وثائق سوريا
مرسوم تخويل وزير الإعلام ممارسة صلاحيات مجلس إدارة المؤسسة العربية للإعلان عام 1964
المرسوم التشريعي رقم 46 الذي أصدره أمين الحافظ رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة في الخامس عشر من اذار عام 1964 حول تخويل وزير الإعلام ممارسة جميع اختصاصات وصلاحيات مجلس إدارة المؤسسة العربية للإعلان
مرسوم تشريعي رقم / 46 /
تاريخ 15/3/1964
تخويل وزير الإعلام ممارسة جميع اختصاصات وصلاحيات مجلس إدارة المؤسسة العربية للإعلان
رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة .
بناءً على الأمر العسكري رقم 1 تاريخ 8/3/1963 .
وعلى المرسوم التشريعي رقم 10 تاريخ 23/3/1963 .
وعلى المرسوم التشريعي رقم 68 تاريخ 9/6/1963 .
وعلى المرسوم التشريعي رقم 48 تاريخ 27 /5/1963 القاضي بإحداث مؤسسة الوحدة للطباعة والنشر والتوزيع .
وعلى المرسوم التشريعي رقم 225 تاريخ 31/10/1963 القاضي بإحداث المؤسسة العربية للإعلان .
وعلى قرار المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم 46 تاريخ 15/3/1964 .
يرسم ما يلي:
مادة 1- يمارس وزير الإعلام رئيس مجلس الإدارة جميع اختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 225 تاريخ 31/10/1963 والأنظمة المكملة له لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي .
مادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
دمشق في 2/11/1383 و 15/3/1964
أمين الحافظ
رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة
اقرأ:
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000