القانون رقم 3 الذي أصدره أمين الحافظ رئيس مجلس الرئاسة في السابع من تشرين الأول عام 1965 حول إعادة العمل بأحكام القانون رقم / 242 / تاريخ 13 / 2 / 1946 وتعديلاته المتضمن ملاك موظفي مجلس النواب وتسوية أوضاعهم.
القانون رقم / 4 /
تاريخ 7 / 10 / 1965
إعادة العمل بأحكام القانون رقم / 242 / تاريخ 13 / 2 / 1946 وتعديلاته المتضمن ملاك موظفي مجلس النواب وتسوية أوضاعهم
أقر المجلس الوطني للثورة وأصدر مجلس الرئاسة القانون الآتي :
مادة 1 – يعاد العمل بأحكام القانون رقم / 242 / وتعديلاته المتضمن ملاك موظفي مجلس النواب وتعديل عبارة ( مجلس النواب ) أينما وجدت في القانون المذكور وتعديلاته بعبارة ( المجلس الوطني للثورة ) .
مادة 2 – يعود حكماً إلى ملاك مكتب المجلس الوطني للثورة الموظفون القائمون على العمل بتاريخ نشر هذا القانون والذين كانوا من موظفي مجلس النواب حين إلغاء القانون رقم / 242 / وصدور المرسوم التشريعي رقم / 10 / تاريخ
6 / 7 / 1964 ويحتفظون بأوضاعهم الحالية .
مادة 3 – يوضع خلال شهر من تاريخ نشر هذا القانون جدول تبشيري لموظفي المجلس الوطني للثورة ويعمل به لغاية شهر حزيران من العام القادم .
مادة 4 – يحدد لمرة واحدة بقرار من رئيس المجلس الوطني للثورة مراتب وتسميات الوظائف المحددة في الملاك ضمن حدود العدد ويعاد تسمية الموظفين إلى هذه الوظائف بأوضاعهم الحالية دون زيادة في الرواتب .
مادة 5 – يحق لرئيس المجلس الوطني للثورة تصنيف المستخدمين في ملاك موظفي المجلس الوطني للثورة ممن أمضوا مدة خمس سنوات فما فوق في الخدمة المشمولين بأحكام المرسوم رقم / 149 / وتاريخ 5 / 9 / 1950 القائمين حالياً على رأس عملهم في المرتبة المعادلة لآخر راتب تقاضوه بحسب نظام المستخدمين دون التقيد بشرطي الشهادة والمسابقة وتحسب لهم خدماتهم السابقة في المجلس الوطني للثورة خدمة فعلية خاضعة للتقاعد .
مادة 6 – ينشر هذا القانون ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه .
دمشق في : 12 / 6 / 1385 هـ الموافق في 7 / 10 / 1965 م .
صدر عن مجلس الرئاسة
رئيس مجلس الرئاسة
أمين الحافظ
اقرأ:
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000