وثائق سوريا
مرسوم مصادرة أموال موفق الميداني المنقولة وغير المنقولة عام 1969
المرسوم التشريعي رقم 67 الذي أصدره نور الدين الأتاسي رئيس الدولة في التاسع والعشرين من كانون الثاني عام 1969م، والقاضي بمصادرة أموال موفق الميداني.
مرسوم تشريعي رقم / 67 /
تاريخ 29/1/1969
مصادرة أموال السيد موفق الميداني المنقولة وغير المنقولة
رئيس الدولة .
بناء على أحكام قرار القيادة القطرية الموقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم 2 تاريخ 25/2/1966 .
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم / 67 / تاريخ 28/1/1969
يرسم ما يلي :
مادة 1- تصادر الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمدعو موفق بن جميل الميداني وتؤول ملكيتها للدولة .
مادة 2 – أ – ينتقل إلى الدولة حق التصرف بالأموال المصادرة وتحل محل المالك في جميع ما يترتب له من حقوق أو ما يترتب عليه من التزامات ثابتة التاريخ وما يتفرع عنها والتي تثبت وتحدد بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير التموين وفي حدود ما آل إليها من حقوق وذلك بعد تسديد الالتزامات المترتبة عليه للخزانة العامة ثم للمصارف ثم للجمعية التعاونية للنفط .
ب – لا تحل الدولة محل المدعو موفق بن جميل الميداني في الالتزامات العائدة للأصول أو الفروع أو الزوجات أو الأشقاء أو الأخوة أو الأخوات أو الأصهار أو الأقارب حتى الدرجة الرابعة .
مادة 3 – يلغى نقل الملكية أو التصرف الذي أجراه المدعو موفق بن جميل الميداني إلى أصوله أو فروعه أو أزواجه أو أشقائه أو أخوته أو أخواته أو أصهاره أو أقاربه وذلك اعتباراً من تاريخ انتخابه الأول رئيساًَ لمجلس إدارة الجمعية التعاونية للنفط الواقع في 19 / 6 / 1960 كما يلغى نقل الملكية أو التصرف الذي أجراه المذكور إلى الغير بعد تاريخ 17 / 10 / 1963 .
مادة 4 – يجوز بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير التموين فسخ عقود الإيجار والاستثمار الجارية على الأموال المصادرة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي اعتباراَ من تاريخ 19 / 6 / 1960 المشار إليه في المادة ( 3 ) السابقة وتنسحب أثار هذا الفسخ إلى تاريخ العقد المقرر فسخه ويحدد بقرار الفسخ حقوق والتزامات الدولة تجاه المستفيدين من العقد المقرر فسخه وتجاه من يثبت أن له علاقة ناجمة عن تنفيذه .
مادة 5 – تتولى الجمعية التعاونية للنفط بيع الأموال المصادرة وفقاً لنظام خاص يصدر بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير التموين وإلى أن تباع هذه الأموال تتولى الجمعية إدارتها واستثمارها وفقاً لأنظمة الجمعية ، وتخضع في علاقتها مع الشركاء غير المصادرة أموالهم لأحكام القوانين والأنظمة النافذة .
مادة 6- تحمل على الأموال المصادرة جميع النفقات والأعباء والالتزامات التي نجمت أو تنجم عن إدارة أو استثمار أو متابعة تثبيت أو تحصيل الحقوق والالتزامات العائدة لهذه الأموال أو المترتبة للخزانة العامة والمصارف والجمعيات التعاونية للنفط والتي تحدد بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير التموين .
مادة 7- تبقى ذمة المدعو موفق الميداني مشغولة برصيد الالتزامات مع الفوائد والغرامات في حال عدم كفاية الأموال المصادرة لسداد الديون والالتزامات وما يتفرع عنها والمترتبة للخزانة العامة والمصارف والجمعية التعاونية للنفط .
مادة 8- تحدد الأموال والحقوق المصادرة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير التموين بعد أن يتم حصرها وجردها من قبل لجنة تعين بقرار من وزير المالية .
مادة 9- تحصل وفقاً لأحكام قانون جباية الأموال العامة الأموال والحقوق التي تترتب للدولة أو للمصارف أو للجمعية التعاونية للنفط نتيجة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .
مادة 10- آ- يصدر وزير المالية بالاتفاق مع وزير التموين جميع القرارات التفسيرية والتنفيذية اللازمة بهذا المتعلقة المرسوم التشريعي .
ب- تعتبر جميع القرارات الصادرة عن وزير المالية بالاتفاق مع وزير التموين والمتعلقة بهذا المرسوم التشريعي قطعية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن .
مادة 11- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .
دمشق في 11/11/1388 و 29/1/1969
رئيس الدولة
الدكتور نور الدين الاتاسي
اقرأ:
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000