وثائق سوريا
مرسوم السماح بإقراض البلديات في سورية 1964
المرسوم التشريعي رقم 58 الذي أصدره أمين الحافظ رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة في العشرين من نيسان عام 1964م، حول السماح بإقراض البلديات في سورية.
مرسوم تشريعي رقم /58 /
تاريخ 20/4/1964
السماح لصندوق البلديات بإقراض بلديات الجمهورية العربية السورية في حدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثة ملايين ليرة سورية
رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة .
بناءً على الأمر العسكري رقم 1 تاريخ 8/3/1963 .
وعلى المرسوم التشريعي رقم 10 تاريخ 23/3/1963 .
وعلى قرار المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم 58 تاريخ 20/4/1964
يرسم ما يلي:
مادة 1- يسمح لصندوق البلديات بإقراض بلديات الجمهورية العربية السورية مبلغاً لا يتجاوز ثلاثة ملايين ليرة سورية تبعاً لإمكانيات التمويل المتوافرة لديه وتكون أموال البلدية المقترضة وواردتها وأموال المشروع الذي منح القرض من أجله ووارداته ضماناً لتسديد رأسمال هذا القرض والفوائد العائدة له .
مادة 2- يوضع برنامج القروض من قبل مجلس إدارة هذا الصندوق وبناءً على اقتراح وزير الشؤون البلدية والقروية .
مادة 3- تحدد شروط القروض بموجب اتفاقات تعقد بين صندوق البلديات وكل من البلديات المستفيدة بشرط أن تقوم هذه البلديات بسداد قروضها من رأسمال وفوائد خلال مدة لا تتجاوز عشر سنوات من سنوات من تاريخ منحها مع مراعاة أحكام المرسوم 467 لعام 1950 . المتضمن أصول إقراض البلديات .
مادة 4- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .
دمشق في 8/12/1383 و 20/4/196
رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة
أمين الحافظ
اقرأ:
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000