You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

نص الاتفاق بين سورية وتشيكوسلوفاكيا حول النقل الجوي عام 1966

نص الاتفاق بين سورية وتشيكوسلوفاكيا حول النقل الجوي الذي أبرم في الثامن عشر من تموز عام 1966


اتفاق ما بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية حول النقل الجوي

ان حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية رغبة منهما باتخاذ التدابير لاقامة خطوط جوية تجارية منتظمة تعمل ما بين إقليميهما وتجتازهما قد اتفقتا على ما يلي :

المادة الأولى – يمنح الفريقان المتعاقدان بعضهما البعض الحقوق المبينة في هذا الاتفاق وملحقه بغية إقامة واستثمار خطوط جوية دولية منتظمة متفق عليها على الطرق المعينة .

ويمكن افتتاح هذه الخطوط فورا أو في تاريخ لاحق تبعا لرغبة الفريق المتعاقد الذي منحت له هذه الحقوق .

المادة الثانية –

يحق لكل من الفريقين المتعاقدين أن يشعر خطيا الفريق المتعاقد الآخر عن تعيين مؤسسة أو عدة مؤسسات نقل جوي لاستثمار الخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة .

عندما يتلقى أحد الفريقين المتعاقدين إشعارا من الفريق المتعاقد الآخر بتعيين مؤسسة نقل جوي ، يمنح بأقصر مدة ممكنة ترخيص الاستثمار اللازم مع تطبيق الفقرة الثالثة من هذه المادة .

يمكن لسلطات الطيران المدني لدى أحد الفريقين المتعاقدين أن تطلب إلى مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الفريق المتعاقد الآخر أن تبرهن أنها قادرة على إملاء الشروط المحددة بالقوانين والأنظمة المطبقة بصورة طبيعية على استثمار الخطوط الجوية الدولية .

المادة الثالثة –

ان القوانين والأنظمة السائدة في إقليم أحد الفريقين المتعاقدين دخول وإقامة وخروج المركبات الهوائية العاملة في اللامحة الجوية الدولية هذه المركبات فوق الإقليم المذكور ، تطبق على المركبات الهوائية العائدة للمؤسسة المعينة من قبل الفريق المتعاقد الآخر .

ان القوانين والآنظمة السارية في اقليم أحد الفريقين المتعاقدين والمتعلقة بدخول واقامة وخروج الركاب والإراد الركب والارساليات البريدية والبضائع . تطبق على الركاب وإقامة وخروج الركاب وأفراد الركب والارساليات البريدية والبضائع . تطبق على الركاب وأفراد الركاب والارساليات البريدية والبضائع المنقولة على المركبات الهوائية العائدة للمؤسسة المعينة من قبل الفريق المتعاقد الآخر أثناء وجودها في الإقليم المذكور .

المادة الرابعة –

تعفى لدى وصولها إلى إقليم احد الفريقين المتعاقدين من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المركبات الهوائية المستعملة من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الفريق المتعاقد الآخر لاستثمار الخطوط المتفق عليها وكذلك التجهيزات العادية الموجودة على متن هذه المركبات ومخزون المحرقات وزيوت التشحيم وقطع التبديل ومؤن الجو ( بما فيه الأغذية والمشروبات ومنتجات التبغ ) وغيرها من الأصناف التي تباع عادة على متن الطائرات ، وذلك شريطة أن تبقى هذه التجهيزات والمخزونات على متن المركبات الهوائية لحين إعادة تصديرها أو استعمالها أثناء التحليق نفسه ولو جرى هذا التحليق فوق إقليم هذا الفريق المتعاقد .

ما عدا الرسوم المحصلة عن الخدمات المقدمة ، فانه تعفى من نفس الضرائب والرسوم

المحروقات وزيوت التشحيم المأخوذة على متن المركبات الهوائية في إقليم أحد الفريقين المتعاقدين بغية استعمالها في المركبات الهوائية المستعملة من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الفريق المتعاقد الآخر والعاملة على الطرق المحددة حتى وان كان هذا المخزون مخصصا لاستعماله في جزء من المسار واقع فوق إقليم الفريق المتعاقد الذي أخذت منه .

قطع التبديل المدخلة إلى إقليم أحد الفريقين المتعاقدين والمخصصة لصيانة وتصليح المركبات الهوائية المستعملة من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الفريق المتعاقد الآخر والعاملة على الخطوط المحددة .

جـ- مؤن الجو المأخوذة في إقليم أحد الفريقين المتعاقدين ضمن الحدود المعينة من قبل سلطات هذا الفريق والمخصصة للاستعمال على متن المركبات الهوائية العائدة للفريق المتعاقد الآخر والعاملة على الطرق المحددة .

ان التجهيزات الموجودة بصورة عادية على متن المربكات الهوائية ومخزون المحروقات وزيوت التشحيم ومؤن الجو وكذلك قطع التبديل الموجودة على متن المركبات الهوائية المستعملة من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أحد الفريق المتعاقد لا يمكن إنزالها في إقليم الفريق المتعاقد الآخر إلا بإذن من السلطات الجمركية لدى هذا الفريق وفي هذه الحالة توضع تحت مراقبة هذه السلطات لحين إعادة تصديرها أو استعمالها طبقا للتعليمات الجمركية .

تعفى لدى إقليم أحد الفريقين المتعاقدين من الرسوم الجمركية غيرها من الضرائب منشورات الدعاية الجوية وأدوات المكاتب اللازمة كذلك أثاث مكاتب مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الفريق المتعاقد الآخر .

ان المؤن والمعدات المعينة أعلاه عدا منشورات الدعاية الجوية المنصوص عنها في هذه المادة والتي تتمتع بميزات لدى دخولها اقليم احد الفريقين المتعاقدين يمكن تغيير مالكها بدون اذن السلطات الجمركية لدى هذا الفريق المتعاقد .

المادة الخامسة  –

يعفي كل من الفريقين المتعاقدين في إقليمه مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الفريق المتعاقد الآخر وذلك على أساس المعاملة بالمثل من أية ضرائب على الأرباح أو العائدات الناتجة عن استثمار الخطوط المتفق عليها .

تحصل الرسوم عن استعمال المطارات طبقا للتعرفة الموضوعة من قبل السلطات المختصة لدى الفريق المتعاقد المعني .

المادة السادسة –

يجري تحويل المقبوضات التي حصلت عليها مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أحد الفريقين المتعاقدين في إقليم الفريق المتعاقد الآخر طبقا للتعليمات المتعلقة  بالقطع والمعمول بها في اقليم هذا الفريق المتعاقد ، وفي الحالة التي يوجد فيها اتفاق حول المدفوعات بين حكومتي الفريقين المتعاقدين فان هذا الاتفاق يطبق .

يسهل الفريقان المتعاقدان قدر الامكان تحويل هذه المقبوضات .

المادة السابعة –

توضع الأجور التي يجب تطبيقها من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل أحد الفريقين المتعاقدين للنقل من إقليم الفريق المتعاقد الآخر وإليه بنسب معقولة مع الأخذ بعين الاعتبار جميع عناصر التقدير وبصورة خاصة تكاليف الاستثمار وربح معقول وكذلك أجور بقية المؤسسات المتعلقة بالنقل الجوي .

ان الأجور المذكورة في الفقرة (1) تحدد إذا أمكن باتفاق ما بين مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الفريقين المتعاقدين .

تخضع الأجور المحددة على هذا الشكل هذا الشكل لأجل تنفيذها إلى موافقة سلطات الطيران المدني لدى الفريقين المتعاقدين .

إذا تعذر الوصول إلى اتفاق حول الأجور التي يجب تطبيقها من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة فان الخلاف يسوى طبقا للمادة (11) من هذا الاتفاق .

المادة الثامنة – يسمح لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كل من الفريقين المتعاقدين بأن يكون لها في إقليم الفريق المتعاقد الآخر أفراد فنيون وتجاريون يتناسب عددهم مع الخطوط التي تستثمرها هذه المؤسسة .

المادة التاسعة –

تهدف الخطوط المتفق عليها بالنسبة لكل طريق محدد في الملحق إلى تشغيل طاقة نقل تتناسب مع الحاجة الاعتيادية والمترقبة للنقل الجوي الدولي من وإلى إقليم الفريق المتعاقد الذي عين مؤسسة النقل الجوي لاستثمار هذه الخطوط .

في حدود الطاقة الملحوظة في الفقرة (1) من هذه المادة فان بامكان مؤسسة النقل الجوي تأمين طلبات النقل الذي يقام ما بين إقليم دولة ثالثة تمر فيه الطرق المحددة في الملحق وبين إقليم الفريق المتعاقد الآخر .

إذا لم ترغب سلطات الطيران لدى أحد الفريقين المتعاقدين تأمين طاقة النقل الملزمة بها لاكليا و لا جزئيا على خط أو عدة خطوط فان باستطاعة هذه السلطات أن تعطى مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الفريق المتعاقد الآخر قسما من طاقة النقل غير المؤمنة أو كلها .

إن هذا الإجراء خاضع لموافقة سلطات الطيران لدى الفريقين المتعاقدين.

المادة العاشرة –

تقوم سلطات الطيران لدى الفريقين المتعاقدين عند الحاجة باتصالات مباشرة وتتشاور فيما بينها بغية تأمين تطبيق هذا الاتفاق وملحقه .

المادة الحادية عشرة – إذا ما نشأ خلاف بين الفريقين المتعاقدين حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق وملحقه فان سلطات الطيران لدى هذين الفريقين تسويه بطريق المفاوضات المباشرة وإذا لم تؤد هذه المفاوضات إلى حل فان الخلاف يسوى بالطرق الدبلوماسية .

المادة الثانية عشرة –

إذا ما رغب أحد الفريقين المتعاقدين بإجراء تعديل على أي من أحكام هذا الاتفاق فان بامكانه أن يطلب إجراء مشاورات حول هذا الموضوع إلى الفريق المتعاقد الآخر . وان مثل هذه المشاورات يجب أن تتم في غضون ستين يوما اعتبارا من تاريخ إرسال الطلب ويمكن أن تكون هذه المشاورات خطية أو شفوية ما بين سلطات الطيران لدى الفريقين المتعاقدين .

بامكان سلطات الطيران لدى الفريقين المتعاقدين أن تجري بالاتفاق المباشر فيما بينهما تعديل ملحق هذا الاتفاق وهذا التعديل يطبق فورا .

كل تعديل على هذا الاتفاق أو ملحقه طبقا لأحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة يصبح نافذا نهائيا حالما يصدق بتبادل المذكرات ما بين الفريقين المتعاقدين .

المادة الثالثة عشرة – بغية تطبيق هذا الاتفاق وملحقه تأخذ التعابير المدرجة أدناه المعاني التالية :

” سلطات الطيران ” تعني بالنسبة للجمهورية العربية السورية المديرية العامة للطيران المدني ، وبالنسبة للجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية إدارة الطيران المدني لدى وزارة النقل ، أو في كلا الحالتين كل جهاز أو هيئة مكلفة بالقيام بالمهام التي تقوم بها حاليا السلطات المذكورة .

” الخطوط المتفق عليها ” و ” الطرق المحددة ” يعني الخطوط الجوية الدولية والطرق الملحوظة في ملحق هذا الاتفاق .

ج- ” مؤسسة النقل الجوي المعينة ” تعني مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أحد الفريقين المتعاقدين إلى الفريق المتعاقد الآخر لاستثمار الخطوط المتفق عليها .

المادة الرابعة عشرة – يستطيع كل فريق متعاقد في أي وقت أن يشعر الفريق الآخر عن نيته في نقض هذا الاتفاق . وفي هذه الحالة فان صلاحية هذا الاتفاق تنتهي بعد مضي سنة على تسليم الإشعار إلى الفريق المتعاقد الآخر إذا لم يسحب طلب النقض باتفاق الطرفين المتعاقدين قبل هذا التاريخ .

المادة الخامسة عشرة – يشعر كل فريق متعاقد خطيا الفريق الآخر استكمال الإجراءات الدستورية الخاصة به . ويدخل الاتفاق موضع التنفيذ اعتبارا من تاريخ الإشعار الخطي الأخير .

تطبق أحكام هذا الاتفاق بصورة موقتة اعتبارا من تاريخ توقيعه .

المادة السادسة عشرة – ان أحكام هذا الاتفاق وملحقه وحدها تحدد العلاقات التعاقدية حول النقل الجوي ما بين الفريقين المتعاقدين وتلغي أية علاقات تعاقدية حول النقل الجوي كانت قائمة ما بين هذين الفريقين المتعاقدين نفسهما قبل توقيع هذا الاتفاق وملحقه .

المادة السابعة عشرة – يسجل هذا الاتفاق في الأمانة العامة لمنظمة الطيران المدني الدولية .

حرر في دمشق بتاريخ 18/7/1966 على نسختين باللغة الفرنسية وتصديقا لذلك فقد وقع المفوضان لدى الفريقين المتعاقدين هذا الاتفاق ومهراه باختامهما .

 

عن الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية

المدير العام للطيران المدني

عن الجمهورية العربية السورية

المدير العام للطيران المدني

 


انظر ايضاً:

وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000

وثائق سورية في  أواخر العهد العثماني وثائق سورية 1918 وثائق سورية 1919 وثائق سورية 1920
وثائق سورية 1921 وثائق سورية 1922 وثائق سورية 1923 وثائق سورية 1924 وثائق سورية 1925
وثائق سورية 1926 وثائق سورية 1927 وثائق سورية 1928 وثائق سورية 1929 وثائق سورية 1930
وثائق سورية 1931 وثائق سورية 1932 وثائق سورية 1933 وثائق سورية 1934 وثائق سورية 1935
وثائق سورية 1936 وثائق سورية 1937 وثائق سورية 1938 وثائق سورية 1939 وثائق سورية 1940
وثائق سورية 1941 وثائق سورية 1942 وثائق سورية 1943 وثائق سورية 1944 وثائق سورية 1945
وثائق سورية 1946 وثائق سورية 1947 وثائق سورية 1948 وثائق سورية 1949 وثائق سورية 1950
وثائق سورية 1951 وثائق سورية 1952 وثائق سورية 1953 وثائق سورية 1954 وثائق سورية 1955
وثائق سورية 1956 وثائق سورية 1957 وثائق سورية 1958 وثائق سورية 1959 وثائق سورية 1960
وثائق سورية 1961 وثائق سورية 1962 وثائق سورية 1963 وثائق سورية 1964 وثائق سورية 1965
وثائق سورية 1966 وثائق سورية 1967 وثائق سورية 1968 وثائق سورية 1969 وثائق سورية 1970
وثائق سورية 1971 وثائق سورية 1972 وثائق سورية 1973 وثائق سورية 1974 وثائق سورية 1975
وثائق سورية 1976 وثائق سورية 1977 وثائق سورية 1978 وثائق سورية 1979 وثائق سورية 1980
وثائق سورية 1981 وثائق سورية 1982 وثائق سورية 1983 وثائق سورية 1984 وثائق سورية 1985
وثائق سورية 1986 وثائق سورية 1987 وثائق سورية 1988 وثائق سورية 1989 وثائق سورية 1990
وثائق سورية 1991 وثائق سورية 1992 وثائق سورية 1993 وثائق سورية 1994 وثائق سورية 1995
وثائق سورية 1996 وثائق سورية 1997 وثائق سورية 1998 وثائق سورية 1999 وثائق سورية 2000

 

المصدر
الجريدة الرسمية عام 1969



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى