وثائق سوريا
مرسوم إخضاع الحجاج السوريين والأجانب إلى رسم حجر صحي
المرسوم التشريعي رقم 49 الذي أصدره أمين الحافظ رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة في السابع من اذار عام 1964 حول إخضاع الحجاج السوريين والأجانب إلى رسم حجر صحي
مرسوم تشريعي رقم /49 /
تاريخ 30/3/1964
إخضاع الحجاج السوريين والأجانب إلى رسم حجر صحي
رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة .
بناءً على الأمر العسكري رقم 1 تاريخ 8/3/1963 .
وعلى المرسوم التشريعي رقم 10 تاريخ 23/3/1963 .
وعلى المرسوم التشريعي رقم 68 تاريخ 9/6/1963 .
وعلى قرار المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم 49 تاريخ 30/3/1964
يرسم ما يلي:
مادة 1- يستوفى من الحجاج السوريين والحجاج الأجانب الذين تتولى مديرية الحج في وزارة الداخلية شؤون سفرهم من الأراضي السورية إلى الديار الحجازية رسم حجر صحي يحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية وموافقة وزير المالية .
مادة 2- أ- يحدث في الباب السادس من جدول الإيرادات في الميزانية العامة بند باسم ( رسم الحجر الصحي ) تقيد فيه الأموال المتوفرة لدى مديرية الحج من السنوات السابقة ورسوم الحجر الصحي التي تحصل وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي .
ب- يفتح اعتماد إجمالي لعام 1964 بمبلغ ( 300000) ليرة باسم ( نفقات شؤون الحج للانفاق منه في الشؤون المنوه بها في المادتين 3 و 4 ويسوى هذا الاعتماد في الميزانية العامة للعام المذكور .
مادة 3- عند إعلان إجراء الحجر الصحي على الحجاج بسبب ظهور مرض سار تتولى وزارة الداخلية بالاتفاق مع وزارة الصحة إيجاد المحاجر الصحية والاتفاق على إعاشة الحجاج المحجوز عليهم من الاعتمادات المرصدة لهذا الغرض في الميزانية العامة طيلة مدة الحجر .
مادة 4- تصرف ( نفقات شؤون الحج ) المعتمدة بموجب الفقرة (ب) من المادة الثانية أو التي تعتمد في الميزانيات العامة على الشؤون المنوه بها في المادة الثالثة وعلى الشؤون التالية :
آ- إنشاء أو استئجار أبنية ومخيمات في الديار الحجازية لاتخاذها قصراً لبعثة الحج وإقامة الموظفين والموفدين بمهمة رسمية لمرافقة الحجاج .
ب- استئجار أو شراء سيارات صحية وسيارات ركوب لتأمين الخدمات الصحية للحجاج والإشراف على شؤونهم في الديار الحجازية .
ج- تعويضات انتقال الموظفين ورجال الأمن والأئمة وأعضاء بعثة الشرف المكلفين بمرافقة الحجاج السوريين في حال عدم كفاية الاعتمادات المرصدة لذلك في البنود الأخرى من الميزانية .
د- تعويضات لجنة شؤون الحج الدائمة وتعويضات الموظفين المكلفين بالعمل لدى مديرية الحج خلال موسم الحج وخارج أوقات الدوام الرسمي .
هـ- النفقات التي يحددها وزير الداخلية لاتفاقها من قبل بعثة الحج في الديار الحجازية .
مادة 5- وزير الداخلية هو آمر الصرف والتصفية للنفقات المشار إليها في هذا المرسوم التشريعي أو من يفوضه بذلك .
يجري الانفاق وفقاً للأصول المحددة في قرار المحاسبة العامة .
مادة 6- تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي .
مادة 7- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
دمشق في 17/11/1383 و 30/3/1964
رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة
أمين الحافظ
اقرأ:
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000