وثائق سوريا
مرسوم تصديق الميزانية الانمائية للدولة عام 1964
المرسوم التشريعي رقم 51 الذي أصدره أمين الحافظ رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة في الثامن من نيسان عام 1964م، حول تصديق الميزانية الانمائية للدولة.
مرسوم تشريعي رقم /51 /
تاريخ 8/4/1964
تصديق الميزانية الانمائية للدولة
رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة .
بناءً على الأمر العسكري رقم 1 تاريخ 8/3/1963 .
وعلى المرسوم التشريعي رقم 10 تاريخ 23/3/1963 .
وعلى المرسوم التشريعي رقم 68 تاريخ 9/6/1963 .
وعلى قرار المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم 51 تاريخ 8/4/1964
يرسم ما يلي:
مادة 1- تقدر نفقات الميزانية الانمائية للسنة المالية 1964 بمبلغ ( 561.800) مليون ليرة سورية موزع وفقاً لجدول بيان النفقات رقم (1) المرفق بهذا المرسوم التشريعي .
مادة 2- تقدر إيرادات الميزانية الانمائية للسنة المالية 1964 بمبلغ ( 561.800) مليون ليرة سورية موزع وفقاً لجدول بيان النفقات رقم (آ) المرفق بهذا المرسوم التشريعي .
مادة 3- توزع الاعتمادات الاجمالية الواردة في البنود على فقرات بقرار من وزير المالية بناءً على اقتراح الهيئة المختصة وموافقة رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط وتسري أحكام هذه المادة على جميع الوزارات والإدارات والمؤسسات التي تقوم بتنفيذ مشاريع إنمائية بصرف النظر عن نظامها المالي .
مادة 4- إن المشاريع المنصوص على تمويلها تمويلاً ذاتياً أو بقروض من صندوق الدين العام تمول من هذا الصندوق بعد أن تستفيد الإدارات المختصة كاملة ما لديها من وسائل تمويلها .
مادة 5- يحدد وزير المالية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط بالاتفاق مع الوزارة أو الإدارة المختصة فور صدور الميزانية جزء التمويل المحلي الواجب الاحتفاظ به مقابل التسهيلات الائتمانية .
مادة 6- لا يجوز نقل أي مبلغ من الاعتمادات الواردة في حقل التسهيلات الائتمانية وإضافته إلى الاعتمادات الواردة في حقل التمويل المحلي . أما النقل من الاعتمادات المرصدة في حقل التمويل المحلي إلى الاعتمادات المرصدة في حقل التسهيلات الائتمانية المرصدة في حقل التسهيلات الائتمانية فيجري بقرار من وزير المالية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط.
مادة 7- يحدد وزير المالية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط بالاتفاق مع الإدارات والهيئات والمؤسسات الممولة للميزانية الانمائية برنامجاً للتمويل يبين فيه بالتفصيل مقدار المبالغ وتواريخ الأداء خلال السنة المالية الجارية .
مادة 8- في حال عدم توفر أموال جاهزة لدى صندوق الدين العام وتأخر الإدارات والهيئات والمؤسسات العامة والمؤممة التي تساهم في تمويل الميزانية الانمائية باستثناء المصارف عن تنفيذ برنامج التمويل المشار إليه في المادة السابعة من هذا المرسوم التشريعي يجوز لوزير المالية تحريك حسابات الجهات المشار إليها ضمن حدود هذا البرنامج .
مادة9- يترتب على الهيئات والمؤسسات والإدارات والمصالح العامة والبلديات التي تحصل على تسهيلات ائتمانية أو قروض خارجية لتمويل مشاريع خصصت لها اعتمادات في موازناتها إن تكتتب بسندات الدين العام بما يعادل التسهيلات الائتمانية أو القروض الخارجية المكفولة من صندوق الدين العام .
مادة 10- لا يجوز التعاقد على الاعتمادات الواردة في حقل التمويل المحلي إلا بعد تنزيل الحصة اللازمة منها لأجل التسهيلات الائتمانية .
مادة 11- يتم التعاقد على المشروعات الجديدية الملحوظة في هذه الميزانية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ووزارتي المالية والتخطيط .
مادة 12- يتم التعاقد على الاعتمادات المرصدة في حقل الاعتمادات الاحتياطية بقرار من مجلس الوزراء وذلك بعد توفر الموارد الاستثنائية اللازمة .
مادة 13 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 1/1/1964
دمشق في 26/11/1383 و 8/4/1964
أمين الحافظ
رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة
اقرأ:
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000