وثائق سوريا
مرسوم صرف سلفة إلى العمال والمستخدمين في الشركات المساهمة 1964
المرسوم التشريعي رقم 63 الذي أصدره أمين الحافظ رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة في العشرين من نيسان عام 1964م، حول صرف سلفة على حساب نصيب العمال من الأرباح عن عام 1963 إلى العمال والمستخدمين في الشركات المساهمة
مرسوم تشريعي رقم /63 /
تاريخ 20/4/1964
صرف سلفة على حساب نصيب العمال من الأرباح عن عام 1963 إلى العمال والمستخدمين في الشركات المساهمة
رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة .
بناءً على الأمر العسكري رقم 1 تاريخ 8/3/1963 .
وعلى المرسوم التشريعي رقم 10 تاريخ 23/3/1963 .
وعلى المرسوم التشريعي رقم 68 تاريخ 9/6/1963
وعلى أحكام القرار بالقانون رقم 112 لعام 1961 وتعديلاته .
وعلى قرار المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم 63 تاريخ 20/4/1964
يرسم ما يلي:
مادة 1- يصرف إلى العمال والمستخدمين في الشركات المساهمة بما فيها الشركة التجارية والصناعية المتحدة ( الخماسية ) بأحكام القرار بالقانون رقم 112 لسنة 1961 والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 4 تاريخ 3/10/1961 سلفة على حساب نصيب العمال من الأرباح عن عام 1963 تعادل أجرة نصف شهر لكل منهم ، على ألا يتجاوز مجموع هذه السلفة ، مع السلفة الممنوحة بموجب المرسوم التشريعي رقم 12 تاريخ 9/2/1964 مبلغ (750) ليرة سورية المنصوص عليه بالمادة الأولى من المرسوم رقم 822 تاريخ 19/5/1962 وتعديلاته .
مادة 2- وتلزم مجالس إدارة الشركات المبينة في المادة السابقة بدفع السلفة المذكورة إلى العمال والمستخدمين لديها ، المشمولين بحكم القانون المشار إليه اعتباراً من صدور هذا المرسوم التشريعي وقبل نهاية شهر نيسان الحالي .
مادة 3- تنظم مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل ، ودوائرها في المحافظات جداول بأسماء واستحقاقات عمال ومستخدمي الشركات التي تتخلف عن تأدية السلف المقررة تطبيقاً للمادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي وتعتبر الجداول المنظمة على هذا الأساس والمصدقة في دمشق من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وفي المحافظات الأخرى من المحافظ المختص قابلة للتنفيذ بواسطة دوائر التنفيذ .
مادة 4- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
دمشق في 8/12/1383 و 20/4/196
رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة
أمين الحافظ
اقرأ:
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000