعين العام والمشترك عند عدم تنفيذ التزاماتهم المقررة في الخطة .

المادة 13- تصدر بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 14- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

دمشق في 10/11/1395 و 13/11/1975

رئيــس الجمهوريــة

حافظ الأسد


انظر: 

قرارات هنري بونسو في سورية

قرارات أحمد نامي

مراسيم وقرارات صبحي بركات 

مراسيم وقرارات شكري القوتلي

مراسيم وقرارات ناظم القدسي

مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي

مراسيم وقرارات أمين الحافظ

مراسيم وقرارات حافظ الأسد 


انظر ايضاً:

وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000

وثائق سورية في  أواخر العهد العثماني وثائق سورية 1918 وثائق سورية 1919 وثائق سورية 1920
وثائق سورية 1921 وثائق سورية 1922 وثائق سورية 1923 وثائق سورية 1924 وثائق سورية 1925
وثائق سورية 1926 وثائق سورية 1927 وثائق سورية 1928 وثائق سورية 1929 وثائق سورية 1930
وثائق سورية 1931 وثائق سورية 1932 وثائق سورية 1933 وثائق سورية 1934 وثائق سورية 1935
وثائق سورية 1936 وثائق سورية 1937 وثائق سورية 1938 وثائق سورية 1939 وثائق سورية 1940
وثائق سورية 1941 وثائق سورية 1942 وثائق سورية 1943 وثائق سورية 1944 وثائق سورية 1945
وثائق سورية 1946 وثائق سورية 1947 وثائق سورية 1948 وثائق سورية 1949 وثائق سورية 1950
وثائق سورية 1951 وثائق سورية 1952 وثائق سورية 1953 وثائق سورية 1954 وثائق سورية 1955
وثائق سورية 1956 وثائق سورية 1957 وثائق سورية 1958 وثائق سورية 1959 وثائق سورية 1960
وثائق سورية 1961 وثائق سورية 1962 وثائق سورية 1963 وثائق سورية 1964 وثائق سورية 1965
وثائق سورية 1966 وثائق سورية 1967 وثائق سورية 1968 وثائق سورية 1969 وثائق سورية 1970
وثائق سورية 1971 وثائق سورية 1972 وثائق سورية 1973 وثائق سورية 1974 وثائق سورية 1975
وثائق سورية 1976 وثائق سورية 1977 وثائق سورية 1978 وثائق سورية 1979 وثائق سورية 1980
وثائق سورية 1981 وثائق سورية 1982 وثائق سورية 1983 وثائق سورية 1984 وثائق سورية 1985
وثائق سورية 1986 وثائق سورية 1987 وثائق سورية 1988 وثائق سورية 1989 وثائق سورية 1990
وثائق سورية 1991 وثائق سورية 1992 وثائق سورية 1993 وثائق سورية 1994 وثائق سورية 1995
وثائق سورية 1996 وثائق سورية 1997 وثائق سورية 1998 وثائق سورية 1999 وثائق سورية 2000

المصدر
الصحيفة الرسمية عام 1975
زر الذهاب إلى الأعلى