وثائق سوريا
مرسوم منح البعثات الدراسية العلمية الخارجية 1964
المرسوم التشريعي رقم 38 الذي أصدره أمين الحافظ رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة في الخامس من اذار عام 1964 حول جواز اختيار طلاب البعثات بناءً على ترشيح من وزير التربية والتعليم وموافقة مجلس الوزراء
مرسوم تشريعي رقم / 38 /
تاريخ 5/3/1964
جواز اختيار طلاب البعثات بناءً على ترشيح من وزير التربية والتعليم وموافقة مجلس الوزراء
رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة .
بناءً على الأمر العسكري رقم 1 تاريخ 8/3/1963 .
وعلى المرسوم التشريعي رقم 10 تاريخ 23/3/1963 .
وعلى المرسوم التشريعي رقم 68 تاريخ 9/6/1963 .
وعلى قرار المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم 38 تاريخ 5/3/1964 .
يرسم ما يلي:
مادة 1- خلافاً لأحكام المواد من 9 – 14 من قانون البعثات رقم 112 لسنة 1959 وفي الحالات الاضطرارية العاجلة التي تتطلب اختيار طلاب البعثات للتمتع بالمنح الدراسية الأجنبية والتي يخشى فيها من ضياع هذه المنح وعدم الاستفادة منها يجوز اختيار هؤلاء الطلاب بناءً على ترشيح من وزير التربية والتعليم وموافقة مجلس الوزراء .
مادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعمل به .
دمشق في 21/10/1383 و 5/3/1964
أمين الحافظ
رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة
اقرأ:
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000