المرسوم التشريعي رقم 5 الذي أصدره نور الدين الأتاسيرئيس الدولة في العاشر من كانون الثاني عام 1967م، حول تحمل خزانة الدولة نصيبا من فوائد القروض التي يمنحها المصرف العقاري إلى الجمعيات التعاونية السكنية.
مرسوم تشريعي رقم 5
تاريخ 10/1/1967
تتحمل خزانة الدولة جزءا من فوائد القروض التي يمنحها المصرف العقاري إلى الجمعيات التعاونية السكنية
رئيس الدولة
بناء على أحكام قرار القيادة القطرية الموقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم 2 تاريخ 25 / 2 / 1966
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 8/1/1967
يرسم ما يلي :
مادة 1- تتحمل خزانة الدولة نصيبا من فوائد القروض التي يمنحها المصرف العقاري إلى الجمعيات التعاونية السكنية في حدود مبلغ أربعين ألف ليرة سورية سنويا لمدة عشر سنوات ويرصد اعتماد لهذه الغاية في الموازنات العامة للدولة .
مادة 2- تحدد الجمعيات التي تستفيد من القروض والمبالغ التي تتحملها خزانة الدولة عن كل منها بقرار من مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان على أن لاتزيد ما يصيب كلا منها من الإعانة في أي عام عن نصف الفوائد المترتبة عليها خلال العام المذكور وتتحمل الجمعية على كل حال أيو فائدة على تأخير تسديد الأقساط المستحقة .
مادة 3- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
دمشق في 29/9/1386 و 10/1/1967
رئيس الدولة
الدكتور نور الدين الاتاسي
اقرأ:
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000