وثائق سوريا
مرسوم منع الرعي أو إدخال الإبل والبقر والغنم في الأراضي المشجرة عام 1964
المرسوم التشريعي رقم 45 الذي أصدره أمين الحافظ رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة في السابع من اذار عام 1964 حول منع الرعي أو إدخال الإبل والبقر والغنم في الأراضي المشجرة عام 1964م.
مرسوم تشريعي رقم / 45 /
تاريخ 15/3/1964
منع الرعي أو إدخال أو إمرار أو إطلاق الإبل والبقر والغنم في الأراضي المشجرة
رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة .
بناءً على الأمر العسكري رقم 1 تاريخ 8/3/1963 .
وعلى المرسوم التشريعي رقم 10 تاريخ 23/3/1963 .
وعلى المرسوم التشريعي رقم 68 تاريخ 9/6/1963 .
وعلى قرار المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم 45 تاريخ 15/3/1964 .
يرسم ما يلي:
مادة 1- يمنع الرعي أو إدخال أو إمرار أو إطلاق الإبل والبقر والغنم في الأراضي المشجرة العائدة للغير دون إذنه .
مادة 2- تعين الأراضي المشجرة وحدودها في مختلف المحافظات من أجل تطبيق هذا المرسوم التشريعي بقرارات تصدر عن وزير الزراعة بناءً على اقتراح لجان يؤلفها المحافظون لهذه الغاية .
مادة 3- يعاقب من يخالف أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة لا تقل عن خمس ليرات سورية ولا تتجاوز خمس عشرة ليرة سورية عن كل رأس من الحيوانات كما تحجز الحيوانات موضوع المخالفة وتسلم لشخص ثالث كما يجوز تسليمها إلى صاحبها بأمر خطي يصدر من المحافظ أو مدير المنطقة أو مدير الناحية إذا دفع ما يقابل الحد الأدنى من الغرامة المحددة في المادة الثالثة أمانة في صندوق الخزينة وحتى البت في الدعاوى .
مادة 4- تتبع في المحاكمة الأصول المقررة للجنح المشهودة في قانون أصول المحاكمات الجزائية .
مادة 5- يكون قرار القاضي بالبيع مبرماً .
مادة6- يقوم رجال الضابطة العدلية بما فيهم أفراد الضابطة الحراجية وسائر أفراد القوى العامة المحلفين بقمع المخالفات لأحكام هذا المرسوم التشريعي .
مادة 7- تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي فيما عدا قانوني الحراج وحماية المزروعات .
مادة 8- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
دمشق في 2/11/1383 و 15/3/1964
أمين الحافظ
رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة
اقرأ:
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000