وثائق سوريا
مرسوم صرف سلفة للعمال في الشركات التضامنية والتوصية والمحددة المسؤولية 1964
المرسوم التشريعي رقم 62 الذي أصدره أمين الحافظ رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة في العشرين من نيسان عام 1964م، حول صرف سلفة للعمال في الشركات التضامنية والتوصية والمحددة المسؤولية
مرسوم تشريعي رقم /62 /
تاريخ 20/4/1964
صرف سلفة على حساب نصيب العمال من الأرباح عن عام 1962 إلى العمال والمستخدمين في الشركات التضامنية والتوصية والمحددة المسؤولية
رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة .
بناءً على الأمر العسكري رقم 1 تاريخ 8/3/1963 .
وعلى المرسوم التشريعي رقم 10 تاريخ 23/3/1963 .
وعلى المرسوم التشريعي رقم 68 تاريخ 9/6/1963
وعلى قرار المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم 62 تاريخ 20/4/1964
يرسم ما يلي:
مادة 1- يصرف إلى العمال والمستخدمين في الشركات التضامنية والتوصية والمحدودة المسؤولية باستثناء شركات المطاحن التي لم تؤد لعمالها ومستخدميها حصتهم من أرباح عام 1962 تنفيذاً لأحكام القرار بالقانون رقم 112 لسنة 1961 وتعديلاته سلفة تعادل أجرة نصف شهر على حساب أرباح ذلك العام ، على ألا يزيد مجموع هذه السلفة ، مع السلفة الممنوحة إليهم بموجب المرسوم التشريعي رقم 11 تاريخ 9/2/1964 مبلغ (750) ليرة سورية المنصوص عليه بالمادة الأولى من المرسوم رقم 822 تاريخ 19/5/1962 وتعديلاته .
وتلتزم الشركات المشار إليها في هذه المادة بدفع السلفة المذكورة إلى العمال والمستخدمين لديها المشمولين بحكم القانون المشار إليه اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي وقبل نهاية شهر نيسان الحالي .
مادة 2- للشركات المشار إليها في المادة السابقة التي لم تحقق ربحاً خلال عام 1962 أو كان نصيب عمالها ومستخدميها من الربح أقل من أجرة نصف الشهر المؤدي إليهم بموجب أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي اقتطاع هذه السلفة أو المبلغ الذي استلفه زيادة عن نصيبه من لربح طبقاً لأحكام المادة 51 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 .
مادة 3- تنظم مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل ، ودوائرها في المحافظات جداول بأسماء واستحقاقات عمال ومستخدمي الشركات التي تتخلف عن تأدية السلف المقررة تطبيقاً للمادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي وتعتبر الجداول المنظمة على هذا الأساس والمصدقة في دمشق من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وفي المحافظات الأخرى من المحافظ المختص قابلة للتنفيذ بواسطة دوائر التنفيذ .
مادة 4- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره .
دمشق في 8/12/1383 و 20/4/1964
رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة
أمين الحافظ
اقرأ:
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000